المنهاج الواضح
· كتاب الأطعمة والأشربة
· كتاب الصيد والذباحة
طبقاً لفتاوى
الاحتياطات
المذكورة في هذه الرسالة على أقسام :
الأول :- إذا قلنا (الأحوط وجوباً) فانه يجوز
للمكلف الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وقد اعتبرنا جملة من الاحتياطات في
هذه المرحلة لما نراه من المصلحة في المسير نحو التكامل النفسي والأخلاقي
والاجتماعي ، وقد أخذنا بنظر الاعتبار فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه ، ولذلك
ننصح المؤمنين بالالتزام بها قدر الإمكان وعدم الرجوع إلى الغير بدون مبرر .
الثاني :- إذا قلنا (الأحوط
وجوباً ولزوماً) ففي هذه الموارد يجب العمل طبقاً لهذا الحكم فلا يجوز الرجوع إلى
الغير .
الثالث :- إذا قلنا (
الأحوط استحباباً ، يجوز على إشكال ، يجوز على تأمل ... ) فالاحتياط استحبابي في
هذه الموارد .
الرابع :- إذا لم نذكر أحد
النصوص فنطبق القاعدة (إن كان الاحتياط مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فالاحتياط
استحبابي وإلا فالاحتياط وجوبي) .
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الأطعمة والأشربة
الأطعمة والأشربة
في
الجملة يقال : يحل أكل لحوم الحيوانات البرية والبحرية , الطائرة
والزاحفة والماشية , باستثناء العناوين التالية : (مع ملاحظة أن بعض الحيوانات
تدخل في أكثر من عنوان)
1- السمك الذي ليس له فلس .
2- حيوانات البحر غير الطيور وغير السمك .
3- نجس العين , (الكلب والخنزير) .
4- السباع من البهائم
(وعلامة السبعية وجود الناب) , كالأسد , الدب , الثعلب , والقط , وابن آوى
.
5- الحشرات عدا دود الفواكة .
6- الحيوانات المسوخ , (القِرَدَة , الخنازير , الفأرة ,
الضب , الفيل , الجري , ...)
7- الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة .
8- البهيمة التي وطأها إنسان .
9- الحيوان الذي اجتمعت الأذواق البشرية على استخباثه كالوطواط
والقمل .
10- السباع من الطيور (وعلامة السبعية وجود المخلب ...) ,
كالنسر والصقر .
11-
الغراب .
12-
الحيوان
الجلاّل .
وتفصيل
الكلام يأتي إن شاء الله تعالى .
الأطعمة
والأشربة على أقسام :
1-
حيوان البحر , 2- البهائم , 3- الطيور , 4- الجامد , 5- المائع .
القسم الأول : حيوان البحر
مسألة
(1) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس .
فرع(1):
إذا شك في وجود الفلس وعدمه ، بنى على الحرمة .
فرع(2):
إذا شك في أن الموجود على جسم الحيوان البحري ، هل يعتبر فلس عرفاً أو لا ؟ بنى
على الحلية على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(2) : طيور البحر (كالبط والإوز) حكمها حكم الطيور البرية ,
فيحكم بحليتها باستثناء السباع منها .
فرع
: طيور البحر لا يكفي في تحقق سبعيتها أكلها للسمك وافتراسها له .
مسألة
(3) : هنا فروع :
1- يحرم حيوان البحر الميت الطافي على وجه الماء .
2- يحرم حيوان البحر الجلاّل .
3- حيوان البحر الجلاّل إذا اُطعم علفاً طاهراً حتى زال عنه
عنوان الجلل عرفاً , حكم بحليته .
مسألة
(4) : فيها فروع :
الأول
: الجري (الجريث) والمارماهي والزمار (الزمير) , لا فلس فيها ويحكم بحرمتها.
الثاني
: يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح .
الثالث
: تحرم الحيتان كسمك القرش والدولفين وغيرها .
مسألة
(5) : فيها فرعان :
1- السمك إذا كان له فلس فهو حلال سواءً كان لونه أصفر أم أحمر
أم أسود أم غيرها من ألوان .
2- الأربيان (الروبيان) له فلس ويحل أكله .
مسألة
(6) : المقياس في كون السمك ذا فلس هو أن يكون بطبيعته ذا فلس
وليس وجود الفلس فعلاً .
فرع
: يحل السمك الذي له فلس أصلاً لكنه يذهب بالاحتكاك , (كسمك الكنعت ونحوه) .
مسألة
(7) : الاحوط وجوباً ولزوماً أن أخراج السمكة حية من الماء لا
يكفي في حلية ما في جوفها من سمك إلا إذا كان ما في بطنها حيّاً بعد إخراجها من الماء
.
مسألة
(8) : السمكة الحية إذا قذفت ما في بطنها من سمك , فهنا فرضان
:
1- إذا خرج السمك المقذوف ميتاً , فلا يحل أكله .
2- إذا خرج السمك المقذوف حياً , واخذ حياً خارج الماء حكم
بحلّيته حتى لو كانت فلوسه قد انسلخت مادام له فلس أصلاً , نعم مع كراهة الأكل
فيما انسلخت فلوسه.
فرع
: الحية (الثعبان) إذا قذفت ما في بطنها من سمك , فالتفصيل والحكم نفس ما ذكر في
فرض المسألة .
مسألة
(9) : البيض حكمه حكم السمكة , وهنا فروع :
فرع(1):
إذا كانت السمكة مباحة يحل أكلها , فان بيضها يحل أكله سواءاً الخشن (الثروب) أم
الناعم (الحلبلاب) .
فرع(2):
إذا كانت السمكة لا يحل أكلها , فان بيضها لا يحل أكله سواءاً الخشن (الثروب) أم
الناعم (الحلبلاب) .
فرع(3):
البيض الناعم (الحلبلاب) إذا اشتبه في كونه من سمكة مباحة او من سمكة غير مباحة
حكم بعدم حلية أكله .
فرع(4):
البيض الخشن (الثروب) إذا اشتُبه في كونه من سمكة مباحة أو من سمكة غير مباحة , حُكم
بعدم حلية أكله .
القسم الثاني : البهائم
مسألة
(10) : فيها فرعان :
الاول
: البهائم الأهليّة , يحل منها الإبل , والبقر , والغنم .
الثاني
: البهائم الوحشية , يحل منها : كبش الجبل , والبقر والغزال واليحمور (اليأمور),
وكل ما لم يثبت حرمته , (وقد ثبت حرمة السباع والمسوخ والحشرات ونجس العين وغيرها
وسيأتي بعض التفصيل إن شاء الله).
مسألة
(11) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة
(12) : هنا فروع :
1- الحيوان الجلاّل : هو ما يأكُل عذرة الإنسان خاصة .
2- الحيوان المباح : إذا صار جلاّلاً , حَرُم أكل لحمه إلا
مع الاستبراء وزوال الجلل , فإذا أُطعم علفاً طاهراً حتى زال عنه عنوان الجلل
عرفاً صار حلالاً .
3- لزوال الجلل الاحوط وجوباً اعتبار مضي المدة المعينة
شرعاً , فاستبراء الإبل بأربعين يوماً , واستبراء البقر بعشرين يوماً , واستبراء
الغنم بعشرة أيام , واستبراء البطة بخمسة أو سبعة أيام , واستبراء الدجاجة بثلاث أيام.
مسألة
(13) : هنا أربعة فروع :
1- يحرم أكل لحم الكلب والخنزير .
2- يحرم أكل سباع البهائم (كل حيوان ذي ناب) سواء كان ذا
ناب قوي كالأسد والفهد والنمر والدب والفيل والذئب , أم كان ذا ناب ضعيف كالثعلب
وابن آوى والضبع والسنّور (القطط).
3- يحرم أكل لحم الأرنب .
4- يحرم أكل لحم الحيوانات الممسوخة , والمَسوخ هي كل نوع
من الحيوانات تمثل في شكله العقاب الإلهي بالمسخ لطاغية متجبر أو فاجر أو غيرهما ,
فيدخل تحت هذا العنوان الخنازير والقردة والفيل والفأر ويدخل ضمنه الضب واليربوع ,
وغيرها.
مسألة
(14) : فيها فروع :
الفرع
الأول : يقصد بالحشرات هنا , الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض , فتشمل الضبّ
واليربوع والفأر والجرذ والعقرب والخنفساء والديدان بأنواعها .
الفرع
الثاني : يحرم أكل لحم الحشرات , فيحرم الضب واليربوع والحيات والفأر والجرذ
والعقرب والديدان بأنواعها .
الفرع
الثالث : يستثنى من حكم الحرمة الديدان المتكونة في الفواكة كدود التفاح ودود
البطيخ ونحوها .
الفرع
الرابع : يحرم أكل القمّل والبق والبراغيث والذباب ونحوها .
مسألة
(15) : هنا فروع :
الأول
: لو رضع الجدي (الحيوان) لبن الخنزيرة واشتد لحمه , حَرُم الجدي ونسله .
الثاني
: لو رضع الجدي لبن خنزيرة ولم يشتد لحمه , حَرُم حتى يُستبرأ , فإذا كان مستغنياً
عن الرضاع فيُستبرأ سبعة أيام يعلف علفاً طاهراً , وإن كان غير مستغن عن الرضاع فيُستبرأ
بأن يُلقى على ضرع شاة سبعة أيام .
الثالث
: حكم الحرمة لا يشمل الرضاعة بلبن الكلبة ولا الرضاعة بلبن المرأة الكافرة .
الرابع
: الظاهر ان حكم الحرمة لا يشمل شرب اللبن من غير ارتضاع .
مسألة
(16) : وفيها فرعان :
فرع
(1): الحيوان المحلل إذا شرب الخمر فَسَكَر فَذُبحَ ، جاز أكل لحمه الذي لم يلاقه
الخمر , أما الأجزاء التي لاقاها الخمر مع بقائه بعد الذبح فلا يجوز أكله إلا بعد غسلها
بالماء , الاحوط استحباباً عدم أكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما .
فرع
(2): الحيوان المحلل إذا شرب البول أو غيره من النجاسات , فلا يحرم لحمه , ويجب
غسل ما لاقاه البول (أو النجس) إذا بقيت عين
النجاسة بعد الذبح .
مسألة
(17) : الحيوان المحلل الذي يُطلَب لحمه عادة , إذا وطأه إنسان
, حَرُم لحمه ولحم نسله ولبنه ولبن نسله .
فرع
(1): الاحوط وجوباً شمول الحكم فيما إذا كان الواطئ صغيراً .
فرع
(2): لا فرق في الواطئ بين العاقل والمجنون .
فرع
(3): لا فرق في الواطئ بين الحر والعبد .
فرع
(4): لا فرق في الواطئ بين العالم والجاهل .
فرع
(5): لا فرق في الواطئ بين المختار والمكره , على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع
(6): لا فرق في الحيوان الموطوء بين الذكر والأنثى .
فرع
(7): الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء , فلا يحرم .
فرع
(8): الحيوان الموطوء إذا كان ميتاً حين الوطء ، فلا يحرم .
فرع
(9): الحيوان الموطوء إذا كان من غير ذوات الأربع , فلا يحرم .
فرع
(10): الاحوط وجوباً شمول الحكم للحيوان الموطوء الذي يُطلب ظهره (للركوب) .
مسألة
(18) : في فرض المسألة السابقة :
1- إذا كان الحيوان الموطوء مما يقصد لحمه , وجب ذبحه فإذا
مات أُحِرق , فإن كان الواطئ غير المالك أُغرِم قيمته للمالك .
2- إذا كان الحيوان الموطوء مما يُقصَد ظهره , وجب نفيه الى
بلد آخر غير بلد الوطء, وأُغرِم الواطئ قيمته للمالك (إذا كان الواطئ غير المالك)
, ثم يباع في البلد الآخر, ويرجع الثمن الى الواطئ على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(19) : إذا وطئ إنسان حيواناً محللاً يُطلب لحمه عادةً , ثم
اشتبه الحيوان الموطوء مع غيره , أُخرج بالقرعة على الاحوط وجوباً ولزوماً . ثم
يذبح ويحرق .
فرع
: في فرض المسألة إذا كان الحيوان مما يُطلب ظهره فالاحوط وجوباً إخراجه بالقرعة ,
ثم ينفى الى بلد آخر فيباع.
القسم الثالث : الطيور
مسألة
(20) : يحرم سباع الطيور , كالبازي (الصقر) والرخمة (النسر)
ونحوهما , وعلامة السبعية وجود المخلب .
مسألة
(21) : إذا كان صفيف الطير أكثر من دفيفه , فهذا معرّف وأمارة
على سبعية الطائر .
فرع
(1): إذا علمنا سبعية الطائر حرم حتى ولو لم يثبت أن صفيفه أكثر من دفيفه , على
الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع
(2): إذا علمنا أن الطائر ليس له مخلب وليس سبعاً ، ولكن صفيفه أكثر من دفيفه،
فالأحوط وجوباً الحكم بحرمة أكل لحمه .
فرع
(3): إذا شُك في سبعية الطير ولكن علمنا أن صفيفه أكثر من دفيفه , حُكم بالحرمة
على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(22) : انتفاء العلامات الثلاث جميعها (القانصة والحوصلة
والصيصية ) معرِّفٌ وأمارة على كيفية الطيران وأن الصفيف أكثر من الدفيف .
فرع
(1): إذا علمنا سبعية الطائر حرم حتى ولم لم يثبت أن صفيفه أكثر من دفيفه ولم يثبت
انتفاء العلامات جميعها .
فرع
(2): إذا وجدت إحدى العلامات أو جميعها وكان الصفيف أكثر , قُدّم الصفيف وحكم
بالحرمة .
فرع
(3): إذا انتفت العلامات جميعها وكان الدفيف أكثر , قُدّم الدفيف وحُكم بالحلية,
على فرض عدم ثبوت السبعية .
فرع
(4): إذا انتفت العلامات جميعها وثبتت عدم سبعية الطير , فالاحوط وجوباً الحكم
بحرمته .
فرع
(5): إذا وجدت إحدى العلامات أو جميعها , وشككنا في كيفية طيرانه وشككنا في سبعيته
, حُكم بالحلية.
فرع
(6): إذا وجدت إحدى العلامات أو جميعها , وكان صفيفه يساوي دفيفه , حُكم بالحلية .
فرع
(7): إذا انتفت العلامات جميعاً , وكان صفيفه يساوي دفيفه , حُكم بالحرمة .
فرع
(8): إذا انتفت العلامات جميعاً , وشككنا في كيفية طيرانه , حُكم بالحرمة .
فرع
(9): اللقلق إذا ثبت وجود العلامات جميعها فيه أو بعضها وكان صفيفه أكثر , شمله
حكم الفرع (2) فيحكم بحرمته .
فرع
(10): الصيصية : هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف .
والقانصة
: وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره .
مسألة
(23) : فيها أربعة فروع :
الأول
: يحرم الخفّاش والزنابير والذباب .
الثاني
: يحرم الغراب , والاحوط وجوباً ولزوماً حرمة جميع أقسامه .
الثالث
: الاحوط وجوباً حرمة أكل لحم الطاووس .
الرابع
: يحرم أكل لحم الطير الجلاّل حتى يُستبَرأ .
مسألة
(24) : هنا ثلاثة فروع :
1- الطير المحرّم يحرم بيضه أيضاً .
2- البيض المشتبه , إذا اتفق طرفاه , حُكم بحرمته .
3- البيض المشتبه , إذا اختلف طرفاه , حُكم بحلّيته .
مسألة
(25) : فيها فروع :
فرع
أول : يُكِره أكل لحم الخطّاف (السُّنونو
, الصُّنونو) .
فرع
ثاني : يُكره أكل لحم القُبّرة (القُنبُرَة)
فرع
ثالث : لا بأس في أكل لحم الهُدْهُد والصُّرَد والصُّوّام والفاختة والشَّقِرّاق
القسم الرابع : الجامد
مسألة
(26) : تحرم الميتة وأجزاؤها .
فرع
(1): إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة فإن ميتته نجسة .
فرع
(2): إذا كان الحيوان الميت ذا نفس سائلة فإن أجزائه نجسه , ما عدا الأجزاء التي
لا يجري فيها الدم ولا تحلّها الحياة , فيحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر والريش
والقرن والعظم والمنقار والظفر والمخلب والسن, والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن
كان القشر طرياً , والانفحة المأخوذة من ابن العنزة ونحوها من الحيوانات المحللة الأكل
أصلاً , وغيرها من أجزاء, وهذا كله في الميتة طاهرة العين أصلاً , سواء كان الحيوان
محلل الأكل أصلاً أم محرم الأكل .
فرع
(3): إذا كانت الميتة نجسة العين أصلاً (كالكلب والخنزير) فان أجزائها كلها نجسة
حتى الأجزاء التي لا يجري فيها الدم ولا تحلّها الحياة .
فرع
(4): ما ذكرناه من طهارة بعض أجزاء الميتة لا يعني أنها لا تتنجس بما في الميتة من
رطوبات , بل إذا لاقى شيء منها الرطوبات يصبح متنجساً فيجب غسله وتطهيره من تلك
الرطوبات .
مسألة
(27) : الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فإن ميتته طاهرة , فيُحكم
بطاهرة ميتة السمك والوزغ والعقرب ونحوها .
فرع
: في كتاب الطهارة القسم الثالث ذكرنا أن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة والمحرم الأكل
كالسمك الجرّي , فإن بوله وخراءه نجسان على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(28) : يحرم من الذبيحة : القضيب – الانثيان – الطحال – الفرث –
الدم – المثانة – المرارة – النخاع – الغدد .
فرع
(1): الاحوط وجوباً اجتناب أكل المشيمة والفرج والعلباء وخرزة الدماغ والحدق .
فرع
(2): يكره الكلى وأذانا القلب .
فرع
(3): يحرم من طير المذكى : الرجيع – الدم – المرارة – الطحال – البيضتين – وأي
عنوان من العناوين المحرمة من الذبيحة إذا كانت موجودة في الطير .
مسألة
(29) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة
فرع
: الجزء المقطوع والمفصول من الحيوان الحي بمنزلة الميتة , فيُحكم بنجاسته وحرمة أكله
, فلو قطعت إليه الغنم أو رجله كانت نجسة ومحرّمة الأكل .
مسألة
(30) : يحرم أكل الطين , ماعدا أكل الطين اليسير الذي لا يتجاوز
الحمصة من تربة الإمام الحسين(D) , والاحوط استحباباً أن يكون الاستشفاء بها بوضعها في ماء ثم شرب
ذلك الماء .
فرع
: لا يحرم غير الطين من معادن وحجار وأشجار إلا إذا كان مضراً .
مسألة
(31) : هنا فرعان :
الأول
: تحرم السموم القاتلة .
الثاني
: يحرم كل ما يضر الإنسان ضرراً معتدّاً به , فيحرم الأفيون (الترياك , الترياق) ,
والتدخين (السكائر) , ولا فرق في الحرمة سواءً كان الضرر من جهة زيادة المقدار
المستعمل أم كان من جهة المواظبة عليه .
القسم الخامس : المـائع
مسألة
(32) : يحرم كل مسكر مائع من خمر وفقاع وغيرها .
فرع
: يحرم كل مسكر جامد .
مسألة
(33) : يحرم الدم , وتحرم العلقة وإن كانت في البيضة .
فرع
(1): ذكرنا في كتاب الطهارة القسم الثالث , أن الدم الذي قد يتفق وجوده في البيضة
, فهو طاهر , نعم إذا لم يُستهلك فإبتلاعه غير جائز , وعليه لتحليل أكل البيضة بأكملها
لابد من إزالة الدم أو خلط البيضة حتى يُستهلك الدم .
مسألة
(34) : يحرم كل ما ينجس من المائع وغيره .
مسألة
(35) : الجسم الجامد والمائع الغليظ الثخين , لا تسري النجاسة
الى تمام أجزائه بل تختص بالجزء الملاقي.
فرع
أول : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين ، لزم إلقاء
النجاسة وما يكتنفها من الجامد , ويحل الباقي .
فرع
ثاني : إذا وقعت النجاسة في السمن أو العسل المائع الغليظ الثخين فإن النجاسة لا
تسري الى تمام أجزائه بل تختص بالجزء الملاقي , فيلزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها ,
ويحل الباقي .
مسألة
(36) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والأنتفاع به
في المنافع التي لا يشترط فيها الطهارة , والاحوط وجوباً أن يقتصر الانتفاع به على
الاستصباح (الإنارة) به تحت السماء .
مسألة
(37) : هنا أربعة فروع :
1- إذا انقلبت الخمر الى خل أو الى شيء آخر لا يسمى خمراً
عرفاً طهرت وحلّ شربها , سواءً كان الانقلاب بعلاج أم بغير علاج , ما لم يمازجها
نجاسة خارجية .
2- العصير العنبي إذا غلى بالنار واشتد ولم يذهب ثلثاه حرم
حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاً .
3- العصير العنبي إذا غلى بغير النار أو بالنشيش , فإذا لم
يكن مسكراً ولم يصدق عليه عنوان الخمر , فهو طاهر ويحل شربه .
4- لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر .
ومن أحكام الأطعمة والأشربة
مسألة
(38) : فيها فروع :
الأول
: تحرم أبوال ما لا يؤكل لحمه .
الثاني
: الاحوط وجوباً ولزوماً حرمة أبوال ما يؤكل لحمه .
ثالث
: يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء .
مسألة
(39) : الحيوان المحرم أكل لحمه يحرم شرب لبنه .
فرع
: الإنسان يحرم أكل لحمه ولكن يحل لبنه .
مسألة
(40) : هنا ثلاثة فروع :
1- لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم
تشعر بالتذكية , فالاحوط وجوباً ولزوماً اجتنابه.
2- لو اشتبه اللحم فلم يُعلم أنه من نوع المحلل الأكل أو
المحرّم ، وكان من الحيوانات المائية , حُكم بحرمته على الاحوط وجوباً ولزوماً ,
إلا إذا أقيمت أمارة على الحلية كخبر صاحب اليد المسلم .
3- لو اشتبه اللحم فلم يُعلم انه من نوع المحلل الأكل أو
المحرّم , وكان من الحيوانات البرية أو الطيور , حُكم بحليته .
مسألة
(41) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي
والعادي .
الفرع
الأول :
1- الباغي ، يقصد به ، الخارج على الإمام أو باغي الصيد
لهواً .
2- العادي , يقصد به , قاطع الطريق أو السارق .
3- الاحوط وجوباً ولزوماً أن يكون المقصود بالباغي والعادي
, كل ما كان تناوله للمحرم واضطراره إليه مستنداً الى ميله للإثم وتجاوز حدود الله
تعالى , فيشمل من خرج على الإمام أو خرج للتلهي بسفر الصيد أو خرج لقطع الطريق أو
للسرقة أو لغيرها من المعاصي .
الفرع
الثاني : الباغي والعادي يجب عليهما عقلاً ارتكاب المحرّم (من باب ارتكاب أقل
القبيحين) ويُعاقَب عليه , ويستثنى من الحكم الخارج على الإمام المصرّ على بغيه ,
فإن موته لا قبح ولا مفسدة فيه أصلاً .
مسألة
(42) : وفيها فرعان :
الأول
: يحرم الأكل على مائدة فيها المسكر .
الثاني
: يحرم الجلوس على مائدة فيها مسكر .
مسألة
(43) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
المذكورة في سورة النور/آية61 وهم : الآباء والأمهات , والأخوان والأخوات , والأعمام
والعمات , والأخوال والخالات , والأصدقاء , والموكل المفوَّض إليه الأمر , ويلحق بهم الزوج والولد ،
فيجوز الأكل
من بيوت من ذُكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهة , بل الاحوط وجوباً أن
جواز ذلك يكون مع عدم الظن بالكراهة , والاحوط استحباباً أن لا يأكل إذا كان يشك
في كراهة صاحب البيت لذلك .
مسألة
(44) : يستحب : غسل اليدين قبل الطعام والتسمية , والأكل
باليمنى , والابتداء بالملح والختم به .
ويستحب
بعد الطعام : الحمد لله تعالى , وغسل اليد
, والاستلقاء وجعل الرِجل اليمنى على اليسرى .
ويكره الأكل
على الشبع , ويكره كثرة الأكل .
كتاب الصيد والذباحة
كتاب
الصيد والذباحة
الصيد والذباحة
مسألة
(45) : لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ،
فرع
: التذكية على أقسام منها :
1 – الصيد
.
2- ذكاة
السمك .
3- ذكاة
الجراد .
4- الذبح
.
5- النحر
.
القسم الأول: الصيد
مسألة
(46) : الصيد على نوعين :
الأول
: الصيد بالآلة الحيوانية (الصيد بالكلب) .
الثاني
: الصيد بالآلة الجمادية (الصيد بالسلاح ) .
الصيد بالكلب
مسألة
(47) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من الحيوانات ، فلا
يحل الحيوان إذا اصطاده العقاب أو الباشق أو الصقر أو البازي أو الفهد أو النمر أو غيرها .
فر
ع : كل حيوان حلال اللحم إذا اصطاده الكلب فقتله بجرحه وعقره فهو ذكي ويحل أكله
كما إذا ذُبح ، ولا فرق في الحكم بين الكلب السلوقي وغيره ، ولا فرق بين الكلب الأسود
وغيره .
مسألة
(48) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
الأول
: أن يكون الكلب مُعلَّماً للاصطياد ، ويتحقق كونه مُعلَّماً بتحقق أمور :
1- استرساله إذا أُرسِل ، بمعنى أن صاحب الكلب
متى ما أغراه بالصيد هاج الكلب على الصيد وانبعث اليه .
2- انزجاره إذا زُجر ، بمعنى أن صاحب الكلب متى
ما زجره فإنه ينزجر ، نعم إذا كان لا ينزجر بعد إرساله للصيد ، حَلَّ الصيد على
الاحوط وجوباً ولزوماً.
3- أن لا يأكل مما يمسكه غالباً ، على الاحوط
وجوباً ولزوماً ، نعم إذا كان الأكل بعد إمساكه بالصيد بمدة فلا إشكال وَحلَّ
الصيد .
الثاني
: أن يكون استرسال الكلب بإرسال صاحبه له للاصطياد ، والمقصود هو جنس الارسال وليس شخصه :
1- فلو استرسل الكلب بنفسه من دون إرسال ، فإنه
لا يحل مقتوله .
2- ولو أرسله صاحبه لأمر غير الاصطياد(كطرد عدو
، أو طرد سبع ) فاصطاد حيواناً فإنه لا يحل .
3- وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده
حتى لو كان الإغراء فيه اثر كزيادة جري الكلب وعَدْوه ،على الاحوط وجوباً ولزوماً
.
4- وإذا استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه فوقف
ثم أغراه وأرسله فاسترسل ، كفى ذلك في حلية مقتوله .
5- وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ
الصيد .
6- وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاده وصاد غيره
معه فإنهما يحلاّن .
الثالث
: أن يكون المُرسِل مسلماً ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ،
فإذا
أرسل الكافر كلب الصيد فاصطاد لم يحلّ صيده ، ولا فرق في الكافر بين الوثني وغيره
، ولا فرق بين الحربي والذمي.
الرابع
: أن يسمي عند إرسال الكلب , والاحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالتسمية إذا كانت بعد الإرسال
وقبل الإصابة ,
1- فإذا ترك التسمية عمداً لم يحلَّ الصيد .
2- وإذا ترك التسمية نسياناً حلَّ الصيد .
3- نفس الحكم يجري في الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
4- يكفي في التسمية الاقتصار على ذكر الله مقترناً بالتعظيم
, مثل الله أكبر , الحمد لله , بسم الله , والاحوط وجوباً ولزوماً عدم الإكتفاء
بذكر الاسم الشريف مجرداً , وكذلك في الذبح والنحر يجري نفس الحكم .
الخامس
: أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره , فإذا استند الموت الى سبب آخر من
صدمة أو اختناق أو إتعاب في الجري والعَدْو أو نحوها , فانه لا يحلَّ .
مسألة
(49) : فيها فروع :
الأول
: إذا أرسل الكلب الى الصيد فلحقه صاحبة فأَدرك الصيد ميتاً بعد إصابة الكلب , حلّ
أكله .
الثاني
: إذا أرسل الكلب الى الصيد فلحقه صاحبه فأَدرك الصيد حياً بعد إصابة الكلب ولكن
لم يسع الزمان لتذكيته فمات , حلّ أكله .
الثالث
: نفس فرض الفرع السابق لكن كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات , لم يحلَّ .
مسألة
(50) : إذا أرسل الكلب الى الصيد فلحقه صاحبه فأَدرك الصيد بعد أن
عقره الكلب لكنه كان حياً وممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو , فإنه إذا تبعه فوقف
الصيد , فهنا فروض:
1- إن أدركه ميتاً حلَّ .
2- إن أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته , حلَّ أكله
.
3- إن أدركه حياً وكان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات ,
لم يحلَّ .
مسألة
(51) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاة الصيد أن يجده تطرف عينه أو
تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده , فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكّه وكان الزمان يتسع
لتذكيته فإنه لا يحل إلا بالتذكية .
مسألة
(52) : هنا فروع :
1- إذا اشتغل عن تذكية الصيد بمقدمات التذكية من سلّ السكين
ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه , حلَّ أكله ,
كما إذا لم يسع الوقت للتذكية .
2- إذا أدرك الصيد حياً بعد أن عقره الكلب , ولكن لم تكن
عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات , لم يحلَّ .
3- نفس فرض الفرع السابق لكنه أغرى الكلب بالصيد حتى يقتله
فقتله , حلَّ أكله على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(53) : وفيها ثلاثة فروع :
الأول
: الظاهر عدم وجوب المبادرة (والمسارعة) الى الصيد من حين إرسال الكلب,والظاهر عدم
وجوب المبادرة الى الصيد من حين إصابة الكلب له إذا بقي الصيد على امتناعه .
الثاني
: إذا أصابه الكلب وصيّره غير ممتنع وأحتمل أن في المبادرة والمسارعة اليه إدراك
لذكاته , ففي هذا الفرض تجب المبادرة اليه على الاحوط وجوباً ولزوماً .
الثالث
: نفس فرض الفرع السابق , لكنه علم بعدم إدراك ذكاته حتى لو بادر وسارع اليه , ولو
من جهة بُعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب , ففي هذا الفرض
لا تجب عليه المبادرة والمسارعة اليه .
مسألة
(54) : إذا عضّ الكلب الصيد , كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ,
فلا يجوز أكله قبل غسله .
مسألة
(55) : هنا فرعان :
فرع
أول : لا يعتبر وحدة المُرسِل في حلية الصيد ,
فإذا
أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع حلّ الصيد , وإذا أرسل جماعة
كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو
كان هو المغري وحده , حلّ الصيد .
فرع
ثاني : لا يعتبر وحدة الكلب في حلية الصيد ,
فإذا
أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً , حلّ الصيد .
مسألة
(56) : يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط :
1- إذا أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً واستند القتل
اليهما معاً , لم يحلّ الصيد.
2- إذا أرسل مسلمان كلبين فسمّى احدهما ولم يسمِِّ الآخر
عمداً , فاصطادا حيواناً واستند القتل إليهما معاً , لم يحلّ الصيد ,
3- إذا أرسل مسلمان كلبين وكان كلب احدهما معلَّما دون الآخر
, فاصطادا حيواناً واستند القتل اليهما معاً , لم يحلّ الصيد .
مسألة
(57) : إذا استند القتل الى أحد الكلبين (أو أحد الكلاب) , أُعتبر
اجتماع الشرائط في الكلب الذي استند اليه القتل .
1- إذا سبق احد الكلبين فأثخن الصيد وأشرف على الموت , ثم
جاءه الكلب الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق , اعتبر اجتماع
الشرائط في السابق لا غير.
2- إذا سبق احد الكلبين فأصاب الصيد لكنه لم يوقفه ولم
يشرفه على الموت بل بقي الصيد على امتناعه , ثم جاءه الكلب اللاحق فأجهز عليه بحيث
استند موته الى اللاحق, أُعتبر اجتماع الشرائط في اللاحق لا غير .
مسألة
(58) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً الى جناية الكلب أو الى
سبب آخر, لم يحلّ الصيد .
فرع
: في فرض المسألة إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناد الموت الى جناية الكلب ,
حلّ الصيد , حتى لو لم يحصل من الأمارة العلم .
الصيد
بالآلة الجمادية (الصيد بالسلاح)
مسألة
(59) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة
:
1- سلاحاً قاطعاً , كالسيف والسكين والخنجر ونحوها .
2- سلاحاً شائكاً , كالرمح , والسهم والعصا إن كان في
طرفهما حديدة , والسهم والعصا إذا لم يكن في طرفهما حديدة بل كان الطرفان محدّدين
بنفسهما .
مسألة
(60) : فيها فروع :
فرع
(1): الآلة التي لا حديدة لها يعتبر في حلية صيدها الجرح فإذا وقعت على الصيد
معترضة فقتلته , لم يحلّ الصيد , أما الآلة التي في طرفها حديدة فإنها إن وقعت على
الصيد معترضة فقتلته حلّ الصيد وإن لم تجرحه .
فرع
(2): المعراض , هو خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين .
فرع
(3): المعراض , والسهم (المحدد الطرف وليس فيه حديدة) , والعصا (المحددة الطرف
وليس فيه حديدة , ومنها المعراض) , إذا قتلت معترضة لم يحلّ ما قتلته , وإن قتلت
بالخرق حل ّ,
مسألة
(61) : الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب
والفضة والصفر وغيرها , فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين من تلك
الفلزات .
مسألة
(62) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود
والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
مسألة
(63) : الاحوط وجوباً ولزوماً عدم حلية الصيد المقتول بالآلات
التي لا يصدق عليها السلاح عرفاً وإن كانت شائكة , فلا يحلّ الصيد إذا كان بإبرة
أو بمخيط أو دبوس أو نحوها .
مسألة
(64) : يحلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت
أطلاقاتها محدودة مخروطة , سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرها .
فرع
: الاحوط وجوباً اجتناب الصيد إذا كان ببنادق الصجم .
مسألة
(65) : يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجمادية أمور :
1- أن يكون الرامي مسلماً .
2- التسمية حال الرمي .
3- استناد القتل الى الرمي .
4- أن يكون الرمي بقصد الاصطياد .
5- أن تستقل الآلة المحللة في القتل , فلو شاركها غيرها من آلات
غير محللة , لم يحلّ الصيد .
مسألة
(66) : هنا فروع :
1- إذا رمى لا بقصد شيء فأصاب غزالاً فقتله , لم يحلّ .
2- إذا أفلت منه السهم أو الإطلاقة فأصاب غزالاً فقتله , لم
يحلّ .
3- إذا رمى بقصد عدو أو خنزير أو هدف ما فأصاب غزالاً فقتله
, لم يحلّ .
4- إذا رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصده , حلّ الصيد .
5- إذا رمى السهم فأصاب الصيد ثم سقط في الماء (أو سقط من
أعلى الجدار الى الأرض) فاستند الموت الى السهم والى الماء (أو السقوط على الأرض)
معاً , لم يحلّ .
6- إذا رماه المسلم والكافر فأصابا الصيد واستند موته
إليهما معاً , لم يحلّ .
7- إذا رماه من سمّى ومن لم يسمِّ عمداً فأصاباه واستند
موته اليهما معاً , لم يحلّ.
8- إذا رماه من قصد الصيد ومن لم يقصد الصيد فأصاباه واستند
موته إليهما معاً , لم يحلّ .
9- إذا شك في أن موت الصيد هل استند استقلالاً الى الصائد
المحلل أو لا , بني على عدم الحلية .
مسألة
(67) : فيها فرعان :
فرع
(1): إذا رمى سهماً فأوصلته الريح الى الصيد فقتله , حلّ الصيد , وإن كان لولا
الريح لم يصل السهم الى الصيد .
فرع
(2): إذا رمى سهماً فأصاب السهم الأرض ثم وثب السهم فأصاب الصيد فقتله , حلّ الصيد
.
مسألة
(68) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة
الصائد ,
1- لو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً ,
حلّ الصيد , إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما .
2- إذا أرسل احد كلبه الى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه
فمات الصيد منهما معاً, حلّ الصيد .
مسألة
(69) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد , وكان الصائد آثماً
باستعماله الآلة وكان عليه أجرة المثل لصاحب الآلة إذا كان للاصطياد بهذه الآلة أجرة
, ويكون الصيد ملكاً للصائد .
مسألة
(70) : إذا رمى صيداً حلالاً (كالغزال) باعتقاد كونه كلباً أو
خنزيراً فقتله , لم يحلّ الصيد .
مسألة
(71) : يختص الحل بالإصطياد بالآلة الحيوانية والآلة الجمادية بما
كان الحيوان ممتنعاً ، بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ,
كالطير والظبي وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها .
فرع
(1): لا يقع ولا يصح اصطياد الحيوانات الأهلية التي يُقدر عليها بلا وسيلة ,
فالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها لا يحلّ لحمها بالاصطياد .
فرع
(2): الحيوان الأهلي إذا استوحش حلّ لحمه بالاصطياد .
فرع
3 : الحيوان الوحشي إذا تأهّل وصار أهلياً , لا يحلّ لحمه بالاصطياد .
فرع
(4): ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار بحكم الأهلي .
فرع
(5): فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي .
فرع
(6): إذا رمى طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ , وإذا رمى حيواناً وحشيا
وولده فماتا حلّ الحيوان وحرم ولده .
مسألة
(72) : هنا فروع :
الأول
: الثور المستعصي , والبعير العاصي , والصائل من البهائم , يحلّ لحمها بالاصطياد .
الثاني
: ما تردى من البهائم في بئر أو نحوها , وتعذر ذبحها (أو نحرها ) , فإن تذكيتها
تحصل بعقرها في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع الذبح (أو موضع النحر) ,
ويحلّ لحمه حينئذ .
الثالث
: في فرض الفرع السابق الاحوط وجوباً أن يقتصر الحكم على كون العقر بالآلة
الجمادية فلا يشمل العقر بالكلب .
مسألة
(73) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه
, فالسباع إذا اصطيدت بالآلة الجمادية صارت ذكية وجاز الإنتفاع بجلدها .
فرع
: الاحوط وجوباً اجتناب الإنتفاع بالسباع إذا أُصطيدت بالكلب .
مسألة
(74) : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين , فهنا فرضان .
الفرض
الأول : إذا كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب , فهنا صور :
1- إن زالت الحياة عن القطعتين معاً , حلتا جميعاً , إذا
اجتمعت سائر شرائط التذكية .
2- إذا بقيت الحياة ولكن لم يتسع الوقت للتذكية , حلتا
جميعاً , مع اجتماع سائر الشرائط .
3- إذا بقيت الحياة ووسع الوقت للتذكية , حرم الجزء الذي
ليس فيه الرأس وذكي الجزء الذي فيه الرأس فيحلّ بالتذكية , فإن مات ولم يُذكَّ حرّم
هذا الجزء أيضاً .
الفرع
الثاني : إذا كانت الآلة مما لا يجوز الإصطياد بها , كالحبالة والشبكة ، فإنه يحرم
الجزء الذي ليس فيه الرأس , أما الجزء الذي فيه الرأس فيحلّ بالتذكية , فإذا لم يُذكَّ
حتى مات فإنه يحرّم أيضاً .
مسألة
(75) : هنا فروع :
فرع
(1): الحيوان الممتنع بالأصل يُملَك بأخْذَهِ , كما إذا قبض شخص على يد الحيوان أو
رجله أو رباطه , فإن الأخذ يملكه .
فرع
(2): الحيوان الممتنع بالأصل يُملَك إذا وقع في شبكة أو شركاً أو نحوهما من الآلات
التي يعتاد الاصطياد بها , فإذا نصب شبكة فوقع فيها الحيوان ، ملكه ناصب الشبكة .
فرع
(3): الحيوان الممتنع بالأصل يُملَك إذا صار غير ممتنع برميه بآلة من آلات الصيد
كالسهم والكلب , فإذا رماه بسهم فصيّره غير ممتنع كما لو جرحه فعجز عن الجري
والعدو (أو كسر جناح الطير فعجز عن الطيران ) , فإن الرامي يملكه .
فرع
(4): في جميع فروض الفروع السابقة إذا تحقق الملك فإن للمالك نماء الحيوان أيضاً ,
وكذلك لا يجوز لغيره التصرف بالحيوان ونمائه إلا بإذنه , وإذا افلت من يده أو افلت
من شبكته أو برأ من جرحه فصار ممتنعاً , فاصطاده
غيره , فإن هذا الغير لا يملكه ووجب عليه دفعه الى مالكه .
مسألة
(76) : فيها فروع :
1- إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد , لم يملك ما ثبت فيها
, ويجوز لغيره أخذه .
2- إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز
لغيره أخذها .
3- إذا أخذ الصيد فقبض على يده لكن لا بقصد المُلك فالاحوط
وجوباً تحقق ملكه له , فلا يجوز للغير أخذه منه .
مسألة
(77) : إذا اصطاد حيواناً بآلة صيد غير معتاد الاصطياد بها ,
فالاحوط وجوباً ولزوماً حصول وتحقق ملكه للصيد ,
فرع
(1): إذا توحّل الحيوان في أرضه لم يملكه , نعم إذا أجرى الماء في أرضه لتكون
موحلة فتوحل الحيوان فيها , فإنه يُملك الحيوان.
فرع
(2): إذا وثبت سمكة في سفينته لم يملكها , نعم إذا كان قد وضع سفينته في موضع معين
ليثبّ فيها السمك فوثبت سمكة فيها فإنه يملكها .
فرع
(3): إذا دخلت العصافير الى بيته لم يملكها , نعم إذا وضع الحبوب في بيته وأعدّه
لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت فإنه يملكها .
مسألة
(78) : إذا سعى خلف حيوان فوقف الحيوان للإعياء , فانه لا يملكه
حتى يأخذه , فإن أخذه غيره قبل أن يأخذه هو , فإن الحيوان صار ملكاً للغير .
مسألة
(79) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للإصطياد فلم تمسكه
الشبكة لضعفها وقوة الحيوان فانفلت منها , لم يملكه ناصب الشبكة.
مسألة
(80) : إذا رمى الصيد فأصابه لكن الصيد تحامل طائراً (أو
عادياً) بحيث بقي على امتناعه ولم يُقدر عليه إلا بالإتباع والإسراع , فإن الرامي
لا يملك الصيد .
مسألة
(81) : إذا رمى اثنان صيداً دفعة فهنا صورتان :
الأولى
: إن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما .
الثانية
: إذا كان احدهما جارحاً والأخر مثبتاً وموقفاً للصيد , فهو للثاني ولا ضمان على
الجارح .
مسألة
(82) : إذا رمى اثنان صيداً تدريجاً , فالصيد ملك من صيّره رَمِيَّةً
غيرَ ممتنعٍ وهنا صورتان :
الأولى
: إذا كان السابق هو الذي صيّر الصيد غير ممتنع , ففي هذه الصورة يكون على اللاحق
الضمان لأنه جرح الصيد الذي ملكه السابق .
الثانية
: إذا كان اللاحق هو الذي صيّر الصيد غير ممتنع , ففي هذه الصورة لا ضمان على
السابق .
مسألة
(83) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج الصيد عن الامتناع , فدخل
داراً فأخذه صاحب الدار , فإن صاحب الدار يملكه بأخذه لا بدخوله الدار .
مسألة
(84) : إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام , فعشعشت فيه
, لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها هذا الغير بالاصطياد .
مسألة
(85) : كل مال (حيوان أو غير حيوان) أعرض عنه مالكه صار
كالمباح بالأصل فيجوز لغيره تملكه , ولا فرق في الحكم بين أن يكون الإعراض ناشئاً
عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو قصور في المالك
نفسه, وبين أن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر .
فرع
: إذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذالك عن إعراض عنه , بقي الصيد على ملكه
لا يملكه غيره باصطياده , وإما إن كان إطلاقه عن إعراض عنه صار الصيد كالمباح بالأصل
فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه .
مسألة
(86) : قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان الصيد
مباحاً بالأصل أو بمنزلته , وأن الصائد لا يملك الصيد بالاصطياد إذا كان الصيد
مملوكاً لمالك ,
فإذا
شُك في ذلك بُني على كونه مباحا ً بالأصل أو بمنزلة المباح .
فرع
(1): في فرض الشك إذا وجدت أمارة على كون الصيد مملوكاً لمالك كأن يوجد طوق في
عنقه أو قرط في إذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها , فلا يصح البناء على
كونه مباحاً أو بمنزلة المباح بل عليه أن يعمل على طبق الأمارة , وهنا صورتان :
1- إذا علم كونه مملوكاً لمالك معين وجب ردّه إليه .
2- إذا جهل مالكه جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلا
جرى عليه حكم مجهول المالك .
فرع
(2): لا فرق في حكم المسألة والفرع الأول بين الطير وغيره .
مسألة
(87) : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه , إلا إذا علم أن له
مالكاً معلوماً معيناً فيجب ردّه الى مالكه ,
فرع
(1): في فرض المسألة إذا علم أن له مالكاً معلوماً لكنه غير معين , فالاحوط وجوباً
إجراء حكم اللقطة عليه إن كان ضائعاً وإلا يجري عليه حكم مجهول المالك .
فرع
(2): الاحوط وجوباً ولزوماً إسراء حكم المسألة والفرع الأول الى كل صيد يتصف بالإمتناع
فعلاً .
القسم الثاني : ذكاة السمك
مسألة
(88) : ذكاة
السمك تحصل بالإستيلاء عليه حياً خارج الماء وذلك :
1- إما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حياً باليد أو بآلة
من شبكة وشص وفالة وغيرها .
2- أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج السمك
بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك .
فرع
: إذا وثب السمك في سفينة أو على الأرض فهنا فروض :
1- إذا أُخذ حياً صار ذكياً .
2- إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله .
3- إذا نظر الى السمك وهو حي يضطرب لكنه لم يأخذه حتى مات
صار ميتة وحرم أكله .
مسألة
(89) : إذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما
حيين , فهنا صورتان :
الأولى
: إذا صدق على احد النصفين انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس , حلَّ هذا النصف
دون غيره .
الثانية
: إذا لم يصدق على أيّ منهما انه سمكة ، فالاحوط وجوباً ولزوماً عدم حلية النصفين
.
مسألة
(90) : فيها فرعان :
الأول
: لا يشترط في تذكية السمك الإسلام , فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن
خرج فمات صار ذكياً , ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .
الثاني
: لا يشترط في تذكية السمك التسمية .
مسألة
(91) : هنا فرعان :
فرع
أول : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يُعلم انه ذكّاه لا ؟ بني على عدم التذكية , وإذا اخبره الكافر بأنه
ذكّاه لم يقبل خبره .
فرع
ثاني : إذا وجد السمك في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته ,
بنى على التذكية .
مسألة
(92) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من
الماء فهنا فروض :
الفرض
الأول : إذا وجد السمك الذي في الشبكة ميتاً حرّم كلّه على الاحوط وجوباً ولزوماً
.
الفرض
الثاني : إذ وجد السمك الذي في الشبكة ميتاً بعضه , فالاحوط وجوباً ولزوماً حرمة
السمك الميت .
الفرض
الثالث : إذا شك في ذلك فاحتمل أن يكون الموت بعد خروجه من الماء فهنا صور :
1- إن عُلم تاريخ الموت وشك في تاريخ الخروج من الماء , بنى
على انه ميتة , على الاحوط وجوباً ولزوماً .
2- إذا جُهل التاريخان (جهل تاريخ الموت وجهل تاريخ الخروج)
, بنى على انه ميتة على الاحوط وجوباً ولزوماً .
3- إذا عُلم تاريخ الخروج وشُك في تاريخ الموت , بنى على
كونه مذكى وحلّ أكله .
مسألة
(93) : إذا اخرج السمك من الماء حياً ثم ربطه بحبل (مثلاً) وأرجعه
إلى الماء فمات في الماء , بنى على حرمته على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع
: إذا اضطر السمّاك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موت
السمك ولو بأن يقتله بضرب أو غيره .
مسألة
(94) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب
الماء بسبب الجزر أو غيره , فهنا صورتان :
الأولى
: إذا مات السمك بعد نضوب الماء صار ذكيا ً وحلّ أكله .
الثانية
: إذا مات السمك قبل نضوب الماء , فالاحوط وجوباً ولزوماً حرمته .
فرع
(1): في فرض المسألة إذا نضب الماء لكن ليس كله بل بقي شيء من الماء, فإذا مات
السمك فيه , فإن صدق انه مات في الماء حكم بحرمته على الاحوط وجوباً ولزوماً , أما
إذا لم يصدق عليه ذلك بل صدق عليه انه مات خارج الماء أو انه مات بسبب نضوب الماء عنه
, حكم بحليته .
فرع
(2): الحكم في الفرع السابق يجري في السمك الذي يضعه باعة السمك في حوض أو طشت أو
نحوها , فإن صدق عليه انه مات خارج الماء وبسبب إخراجه من الماء أو نضوب الماء عنه
بحيث انه لو جُهز الماء بالأوكسجين والغذاء فإن السمك سيموت ولا يبقى على قيد
الحياة ليوم أو يومين أو أكثر كما يبقى أمثاله عادة لو كان في الماء الكثير , ففي
هذا الفرض يحكم بحليته.
مسألة
(95) : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفّان ولا صاحب السفينة
حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان الأخذ غيرهما , نعم إذا قصد صاحب السفينة الإصطياد
بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما اذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء
بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا ً في صيرورته ذكياً
, ويتحقق ملك صاحب السفينة للسمك .
مسألة
(96) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى
بالزهر أو بسبب عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة , فإن أُخذ حياً
صار ذكياً وحلّ أكله , أما إذا مات في الماء قبل أخذه حكم بحرمته .
مسألة
(97) : إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك
فابتلعه السمك وطفا , لم يملكه إلا إذا أخذه , فإن أخذه غيره ملكه الغير .
فرع
(1): في فرض المسألة إذا كان قد ألقى الزهر بقصد الاصطياد فالاحوط وجوباً ولزوماً
انه لا يملكه إلا إذا أخذه , من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين
.
فرع
(2): إذا رما السمك بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز السمك عن السباحة وطفا
على وجه الماء , ملكه الرامي أو الطاعن على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(98) : لا يعتبر في حل السمك (إذا خرج من الماء حياً) أن يموت
بنفسه , فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه , فمات حلّ أكله .
فرع
(1): في فرض المسألة لو شوى السمك بالنار حياً فمات حلّ أكله .
مسألة
(99) : يجوز أكل السمك حياً , على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(100) : فيها فرعان :
الأول
: إذا اخرج السمك من الماء حيا ً فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات
فيه , حلّت القطعة المبانة منه وحرّم الباقي .
الثاني
: إذا قطعت من السمكة قطعة وهي في الماء قبل إخراجها ثم أخرجت السمكة حية فماتت
خارج الماء , حرّمت القطعة وحلّ الباقي .
القسم الثالث : ذكاة الجراد
مسألة
(101) : ذكاة الجراد تحصل بأخذه حياً , سواء أكان الأخذ
باليد أم بالآلة .
فرع
: إذا مات الجراد قبل أخذه حرم .
مسألة
(102) : لا يعتبر في تذكية الجراد التسمية والإسلام ,
فما يأخذه الكافر من جراد فهو ذكي حلال .
فرع
: إذا وجد في يد الكافر جراد ميت فلا يحكم بتذكيته , إلا إذا علمنا بالتذكية ,
وإذا أخبر أنه ذكّاه فلا يُقبل خبره.
مسألة
(103) : لا يحلّ الدبا من الجراد , والدبا هو الجراد
الذي لم يستقل بالطيران .
مسألة
(104) : فيها فروع :
الأول
: إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حياً , حرم أكله .
الثاني
: إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى
نفسه فيه , حرم أكله على الاحوط وجوباً ولزوماً .
الثالث
: إذا اشتعلت النار بقصد الاصطياد فألقى الجراد نفسه في النار فمات , حكم بحليته .
القسم الرابع : الذبح
يعتبر
في التذكية بالذبح شروط :
الشرط
الأول : أن يكون الذابح مسلماً
مسألة
(105) : الذابح المسلم لا يُشترط فيه الإيمان , فتحل
ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع
: المسلم المحكوم بكفره كالناصب والخارجي والغالي , الاحوط وجوباً اجتناب ما ذبحه .
مسألة
(106) : لا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً .
مسألة
(107) : فيها فروع :
الأول
: المرأة المسلمة يجوز لها أن تذبح وإن كانت حائضاً .
الثاني
: الطفل المسلم يجوز له أن يذبح إذا أحسن التذكية .
الثالث
: المسلم الأعمى والمسلم الاغلف والمسلم الخصي , يجوز لهم أن يذبحوا .
الرابع
: المسلم الجنب يجوز له أن يذبح .
الخامس
: المسلم الفاسق يجوز له أن يذبح .
السادس
: ابن الزنا المسلم يجوز له أن يذبح سواء أكان بالغاً أم غير بالغ , والاحوط
وجوباً ولزوماً عدم كفاية إسلام أبوي ابن الزنا الطفل بل لابد أن يكون هو مسلماً ويصف
الإسلام .
الشرط الثاني :
قصد الذبح
مسألة
(108) : إذا لم يقصد الذبح لم يحلّ ذبحه .
الفرع
(1): لو وقع السكين من يد أحدٍ على الأعضاء الأربعة (موضع الذبح) فقطعها , لم يحلّ
وإن سمّى حين أصاب الأعضاء .
الفرع
(2): لو حرّك السكين على المذبح ليس بقصد الذبح بل بقصد آخر فقطع الأعضاء , لم يحلّ
.
مسألة
(109) : إذا كان فاقد الشعور والالتفات إلى أفعاله , لم
يحلّ ذبحه .
فرع
(1): لا يجوز ذبح النائم .
فرع
(2): لا يجوز ذبح السكران إذا كان فاقد الشعور والالتفات إلى أفعاله .
فرع
(3): لا يجوز ذبح المجنون إذا كان فاقد الشعور والالتفات إلى أفعاله .
فرع
(4): المجنون أو السكران إذا كان مميزاً في الجملة , جاز ذبحه مع تحقق سائر الشروط
.
مسألة
(110) : لا يعتبر في الذبح الاختيار , فيجوز ذبح المُكرَه
وإن كان إكراهه بغير حق .
الشرط الثالث
: الذبح بالحديد حال الاختيار
مسألة
(111) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن
كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة .
فرع
(1): الاحوط استحباباً اعتبار خوف فوت الذبيحة في تحقق الضرورة وعدم الاختيار .
الفرع
(2): إذا ذبح بغير الحديد من المعادن المنطبعة مع القدرة على الحديد , لا يحلّ
المذبوح .
الفرع
(3): مع عدم القدرة على الحديد جاز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو
خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة .
الفرع
(4): مع عدم القدرة على الحديد الاحوط وجوباً عدم الذبح بالسن والظفر .
الفرع
(5): في حال الإختيار الاحوط وجوباً عدم استعمال الآلات التي تقطع الأوداج بصعوبة
كالمنجل ونحوه .
الشرط الرابع :
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
مسألة
(112) : يجب الاستقبال بالذبيحة حال الذبح , بأن يوجّهها
إلى القبلة , فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت الذبيحة .
فرع
(1): إذا أخلّ بالاستقبال بالذبيحة ناسياً أو جاهلاً بالحكم , لم تحرم.
فرع
(2): إذا اخطأ في القبلة بأن وَجّه الذبيحة إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين
الخلاف , لم تحرم .
فرع
(3): إذا لم يعرف القبلة واضطر إلى تذكيتها , لم تحرم .
فرع
(4): إذا لم يتمكن من توجيه الذبيحة إلى القبلة (كالحيوان المستعصي أو الواقع في
بئر ونحوه) واضطر إلى تذكيتها , لم تحرم .
فرع
(5): الاستقبال بالذبيحة يختلف بحسب الحالة للحيوان , فمثلاً إذا طرحت أرضاً وجب
توجيه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة , وإذا ذبحت قائمة وجب اقامتها مستقبلة القبلة
.
فرع
(6): في حال ذبح الذبيحة وهي مطروحة على الأرض , جاز أن يضعها على جانبها الأيمن
كهيئة الميت حال الدفن وجاز أن يضعها على جانبها الأيسر .
مسألة
(113) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ,
فلا يلزم الاستقبال على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(114) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه , والاحوط استحباباً الإستقبال
.
الشرط الخامس
: التسمية
مسألة
(115) : يشترط في التذكية بالذبح التسمية .
فرع
(1): لو ترك التسمية عمداً حرمت الذبيحة .
فرع
(2): لو تركها نسياناً لم تحرم الذبيحة , والاحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر
.
فرع
(3): لو ترك التسمية جهلاً حرمت الذبيحة
على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(116) : فيها ثلاث فروع :
الأول
: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح , فلا تجزي
التسمية الاتفاقية ولا تجزي التسمية المقصود منها عنوان آخر .
الثاني
: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية عند الذبح مقارنة له عرفاً , ولا يجزي الإتيان عند
مقدمات الذبح كربط المذبوح .
الثالث
: في الآلات الذابحة الحديثة يلزم الإتيان بالتسمية عند تحريك الزر , والاحوط
وجوباً ولزوماً كفاية هذه التسمية لكل ما تذبحه الآلة بذلك التحريك .
مسألة
(117) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحقق بتحريك لسانه ,
وإشارته بإصبعه .
مسألة
(118) : لا يشترط أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية , فإذا
كان لا يعتقد وجوب التسمية لكنه سمّى عند الذبح حلت ذبيحته.
مسألة
(119) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً
بالتعظيم ، مثل : الله أكبر , الحمد لله , بسم الله , والاحوط وجوباً ولزوماً عدم
الإكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً .
الشرط السادس
: خروج الدم معتدلاً لا متثاقلاً
مسألة
(120) : يشترط في التذكية بالذبح خروج الدم المعتدل على
النحو المتعارف , على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع
(1): خروج الدم المعتدل يختلف من حيوان إلى آخر , فالعبرة بملاحظة نوع الحيوان لتشخيص
ذلك .
فرع
(2): إذا ذبحها فلم يخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً , لم تحلّ الذبيحة ولو
علم حياتها حال الذبح .
فرع
(3): إذا كان الحيوان مريضاً وعند ذبحه خرج الدم متثاقلاً أو متقاطراً بسبب مرضه ،
حكم بحليته .
الشرط السابع
: الحركة
مسألة
(121) : الاحوط وجوباً ولزوماً اعتبار حركة الذبيحة بعد
تمامية الذبح , ولو بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها او نحو ذلك .
فرع
(1): إذا علم حياة الذبيحة حال الذبح لكن بعد تمامية الذبح لم تحدث منها أي حركة
ولو قليلة , فالاحوط وجوباً ولزوماً عدم حليتها .
فرع
(2): إذا شك في حياة الذبيحة حال الذبح لكن بعد تمامية الذبح حدثت منها حركة ولو
قليلة , حكم بحليتها .
مسألة
(122) : لا يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة بمعنى
إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام , نعم يشترط الحياة حال الذبح بالمعنى المقابل
للموت , فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة .
فرع
: لو قطعت رقية الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فذبحت على الوجه المشروع, حكم
بحلّيتها ,
وكذلك
إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت فذبحت على الوجه المشروع ، حكم بحليتها .
وكذلك
إذا عقرها سبع أو ذئب وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت , حكم بحليتها ,
وكذلك
إذا كانت مما لا تذكى بالصيد كالأهلية فضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت
فذبحت قبل أن تموت , حكم بحليتها .
الشرط الثامن
: قطع الأعضاء الأربعة (المريء والحلقوم والودجان)
مسألة
(123) : يشترط في حلية الذبيحة قطع الأعضاء الأربعة
(المريء والحلقوم والودجان)
فرع
(1): المريء ، هو مجرى الطعام .
الحلقوم
, هو مجرى النفس , ومحله فوق المريء .
الودجان
، هما عرقان محيطان بالمريء والحلقوم
فرع
(2): الاحوط وجوباً ولزوماً عدم الإجتزاء بفري الأعضاء الأربعة من دون قطعها .
فرع
(3): الاحوط وجوباً ولزوماً عدم الإجتزاء بقطع الحلقوم وحده .
مسألة
(124) : حسب شهادة أهل الاختصاص , إن قطع تمام الأعضاء
يلازم بقاء الخرزة (الجوزة) في العنق , فلو بقي شيء من الخرزة في الجسد فإنه لم
يتحقق قطع تمام الأعضاء الأربعة .
فرع
: إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت ,
حكم بحليتها .
مسألة
(125) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء , فلو قطع
بعضها ثم أرسل الذبيحة ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت , حلّ لحمها , والاحوط
وجوباً عليه التتابع .
مسألة
(126) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن
يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة .
مسألة
(127) : إذا قُطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي (بأن
ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء الأربعة , أو عضها الذئب فقطع بأسنانه بعض الأعضاء
الأربعة ) وبقيت الحياة مع بقاء بعض الأعضاء الأربعة سالماً , ففي هذا الفرض يمكن
تذكية الذبيحة بقطع العضو السالم وفري العضو غير السالم (الذي قطع على غير النهج
الشرعي) من تحت محل قطعه (أي من الجزء المتصل بالجسد) , فتحلّ بذلك , والاحوط
استحباباً اجتناب الأكل .
فرع
: في فرض المسألة إذا كان العضو المقطوع على غير النهج الشرعي قد قطع تمامه بحيث
لم يبقَ منه جزء متصل بالجسد يمكن فريه , ففي هذه الصورة لا تتم التذكية فلا تحلّ
الذبيحة .
مسألة
(128) : الاحوط وجوباً عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل
موتها , أما الذبيحة فلا تحرم حتى لو قطع رأسها عمداً .
فرع
(1): لا بأس في قطع رأس الذبيحة إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو
غير ذلك .
فرع
(2): يحرم قطع رأس ذبيحة الطير عمداً قبل موتها ,
أما الذبيحة فلا تحرم , ولا بأس في قطع رأسها إذا لم يكن عن عمد .
مسألة
(129) : الاحوط وجوباً أن لا تُنخع الذبيحة عمداً بأن
يصاب نخاعها حين الذبح , والمراد بالنخاع هنا الحبل الشوكي وهو الخيط الأبيض
الممتد في وسط الفقار (العمود الفقري) من الرقبة إلى الذنب .
الشرط التاسع :
الذبح من المذبح
مسألة
(130) : الاحوط وجوباً ولزوماً أن يكون الذبح من المذبح
حال الإختيار , فلا يجوز أن يكون من القفا .
فرع
: الاحوط وجوباً وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج
ثم قطعها إلى فوق .
مسألة
(131) : لا يعتبر اتحاد الذابح ,
1- فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل
الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معاً , أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة .
2- ويجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل
الاشتراك بالتدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الثاني.
فرع
: في فرض المسألة تجب التسمية عليهما معاً ولا يُجتزَأ بتسمية أحدهما على الاحوط
وجوباً ولزوماً .
مسألة
(132) : تفرق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح , فإنه
في التذكية بالصيد يعتبر استناد الموت إليها , اما التذكية بالذبح فلا يعتبر
استناد الموت اليها
فرع
(1): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو
ذلك (مما يوجب زوال الحياة ) لم تحرم الذبيحة , أما لو صاد حيواناً ثم وضع في نار
(أو ماء أو سقط إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ...) حرم الصيد .
فرع
(2): حكم المسألة والفرع الأول يجري في فرض الشك في أن الموت هل استند إلى السبب
المحلل أو إلى السبب الآخر غير المحلل ,
مسألة
(133) : الاحوط وجوباً اجتناب الذبيحة إذا اقترن الذبح مع فعل آخر يزهق الروح, فلو اخذ الذابح
بالذبح فشق آخر بطن الذبيحة وانتزع أمعاءها مقارناً للذبح فالاحوط وجوباً اجتناب الذبيحة
.
القسم الخامس : النحر
مسألة
(134) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها تكون
بالنحر ولا يجوز تذكية غير الإبل بالنحر .
فرع
(1): إذا ذكى الإبل بالذبح لم تحلّ , وإذا ذكى غير الإبل بالنحر لم تحلّ .
فرع
(2): في فرض الفرع السابق , إذا أدرك ذكاته على الوجه المشروع حل , فإذا نحر غير الإبل
وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلت الذبيحة , وإذا ذبح الإبل وأمكن نحره قبل أن
يموت فنحره حلت .
مسألة
(135) : كيفية النحر , أن يدخل الآلة (من سكين وغيرها
حتى مثل المنجل) في اللبة .
فرع
: اللبة , هي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق .
مسألة
(136) : يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح , ويشترط
في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح , فمثلاً يجب في النحر , التسمية , والاستقبال
بالمنحور , والحياة حال النحر , وخروج الدم المعتدل , ويجوز نحر الإبل قائمة
وباركة مستقبلاً بها القبلة .
مسألة
(137) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه
جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره , جاز أن يُعقر
بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف العقر موضع التذكية , فيحلّ لحمه .
فرع
: في فرض المسألة لابد من التسمية واجتماع شرائط الذبح في العاقر .
مسألة
(138) : ذكاة الجنين بذكاة أمه , ويشترط في هذه الذكاة
للجنين وحليته أمور :
1-
تذكية الأم 2- تمام خلقة الجنين 3- موته قبل خروجه من بطن أمه .
فرع
(1): إذا ذكيت أمه فمات في جوفها , حلّ أكله .
فرع
(2): إذا ذكيت أمه واخرج الجنين حياً فإن ذُكي حلّ أكله , وإن مات ولم يذَكَّ حرم أكله
.
فرع
(3): إذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات الجنين في جوفها حرم أكله .
فرع
(4): إذا ماتت أمه بدون تذكية ثم أُخرج الجنين حياً فإن ذكي حلّ أكله , وإن مات
بلا تذكية حرم أكله .
مسألة
(139) : فيها فرعان :
الأول
: إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج الجنين حياً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بدون
تذكية , حرم أكله .
الثاني
: إذا ذكّيت أمه فخرج حياً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية , حرم أكله
على الاحوط وجوباً ولزوماً .
مسألة
(140) : تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين
منها على النحو المتعارف , فإذا توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فخرج
الجنين ميتاً حرم أكله .
مسألة
(141) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام
الخلقة بأن يكون قد اشعر أو أوبر , فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه .
مسألة
(142) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرم الأكل
إذا كان مما يقبل التذكية .
مسألة
(143) :
فرع
(1): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم , فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله.
فرع
(2): لا تقع التذكية على الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير , فإذا ذكي بقي على
النجاسة .
فرع
(3): لا تقع التذكية على الإنسان ، فإذا مات نجس وإن ذكي .
1- إن كان الإنسان الميت مسلماً فإن بدنه يطهر بالغسل (غسل
الميت).
2- إذا كان الإنسان الميت كافراً نجس العين , فلا يطهر
بالغسل .
3- إذا كان الإنسان الميت كافراً طاهر العين , فلا يطهر بالغسل
.
فرع
(4): الحيوان غير مأكول اللحم وغير نجس العين إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به
بلبس وفرش ونحوهما , تقع التذكية عليه ويطهر لحمه وجلده , فإذا ذُكيت جاز استعمال
جلدها بلبس وفرش ونحوهما وفيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا ً للسمن والماء ولا ينجس
ما يلاقيها برطوبة , ولا فرق في الحكم بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب
وغيرها , وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان له جلد على النحو المذكور مثل
ابن عرس والجرذ ونحوهما .
فرع
(5): الحيوان غير مأكول اللحم الذي له جلد يمكن الانتفاع به , قبوله للتذكية لا
فرق فيه بين الطير وغيره .
مسألة
(144) : الحيوان غير مأكول اللحم الذي ليس له نفس سائلة
ميتته طاهرة , ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد , والاحوط
وجوباً عدم جواز بيعه إلا إذا كان مذكّى .
مسألة
(145) : إذا وجد جلد أو لحم الحيوان الذي يقبل التذكية ولم يعلم
انه مذكّى أوْ لا, فإنه يبني على عدم التذكية , فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال
جلده فيما يعتبر فيه التذكية , ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له
نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة .
فرع
(1): في فرض المسألة إذا وجد اللحم أو الجلد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب
التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوها , فانه يحكم بذكاته
وطهارته ظاهراً حتى يثبت خلافه , والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا ًبيد
الكافر وبين عدمه .
فرع
(2): في فرض الفرع السابق , إذا عُلم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق , فإنه
يحكم عليه بعدم التذكية .
فرع
(3): في فرض المسألة ، إذا كان الجلد أو اللحم قد أُخِذ من مجهول الإسلام , وكان
في بلاد يغلب عليها المسلمون , حُكم عليه بحكم المأخوذ من المسلم .
فرع
(4): في فرض المسألة ، إذا كان الجلد أو اللحم بيد المسلم من دون تصرف يُشعر
بالتذكية فلا يُحكم بأنه مذكى , كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا ندري انه يريد أكله
أو وضعه لسباع الطير فلا يحكم بتذكيته , وكما إذا رأينا جلداً بيد المسلم لا ندري
انه يريد أن يصنعه ظرفاً للسمن ونحوه أو انه يريد أن يصنعه طرفاً للقاذورات , وكما
لو صنع من الجلد ظرفاً لكن لا ندري هل الظرف للقاذورات أو للسمن .
فرع
(5): في فرض الفرع السابق إذا اخبرنا المسلم أنه مذكى , قُبل خبره .
فرع
(6): قاعدة يد المسلم لا تجري فيما إذا سبقت يد كافر إلا مع الأمارة , فإذا كان
الجلد أو اللحم بيد مسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية وعلمنا انه أخذه من الكافر ,
فلا يحكم بتذكيته , نعم إذا تصرف فيه بما يناسب التذكية حكم بأنه مذكى .
مسألة
(146) : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على
التذكية بين المؤمن والمخالف , ولا فرق في المسلم أيضاً بين من يعتقد طهارة الميتة
بالدبغ وغيره, ولا فرق فيه أيضاً بين من يعتبر شروط التذكية كالاستقبال والتسمية
والإسلام وقطع الأعضاء الأربعة وغيرها, وبين من لا يعتبر الشروط .
مسألة
(147) : فيها فروع :
الأول
: إذا كان الجلد مجلوبا ً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها , حُكم بأنه مذكى ، ويجوز
استعماله من دون حاجة إلى الفحص عن حاله .
الثاني
: إذا كان الجلد مطروحاً في أرض المسلمين وعليه أثر استعمالهم له باللبس والفرش
والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو
المناسبة لها , فانه يحكم بأنه مذكى , ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة
إلى الفحص عن حاله .
الثالث
: اللحم المجلوب من بلاد الإسلام أو المطروح في أرض المسلمين وعليه أثر استعمالهم
له بما يتوقف على التذكية , فإن حكمه حكم الجلد في الفرعين السابقين .
مسألة
(148) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يُحكم بأنه
غير مذكى ، وإن أخبر الكافر انه مذكى .
فرع
: في فرض المسألة , إذا عُلِمَ انه (اللحم أو الشحم أو الجلد ...) كان في تصرف
المسلم الدال على التذكية فإنه يحكم بتذكيته .
مسألة
(149) : فيها فروع :
فرع
(1): دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار (المشترى من الكافر) إذا علم انه مأخوذ من
السمك غير المحلل , فانه لا يجوز شربه مطلقاً حتى مع العلم بان السمك قد أُخرج من
الماء حياً .
فرع
(2): دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار (المشترى من الكافر) , إذا شك في كونه
مأخوذاً من السمك المحلل أو من غيره , فإنه لا يجوز شربه مطلقاً حتى مع العلم بأن
السمك قد أُخرج من الماء حياً .
فرع
(3): دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار (المشترى من الكافر) , إذا علم انه مأخوذ
من السمك المحلل , فإنه لا يجوز شربه إلا إذا أحرز أن سمكه قد أُخرج من الماء حياً
.
فرع
(4): دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار (كانت يد الكافر عليه) , إذا وجدناه عند
مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية , جاز شرائه من المسلم وجاز شربه, حتى وإن
شككنا أو ظننا أنه أخذه من الكافر من دون تحقيق , نعم إذا علمنا أنه أخذه من
الكافر من دون تحقيق فلا يجوز شربه .
مسألة
(150) : تكره الذباحة ليلاً , وتكره الذباحة في نهار الجمعة إلى
الزوال .
مسألة
(151) : ذُكر للذبح والنحر آداب منها :
1- في ذبح الغنم يستحب ان تربط يداه ورجل واحدة ويُمسك صوفه
أو شعره حتى يبرد .
2- في ذبح البقر يستحب أن تُعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب .
3- في نحر الإبل , إذا نحرت باركة فيستحب ان تربط اخفافها
الى إباطها وتطلق رجلاها , وإذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة .
4- في الطير , يستحب أن يرسل الطير بعد أن يذبح .
5- يستحب حدّ الشفرة وأن لا يُري الشفرة للحيوان .
6- يستحب أن لا يحرك الذبيحة من مكان إلى آخر بل يتركه في
مكانه إلى أن يموت .
7- يستحب أن يساق الحيوان إلى الذبح برفق , وأن يعرض عليه
الماء قبل الذبح .
8- يستحب سرعة القطع عند الذبح فيمرّ السكين بقوة ذهاباً وإياباً
ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل على الحيوان , عن النبي المصطفى (7) : { ان الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة , وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته }
وعن الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين (7) , انه أمر أن تحدّ الشفار وان
توارى عن البهائم .
والحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء
والآخر الذي ليس بعده شيء
والظاهر الذي ليس فوقه شيء
والباطن الذي ليس دونه شيء
وهو العزيز الحكيم
وصلِّ اللهم على الخاتم الأمين وآله الطاهرين
والله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صلِّ على محمد وآل
محمد وعجل فرج آل بيت محمد
تم في 1433 في الأول من ربيع الهجرة النبوية المقدسة
والولادة المباركة الطاهرة للإمام صادق آل محمد وجده الرسول المصطفى الأمجد عليهما
وآلهما الصلاة والسلام .
k
كتاب الأطعمة والأشربة
الأطعمة والأشربة........................................................................................................................7
القسم الأول : حيوان البحر..........................................................................................................8
القسم الثاني : البهائم.................................................................................................................11
القسم الثالث : الطيور................................................................................................................15
القسم الرابع : الجامد.................................................................................................................17
القسم الخامس : المائع..............................................................................................................20
ومن أحكام الأطعمة والأشربة...................................................................................................22
كتاب الصيد والذباحة
الصيد والذباحة........................................................................................................................27
القسم الأول: الصيد...................................................................................................................27
الصيد بالكلب...........................................................................................................................28
الصيد بالآلة الجمادية
(الصيد بالسلاح).....................................................................................34
القسم الثاني : ذكاة السمك.......................................................................................................44
القسم الثالث : ذكاة الجراد........................................................................................................49
القسم الرابع : الذبح..................................................................................................................50
الشرط الأول : أن يكون
الذابح مسلماً..........................................................................50
الشرط الثاني : قصد الذبح...........................................................................................51
الشرط الثالث : الذبح
بالحديد حال الاختيار.................................................................52
الشرط الرابع : الاستقبال
بالذبيحة حال الذبح................................................................53
الشرط الخامس : التسمية.............................................................................................54
الشرط السادس : خروج الدم
معتدلاً لا متثاقلاً.............................................................55
الشرط السابع : الحركة................................................................................................56
الشرط الثامن : قطع الأعضاء
الأربعة (المريء والحلقوم والودجان)..............................57
الشرط التاسع : الذبح من
المذبح.................................................................................59
القسم الخامس : النحر...............................................................................................................61
k....................................................................................................................71
طبع بموافقة المركز الإعلامي
لمكتب
سماحة المرجع الديني الأعلى
آية الله العظمى
السـيـد الصرخي الحســني (دام
ظله)
www.al-hasany.net
www.al-hasany.com
www.facebook/alsrkhy.alhasany
www.twitter.com/AnsrIraq
E-mail:alhasanimahmood@yahoo.com
3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق