السبت، 11 أغسطس 2012

كتاب الطهارة القسم الثالث

 

المنهاج الواضح
كتاب الطهارة
القسم الثالث

طبقاً لفتاوى
 دام ظله
 
سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى


 






 


























الطهارة
معنى الطهارة :
الطهارة من المعاني الواضحة ، وهي تخلص الشيء مما هو من غير سنخه الذي يوجب كراهة الشيء واستقذاره ، فيكون على حالته السابقة من وجدان الصفات المرغوبة ذات الفائدة والحسن .
وبحسب طبيعة الإنسان فإنَّ حياته مبنية على التصرف في الماديات والمحسوسات والاستفادة منها والبلوغ إلى مقاصد الحياة ، ولهذا تنبه الإنسان منذ القدم وبدأ بتطبيق معنى الطهارة وما يقابلها من النجاسة والتي فيها معنى الرغبة أو النفرة على المحسوسات والماديات ، وبعد ذلك أخَذَ في تعميمها وتطبيقها في غير المحسوسات أيضاً من المعقولات ونحوها بملاحظة أصل معنى الرغبة أو النفرة فيها كالعقائد والأخلاق والأفعال والأحكام والأقوال وغيرها
والشارع المقدس بحكمته ورحمته ورغبته في تحقيق المجتمع المتكامل الآمن والفرد المتوازن الصالح ، أخذ وأكد على توسيع معنى الطهارة والنجاسة وعممهما للمحسوسات والمعقولات والمعارف والأحكام وغيرها حتى استعمل عدداً من الألفاظ غير الطهارة والنجاسة قريبة من معناهما ، كالنظافة والنزاهة والقدس والسبحان ويقابلها ألفاظ كالقذارة والرجس والرجز ، فمثلاً في المحسوسات اعتبر العديد من الأشياء نجاسات كالدم والبول والغائط والمني والميتة والكلب والخنـزير وغيرها وحـكم بوجوب اجتنابـها في الأكل والشرب والعبادة كالصلاة ، وفي الجانب العبادي اعتبر الإشراك بالله أي الشرك الجلي من النجاسات بل هو النجاسة الكبرى ، فأمرَ بالتوحيد واعطى وارشد إلى الأدلة والبراهين الوجدانية والعقلية لإثبات التوحيد وأكد على الاستعانة بالله وحده والتوكل عليه والتوجه إليه ، وفي الجانب العبادي لتعميق الغريزة الإيمانية ، اعتبر الشارع المقدس عدم إمتثال الأحكام الشرعية أو التهاون في إمتثالها من النجاسات ، وكذلك اعتبر ميل النفس إلى التفسيرات المادية لعلل الأحكام من النجاسات ولهذا حثَّ الشارع المقدس وأمرَ بإمتثال الأوامر الشرعية وعدم التهاون فيها وحث على المبادرة والإسراع إليها وفي نفس الوقت جعل الغيبية في العديد من العبادات وأجزائها ومنها الطهارة لتعميق الإيمان وترسيخه ، وإضافة لذلك اعتبر الإتصاف بالأخلاق الرذيلة والدنيئة من النجاسات فحثَّ على الابتعاد عن سفاسف الأمور ورذائلها والاتصاف بالأخلاق الفاضلـة الحسنة .





عِلَلْ وعِبَرْ
بعد ان تعرضنا لبعض الآداب المعنوية للطهارة في القسم الأول من كتاب الطهارة ، وبعد ان نكون قد أخذنا العبرة والعظة من ذلك ومن بحث الرحيل إلى الآخرة في القسم الثاني ، فإننا نتعرض وبشكل إجمالي ومختصر لبعض العبر التي يمكن استفادتها من أحكام النجاسات والمطهرات ، ولا ننسى أننا ذكرنا الهدف الرئيس من العبادات وهو تكامل الإنسان الجسدي والنفسي والروحي وتوفير الأمان والاستقرار بعد ان تسود حالة المحبة والرحمة والتعاون والإيثار بين بني البشر ، ولتحقيق ذلك عمد الشارع المقدس وضع الإرشادات والأحكام الشرعية والاجتماعية والأخلاقية بأساليب مختلفة ومتنوعة تغطي جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية ،
وفي كتاب الطهارة لم يقتصر الشارع المقدس على الطهارة الظاهرية بل تعدى إلى الطهارة الباطنية النفسية والروحية حيث أرشدَ المولى إلى تجريد الباطن من النجاسات المعنوية المختلفة ، والى تقديس وتزكية وتطهير الأفكار والأعمال والسلوك ، وأرشد لهذا وأكد عليه من خلال إلفات الناس إلى بعض العلل والحكم والعبر من الأحكام ( فمثلاً ) يؤكد الشارع على خطورة الأمراض النفسية والروحية وعظم تأثيرها على سلوك الإنسان والمجتمع ، من خلال الإشارة والإرشاد إلى ان سوء الخلق ونتن رائحته وقذارته يُخرج الإنسان من الإسلام بل من الإنسانية فيكون كالبهيمة وأشد كفراً ونفاقاً ، ومن خلال الإشارة والإرشاد إلى المتنجسات والنجاسات يمكن تطهيرها أو التطهر منها بوسائل مختلفة كالماء والتراب بينما الكافر والمنافق وقلبه ونفسه لا تطهر بالماء والتراب بل بالإسلام والإيمان ومكارم الأخلاق ، وطلب المولى من العبد ان يكون كالماء الصافي في عبادته وأفعاله وسلوكه يغسل الظاهر والباطن شامل المنفعة للفرد والمجتمع ، فعن الإمام الصادق (u) :
 {.... قال الله (U).. ((وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ)) .. كما أحيا الله بالماء كل شيء من نعيم الدنيا ، كذلك برحمته وفضله جعل الماء حياة القلوب والطاعات .... }
وقال (u): { ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعاتك كصفوة الماء ، حيث انزله من السماء ، وسمّاه طهورا ً ، ...... وطهر قلبك للتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء } .
وقال (u): {.... وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهوره وبركته ولطيف إمتزاجه بكل شيء واستعمله في تطهير الاعضاء التي أمرك الله تعالى بتطهيرها.... ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء يؤدي إلى كل شيء حقه ولا يتغير عن معناه معتبراً لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (مثل المؤمن الخالص كمثل الماء )...... }
وإليك بعض العلل أو الحِكَمْ والعبر المستفادة من أحكام هذا القسم من كتاب الطهارة :

 1 ـ البول والغائط :  الحكم بنجاسة البول والغائط وفيه
أولاً: إلفات وإرشاد إلى العفة وعدم الشره فإن مصير الإِفراط بالطعام والشراب والإِفراط بالحصول عليه حتى بالطرق المحرمة مصيرهُ إلى هذه النجاسة من البول والغائط ، وقد أشار إلى مساوئ الشره والإِفراط في شهوات المأكل والمشرب ما ورد :
(أ) عن الإمام الصادق (u): { ان البطن إذا شبع طغى } .
(ب) عن الإمام الصادق (u): {إن الله يبغض كثرة الأكل} .
(ج) عن صادق آل محمد (u): { كُل داء من التخمة } .
ثانياً: وفيه أيضاً إرشاد إلى علاج آفة العُجب والتكبر فالذي يحمل مثل هذه النجاسات والذي يجهد نفسه للتخلص منها لأن في بقائها الضرر الصحي الجسدي والنفسي ، لا يوجد أي مبرر لعجبه وكبره بل عليه ان يكون مؤدباً ومتواضعاً ،
وقد نهى الشارع المقدس عن العجب واستعظام الإنسان نفسه كما ورد :
(أ) عن الإمام الصادق (u):{ منْ دخلهُ العُجُب هلك } .
(ب) عن الإمام الصادق (u):{ قال إبليس(لعنه الله) لجنوده : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أُبالِ ما عمل ، فإنه غير مقبول منه : (1) إذا استكثر عمله (2) ونسي ذنبه (3) ودخله العجب } .

2 - المني : إنَّ الحكم بنجاسة المني :
أولا : يُرشد إلى علاج العديد من الآفات الأخلاقية منها العجب والتكبر حيث لا يعقل ذلك من إنسان أصله المني النجس فعليه أن يكون متواضعاً ، وقد ذكرنا نهي الشارع عن العجب وإليك بعض ما صدر بخصوص التكبر :
(أ) قوله تعالى: { وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تـَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ } سورة لقمان / 18 .
(ب) قوله تعالى : { وَلا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً }  سورة الإسراء /37  .
(ج) قوله تعالى : { أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ } سورة الزمر /60  .
(د) عن الإمام الصادق (u) قال: { مرَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على جماعة ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : على ما اجتمعتم ؟
فقالوا : يا رسول الله ، هذا مجنون يصرع ، فاجتمعنا عليه
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ليس هذا بمجنون ، ولكنه المبتلى
ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ألا اُخبركم بالمجنون حق المجنون ؟
قالوا بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : المتبختر في مشيه ، الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، يتمنى على الله جنته ، وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شره ، ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون وهذا المبتلى } .
(هـ) عن الإمام الصادق (u) عن أبيه عن جده زين العابدين (عليهم السلام): { وقع بين سلمان الفارسي وبين رجل كلام وخصومة ، فقال له الرجل : من أنت يا سلمان ؟
فقال سلمان (رضي الله عنه) : أمّا أوّلي وأوّلك فنطفة قذرة ، وأمّا آخري وآخرك فجيفة منتنة ، فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ، ومن خفَّ ميزانه فهو اللئيم } .
ثانياً : يرشد إلى التحلي بالعفة والتخلي عن الشره وذلك بملاحظة أن الإفراط في إتباع الشهوة الجنسية الحيوانية والإنقياد لها هو إنقياد لتلك المادة القذرة النجسة ، وقد تحدثنا سابقاً عن الشره وفي هذا المقام نشير الى بعض الموارد الشرعية بخصوص العفة والإمتناع والترفع عما لا يحل من شهوات البطن والجنس ، والتحرر من عبودية تلك الشهوات التي تقوده كالبهائم :
(أ) عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) :{ أكثر ما تلج به أمتي النار ، الاجوفان ، البطن والفرج }
(ب) عن الإمام الباقر (u): { ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج } .
(ج) قال رجل للإمام الباقر (عليه السلام) : اني ضعيف العمل ، قليل الصلاة ، قليل الصيام ، ولكني أرجو أن لا آكل إلاّ حلالاً ، ولا انكح إلاّ حلالا ً
فقال (u) له : { وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج }  .
3 ـ الـدم : ان الحكم بنجاسة الدم :
أولاً : يشير إلى ما يحمله الإنسان من نجاسة ، تمثل عصب الحياة لجسد الإنسان إلى التواضع ، وفي هذا إرشاد إلى التخلي عن العجب والكبر والتحلي بالتواضع واحترام الناس وعدم الترفع عليهم وقد أشار المولى الشرعي إلى هذه الفضيلة الخلقية في موارد منها :
( أ ) قوله تعالى:{ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتـَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } سورة الشعراء/ 215
(ب) عن المصطفى الأمجد (صلى الله عليه وآله وسلم ) :
{ إن أحبكم إليَّ ، وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً ، أحسنكم خُلُقاً، وأشدكم تواضعاً، وان أبعدكم مني يوم القيامة ، الثرثارون وهم المستكبرون } . 
(ج) عن الإمام الصادق (u): { إن في السماء ملكين موكلين بالعباد ، فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبّر وضعاه } .
ثانياً : فيه تحذير من إبليس ووسوسته ومداخله العديدة إلى النفس لأنه ووسوسته تجري في نفس الإنسان وقلبه كجريان الدم في عروقه حيث يصل الدم إلى جميع أنحاء الجسد بصورة عامة ، وهكذا إبليس ومطاياه توسوس للإنسان في كل زمان ومكان وحال فعلى كل إنسان الحذر الشديد الدائم من مكائد إبليس وشباكه .
4 ـ الميتـة : ان الحكم بنجاسة الميتة فيه ،
أولاً : الإرشاد إلى مصير الإنسان ونهايته المحتومة في الموت وكونه سيؤول إلى جثة نجسة نتنة يبتعد عنه اقرب إنسان ، وبهذا التأديب الواضح على التواضع وعدم العجب والكبر .....
ثانياً : ان ابتعاد الناس حتى الأهل والأحباب عن الميت ومسه ، وفي حالة المس قبل الغسل يترتب وجوب الغسل ، فبلحاظ هذا ولحاظ تخلي الأموال والمناصب والأصحاب عنه ، إرشاد إلى المصير إلى الوحشة والغربة والوحدة من الدنيا ومتعلقاتها جميعاً إلاّ العمل ، فعلى الإنسان العاقل تقديم زاده من العمل الصالح لمثل هذا اليوم الذي تفيض فيه روحه فيكون العمل قرينه وأنيسه .
5 ـ الكافر : إنَّ الحكم بنجاسة الكافر فيه إرشاد إلى ان النجاسة الباطنية القلبية والروحية أخطر من النجاسة الظاهرية المادية ، فالأخيرة يمكن تطهيرها بالمطهرات المادية كالماء والتراب أما ظلامة وكفر القلب ونفاقه فلا يطهر إلاّ بالإسلام والإيمان والتخلي عن رذائل الأخلاق .
6 ـ الكلب والخنزير : الحكم بنجاستهما فيه :
أولاً : تحذير من الإنقياد للقوى الباطنية الشهوية والغضبية الحيوانية المتمثلة بخنزير النفس وكلبها . 
ثانياً : تحذير من التعامل والموادة مع المنافقين والكافرين من اليهود الذين حصل فيهم المسخ بسب عصيانهم وجحودهم وكفرهم .
7 ـ الخمر : ان الحكم بنجاسته فيه :
أولاً : إرشاد إلى استعمال العقل واستخدامه في الأمور الصالحة وتمييزها لأن المولى جلت قدرته قد خاطب العقل بالإقْبال فأقبل وبالإدبار فأدبر ، فيه يُثيب وبه يعاقب ، فإلغاء العقل وتحجيم دوره ومنعه من التفكير الصحيح الصالح بتناول الخمر ، يعتبر جناية عليه وإنكاراً لنعمة الله تعالى على الإنسان والإنحطاط في صنف البهيمية ،
ثانياً : التحذير من إبليس اللعين لدوره المباشر والرئيس في إنشاء الخمر وإغراء الناس المنحرفة لإنتاجه وتناوله ،












الباب السادس

النجـاسـات


الجهة الأولى : الأعيان النجسة .

الجهة الثانية : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي .

الجهة الثالثة : من أحكام النجاسة .


















النجاسات
النجاسة : تعني القذارة لغة ، وفي الشرع في هذا المقام ، هي الخبث الذي يتنزه عنه المسلم ويغسل ما يصيبه منها عند الصلاة ( مثلا ً) .
والأعيان النجسة، ما حكمت الشريعة بأنها نجسة وقذرة بطبيعتها بصورة أصلية.
أما الأعيان المتنجسة ، فهي أشياء طاهرة بطبيعتها واصلها ولكنها تكتسب النجاسة بالملاقاة لعين نجسة وقذرة ، فالبول مثلاً عين النجس أما اليد التي يصيبها البول فهي شيء متنجس .
والكلام في ثلاث جهات :-

الأولى :  في الأعيان النجسة .
الثانية :  في كيفية سراية النجاسة .
الثالثة :  من أحكام النجاسة .
















الجهة الأولى
الأعيان النجسة
1- البول .
2- الغائط .
3- المني .
4- الكلب .
5- الخنزير .
6- الميتة .
7- الـدم .
8- المسكر المتخذ من العنب .
9- الـكافـر .
10- عرق الإبل الجلال .














الجهة الأولى
الأعيان النجسة
الأول والثاني البول والغائط :
البول والغائط : من الإنسان ومن كل حيوان برياً كان أو بحرياً ، ولا فرق في النجاسة بين ما إذا خرجت هاتان الفضلتان من القبل والدبر أو من غيرهما بصورة اعتيادية أو بصورة غير اعتيادية .
(مسألة 474): ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان .
الصنف الأول : فضلات الحيوان المأكول لحمه شرعاً سواء كان من الطيور أم من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك .
فرع : نعم إذا أصبح الحيوان جلالاً بالعيش على العذرة مدة حتى يشتد لحمه حرم أكله وكانت فضلاته (البول والخرء) نجسة ما دام على هذه الحالة .
الصنف الثاني : فضلات الطير بأقسامه ، فإنها طاهرة سواءاً كان من مأكول اللحم كالحمام أم مما لا يؤكل لحمه كالبازي .
الصنف الثالث : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفاً كفضلات العقرب والخنفساء ، فإنها طاهرة حتى  ولو لم يكن أكلها سائغاً شرعاً .
(مسألة 475): الحيوان الذي ليس له نفس سائلة والمحرم الأكل كالسمك الجري بوله وخرؤه نجسان على الأحوط وجوباً ولزوماً .
(مسألة 476): إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان ولم يعلم إنها نجسة أو لا ؟ فيوجد ثلاث صور .
الصورة الأولى: أن يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان  غير مأكول اللحم ولكنه لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى ؟  ففي هذه الصورة يحكم بنجاستها .
الصورة الثانية : إذا كان المكلف لا يعلم بأنها من فضلة الحيوان مأكول اللحم أو من الحيوان غير مأكول اللحم ؟ ففي هذه الصورة يحكم بطهارتها .
الصورة الثالثة : إذا كان المكلف لا يعلم بأنها من فضلة حيوان ليس له لحم كالعقرب أو من حيوان له لحم ؟ ففي هذه الصورة يحكم بطهارتها .

الثالث : الـمنـي
المني : من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وان حل أكل لحمه .
فرع : يستثنى من ذلك الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة بمعـنى لا يجري دمه من العروق بدفع وقوة كالسمك والحشرات ، فإن هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر .
(مسألة 477): المرأة إذا خرج منها الماء بسبب حالة الشهوة والتهيج الجنسي فالأحوط وجوباً ولزوماً عليها أن تغتسل وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء وقد تقدم الكلام في سبب الجنابة أما الماء الخارج فلم يثبت انه منياً لكن مع هذا على الأحوط وجوباً ولزوماً عليها تطهير ثيابها وبدنها .
(مسألة 478): إذا خرج من قبل الإنسان أشياء أُخر غير المني والبول ، مثل المذي والوذي والودي ، فإنها طاهرة فلا يجب غسل الموضع منها .
الرابع والخامس : الـكلب والخـنـزير
الكلب والخنزير البريان : بجميع أجزائهما من العظم والشعر واللحم والسن والظفر سواءً كانا حيين أو ميتين من دون فرق بين الكلب المسيب والكلاب المستخدمة في الحراسة أو الممرنة على اكتشاف الجرائم وغير ذلك من الكلاب.
(مسألة 479): كلب البحر وخنزير البحر طاهران .
(مسألة 480): ماعدا الكلب والخنزير من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها حتى الثعلب والأرنب والعقرب والفأر وغيرها .
السادس: المـيـتة
الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ، والحيوان الميت ، ما مات بدون أن يذكى على الوجه الشرعي سواء مات موتاً طبيعياً أو قتلاً أو خنقاً أو ذبحاً على وجه غير شرعي .  
ولا فرق بين أن يكون الحيوان الميت مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم .
(مسألة 481): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالسمك والوزغ والعقرب وغيرها من الحشرات .
(مسألة482): إذا شككنا في الحيوان الميت هل له نفس سائلة أو لا ؟ فنحكم بطهارة الميتة .
(مسألة483): ينجس الإنسان بالموت كالحيوان ، والميت المسلم يطهر بتغسيله غسل الأموات .
(مسألة 484): السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتة على الأحوط وجوباً ولزوماً وكذلك حكم الفرخ في البيضة .
(مسألة 485): أجزاء الميتة التي لا يجري فيها الدم ولا تحلها الحياة  طاهرة ومن ذلك ، الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والسن والريش وغيرها سواء كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الميت المحلل الأكل أو المحرم الأكل ، هذا كله في ميتة طاهرة العين . أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
فرع : ما ذكر من عدم نجاسة المذكورات السابقة بسبب الموت لا يعني أنها لا تتنجس بما في الميتة من رطوبات ، فإذا لاقى شيء منها الرطوبات يصبح متنجساً ، فيجب غسله وتطهيره من تلك الرطوبات .
(مسألة 486): الجزء المقطوع والمفصول من الحي بمنزلة الميتة ، فلو قطعت إلْية الغنم أو رجله كانت نجسة ، ويستثنى من ذلك الثولول ( الفالول ، الثالول ) ، وقشور الجرب ، وقشرة الرأس تخرج بالتمشيط والحلق بالموس ، وما يعلو الجرح والشفة عند البرء ، وما يتصل بالأظفار عند قصها ، وما ينفصل عن باطن القدم عند حكه بالحجر عند الاستحمام وغيرها مما لا يعدّه العرف جزءاً ذا قيمة بل يعتبره أشبه بالأشياء المفصولة غير الأجزاء .
(مسألة 487): البيضة في جوف الطائر الميت طاهرة إن اكتسبت القشر الأعلى حتى ولو كان القشر طرياً ، أما أكل البيضة فهو تابع للحيوان البائض تحليلاً وتحريماً ، فإذا كان الحيوان الميت محلل الأكل أصلاً ، فتلك البيضة يجوز أكلها ، أما إذا كان الحيوان الميت مما لا يحل أكله أصلاً ، فتلك البيضة لا يحل أكلها .
(مسألة 488): وفيها فرعان :
الأول : الحليب الموجود في ضرع الحيوان الميت المحلل الأكل أصلاً كالغنم طاهر .
الثاني : إذا كان الحيوان الميت من غير مأكول اللحم كالهرة فحليبه نجس .
(مسألة 489): الجلدة في الغزال وفيها ما يشبه الدم طيب الرائحة تسمى بفأرة المسك وهي طاهرة سواء أخذت من غزال حي أم ميت ، نعم الأحوط استحباباً الاجتناب عنها لو كانت مأخوذة من غزال ميت .
(مسألة 490): إذا مات ابن العنزة الذي يرتضع اللبن فقط دون غيره من المأكولات . فإن صاحبه يستخرج معدته ويعصرها ، ثم تجمد كالجبن ، وهذا الناتج الأخير يسمى الأنفحة وهي طاهرة .
(مسألة 491): إذا علم إن هذا اللحم أو الشحم أو الجلد لم يذكَ على الوجه الشرعي فهو حرام ونجس ، سواء كان في حيازة كافر أو مسلم .
(مسألة 492): إذا احتمل أن اللحم أو الشحم أو الجلد مأخوذ من مذكّى ، فيحكم بطهارتها سواء كانت في حيازة مسلم أو كافر . هذا من ناحية الطهارة .
أما من ناحية الأكل والصلاة في جلدها مثلا فيوجد صورتان :
الصورة الأولى : إذا لم يكن الجلد أو اللحم أو الشحم في حيازة مسلم بل كان في حيازة كافر ، فلا يحل الأكل منه ولا الصلاة فيه على الرغم من طهارته .
الصورة الثانية : إذا كان ذلك في حيازة مسلم وفي معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه مذكى ، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع ، فهو حلال ويجوز الأكل منه كما يجوز لبس الجلد في الصلاة ، نعم لو علمنا بأن المسلم قد أخذه من يد كافر أخذاً عفوياً بدون فحص وتحقيق ففي هذه الحالة يحرم .



السابع : الـدم
(مسألة 493): الدم نجس سواء كان من الإنسان أو من الحيوان ذي النفس السائلة وسواء كان الحيوان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم ويستثنى من ذلك :-
أولاً : الدم المتخلف في الذبيحة وهو كل دم يبقى في لحم الذبيحة وعروقها وكبدها وبطنها وما شابه ذلك بعد خروج المقدار المعتاد من محل الذبح إلى الخارج ، وذلك الدم المتخلف في الذبيحة طاهر .
ثانياً : الدم الذي يمتصه البرغوث أو القمل والبعوض ونحوهما مما ليس له دم أصلي ، فذلك الدم طاهر .
ثالثاً : الدم الذي قد يتفق وجوده في البيضة ، فهو طاهر . نعم إذا لم يستهلك فإبتلاعه غير جائز .
(مسألة 494): الدم الذي يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
(مسألة 495): النطفة التي تصير مع الأيام قطعة جامدة تسمى علقة ، فإن الدم المترشح من العلقة نجس .

(مسألة 496): وفيها فرعان :
الأول : إذا شك المكلف أن هذا الشيء الأحمر على ثوبه أو بدنه دم أو لا ، حكم بطهارته .
الثاني : إذا شك في سائل أصفر خرج من جرح في بدنه أو عند الحك ونحوه ، هل هو دم أو لا ؟ فإنه يبني على طهارته .
(مسألة 497): إذا علم أن دماً على بدنه ، ولكنه شك هل هو من دم الغنم مثلاً كي يكون نجساً أو من دم السمك مما لا  نفس سائله له فيكون طاهراً . فيحكم بطهارته .
(مسألة 498): إذا علم أن هذا الدم على ثوبه لا يخلو من أحد أمرين :-
الأول : أما أن يكون من بدنه فيكون نجساً .
الثاني : وأما أن يكون من بعوضة امتصته منه ، أو امتصته من إنسان آخر ، أو امتصته من حيوان ذي نفس سائلة ، فيكون طاهراً .
ففي هذه الحالة يحكم بنجاسة الدم فيجب تطهير الثوب أو البدن منه .
الثامـن : المسكر المتخـذ من العنب
(مسألة 499): المسكر المائع المتخذ من العنب وهو الخمر نجس على الأحوط وجوباً ، فيكون محرم الشرب ونجس . أما باقي المسكرات فهي محرمة الشرب لكنها ليست نجسة سواءً كانت مائعة أم كانت جامدة كالحشيشة .
(مسألة 500): العصير العنبي إذا غلى بالنار وأشتد ولم يذهب ثلثاه ، فإنه حرام لكنه طاهر ، فإذا ذهب ثلثاه يصير حلالاً .
(مسألة 501): إذا غلى العصير العنبي بالنشيش ومن دون نار ، فهنا صورتـان :-
الأولى: إذا صار مسكراً وصدق عليه اسم الخمر فهو نجس على الأحوط وجوباً ويحرم شربه .
الثانية : إذا لم يكن مسكراً ولم يصدق عليه اسم الخمر فهو طاهر ويحل شربه .
(مسألة 502): عصير التمر والزبيب والحصرم لا يحرم ولا ينجس بالغليان بالنار ولا بغيرها ، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشى وغيرها ، وكذلك يجوز وضع دبس التمر في المرق والمحشى وغيرها . نعم إذا أصبح العصير مسكراً فيحرم شربه لكنه طاهر .
(مسألة 503): الفقاع يحرم شربه لكنه طاهر ، وهو شراب متخذ من الشعير. نعم إذا لم يكن مسكراً فيكون حلالاً مثل ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
التاسـع : الـكافـر
(مسألة 504): الكافر نجس ، وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولا فرق في ذلك بين المرتد الأصلي والحربي والذمي .
فرع : ويُستثنى من ذلك أهل الكتاب وهم اليهـود والنصارى والمجوس ، فيحكم بطهارتهم .
(مسألة 505): الخوارج ، وهم المعتقدون بكفر أمير المؤمنين(عليه السلام) ، والمتقربون إلى الله تعالى ببغضه ومخالفته ومحاربته . وهذه مرتبة عالية من النصب والعداء لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السلام) .
والنواصب ، هم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام .
فالخوارج والنواصب يحكم بكفرهم ونجاستهم ، وذلك للخبر الموثق عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث ((…والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه)) .
العـاشـر: عـرق الإبل الجـلال
(مسألة 506): عرق الإبل الجلال بل عرق كل حيوان جلال نجس على الأحوط وجوباً ولزوماً ، ولا تجوز الصلاة فيه .
(مسألة 507): من أجنب بسبب الحرام كالزنا ورشح بدنه العرق ، فإن هذا العرق طاهر ، ولا مانع من الصلاة فيه ، وان كان الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه والاجتناب عنه .
(مسألة 508): إذا ثبت حكم للحيوان الجلال كنجاسة عرقه أو حرمة الأكل من لحمه أو نجاسة فضلاته ، فإن هذا الحكم يستمر إلى أن يُستبرأ وذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترة من  الزمن حتى يقلع عن عادته ويعود إلى طبيعته ، والأحوط وجوباً اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً في الحيوانات التي ورد فيها نصوص . ففي الإبل أربعون يوماً وفي البقرة عشرون وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة وفي الدجاجة ثلاثة إضافة لذلك يعتبر زوال إسم الجلل عنها ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .




الجهة الثانية
كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
والكلام في :
1- الجامد والمائع .
2- شروط سراية النجاسة .
3- المتنجس هل ينجس أو  لا .
4- الشك في سراية النجاسة .




















الجهة الثانية
 كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي(المتنجس)
تقدم الكلام في كيفية تنجس الماء بالأعيان النجسة في أحكام الماء ، والكلام هنا سيتناول أيضاً غير الماء من الأشياء الطاهرة حيث تكتسب نجاسة بسبب تلك الأعيان النجسة في حدوث الملاقاة والمماسة بين الشيء الطاهر وإحدى تلك الأعيان النجسة .
الجامد والمائع
الجامد والمائع: تختلف الجوامد عن الموائع في كيفية سراية النجاسة وامتدادها .
(مسألة 509): الأشياء الطاهرة الجامدة فيها حالتان :-
الأولى : يتنجس منها محل الملاقاة المباشر خاصة ولا تشمل النقاط المجاورة من سطحه .
الثانية : النجاسة لا تسري في عمق الجامد ما لم تنفذ العين النجسة في داخله .
تطبيق: إذا كانت عين النجس مائعة كقطرة بول أو دم ولاقت جسماً جامداً كالثوب والبدن والأرض ، فإن النجاسة تسري إلى هذا الجسم الجامد الملاقي وتنجس منه خصوص المحل الذي لاقته قطرة الدم أو البول ،  دون غيره من أطراف الملاقي واجزائه .
(مسألة 510): الأشياء الطاهرة المائعة ، فيها حالتان :-
الأولى : يتنجس سطحها كله بالملاقاة ، ولا تقتصر النجاسة على محل الملاقاة المباشر خاصة .
الثانية : النجاسة تسري إلى عمق السائل حتى لو لم تنفذ العين النجسة في داخله بل استهلكت عند السطح (مثلاً) وهذا معناه إن النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجس موضع الملاقاة وغيره على السواء وتسري إلى عمقه في الوقت نفسه .
تطبيق: إذا كانت عين النجس مائعة كقطرة بول أو دم ولاقت شيئاً مائعاً كالحليب ، فإن النجاسة تسري إلى المائع (الحليب) وتنجسه كله ولا تختص النجاسة بموضع منه دون موضع .
(مسألة 511): إن المائع إذا كان يجري بدفع وقوة من أعلى إلى أسفل كالإبريق يصب منه الماء ، أو من أسفل إلى أعلى كالفوارة ، أو من نقطة من الأرض إلى نقطة موازية وبمستواها ، فلا ينجس بملاقاته بعين النجس إلا موضع الملاقاة .
(مسألة 512): إذا كان للشيء الواحد حالتان ، يكون  في حالة مائعاً وفي الأخرى جامداً ، كالدهن والعسل ، فمثل هذا الشيء إذا لاقى النجس وهو جامد انطبق عليه حكم الجوامد فينجس موضع الملاقاة فقط ، وإذا لاقاه وهو مائع انطبق عليه حكم الموائع فيكون نجساً كله .
(مسألة 513): في شروط المائع الذي يتنجس كله بالملاقاة :
الشرط الأول: أن يكون ميعانه على نحو يجعل فيه رطوبة كرطوبة الماء .
فرع : الذهب المذاب أو الحديد المذاب ونحوهما إذا لاقى نجساً فهو كالجامد إذا لاقى نجساً فإذا وقعت قطرة دم على ذهب مذاب تنجس منه موضع الملاقاة خاصة .
الشرط الثاني : أن تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلة بدرجة لو أخذ منه شي لما بقي موضعه خالياً حين الأخذ بل يمتلئ فوراً بحيث يكون زمن امتلائه غير ملحوظ عرفاً .
 فرع : إذا كانت درجة الكثافة كبيرة على نحو لو أخذ من المائع شيء يبقى موضعه خالياً حين الأخذ وان أمتلئ بعد ذلك بفترة زمنية فيكون حكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى نجساً ، فإن أصابه دم (مثلاً) تنجس منه موضع الملاقاة خاصة.
تطبيق : إذا وقعت قطرة الدم على دبس متماسك لا يملأ الفراغ فوراً إذا أخذ منه ، فإنه يتنجس منه موضع الملاقاة خاصة .
(مسألة 514): إذا كانت عين النجس جامدة ، كالدم اليابس أو شعر خنزير ولاقت المائع الذي يتوفر فيه الشرطان في المسألة السابقة ، فمثل هذه الحالة يتنجس المائع كله .



شروط سراية النجاسة
(مسألة 515): سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقف على شرطين :
الأول : الملاقاة .
الثاني : توفر الرطوبة ، بأن يكون أحدهما على الأقل مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم آخر.

(مسألة516): يُراد بالملاقاة ، أن يمس الجسم الطاهر عين النجس وجرمها ولا يكفي أن يتسرب أثرها ويبدو على الشيء الطاهر .
فرع : إذا سرت الرطوبة والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات (مثلاً) إلى شيء طاهر مجاور ، كالفراش والأثاث وأرض الغرفة وحائطها ، فلا يتنجس هذا الشيء الطاهر من الفراش أو الأثاث أو أرض الغرفة ، لأن تلك السراية لا تحقق الملاقاة عرفاً .
(مسألة 517): إذا كانت عين النجس جامدة كشعر الكلب ولاقت شيئاً جامداً أو ما بحكم الجامد كالثوب أو البدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك فالحكم بهذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة ، فهنا صور :
الأولى : إذا كان النجس والشيء الطاهر الملاقي له كلاهما جافين ، فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة .
الثانية : إذا كانا نديين أو كان أحدهما ندياً ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد الجسمين إلى الآخر ، ففي هذه الصورة لا ينجس الطاهر بالملاقاة .
الثالثة : إذا كان كلاهما أو أحدهما ندياً و مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي ، ففي هذه الصورة تسري النجاسة فيتنجس من الشيء الطاهر موضع الملاقاة خاصة .
(مسألة 518): سراية النجاسة لا يُشترط فيها إلتصاق شيء من عين النجس بالجسم الطاهر ، بل تحصل بسبب الملاقاة بين عين النجس وذلك الجسم حتى ولو لم يلتصق منها شيء منه .
فرع : يستثنى من ذلك بعض الحالات :-
الحالة الأولى : إذا كـان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس ، بدن الحيوان ، فإنه لا يصبح نجساً بالملاقاة ، فإذا لم يلتصق ببدن الحيوان شيء من عين النجاسة فهو طاهر، وإذا التصق به شيء من عين النجس ، فان هذا الملتصق هو النجس دون بدن الحيوان ، فإذا أزيل ذلك الجزء الملتصق عن بدن الحيوان لم يعد هناك شيء نجس يدعو إلى الاجتناب عن ( بدن الحيوان ) .
تطبيق : إنْ ولد الحيوان الملطخ بالدم بسبب الولادة ، ومنقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، وفم الهرة تأكل الميتة ويبقى على فمها شيء منها ، ونحوها ، ففي كل هذه الحالات إذا زالت عين النجاسة عن المحل بأي طريق كان فلا يبقى هناك شيء يدعو إلى الاجتناب عنه .
الحالة الثانية : إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس من بواطن الإنسان كلسانه وداخل أنفه وباطن أُذنيه وأمعائه ، فإن كل ذلك لا يكسب نجاسة بالملاقاة كبدن الحيوان .
تطبيق : إذا وقع دم على لسان أو وضعت لقمة نجسة أو متنجسة في فمك ، فلا يجب عليك أن تغسل اللسان أو داخل الفم ، وإنما يكفي إزالة تلك العين النجسة أو المتنجسة ، لأن باطن الإنسان لا ينجس بالملاقاة .
الحالة الثالثة : إذا كانت عين النجس لا تزال في داخل الإنسان ولاقاها جسم طاهر أوصل إليها من خارج جسم الإنسان ، فإن هذا الجسم الطاهر لا ينجس بالملاقاة إذا لم يلتصق به شيء من عين النجاسة وتخرج معه خارج الإنسان .
تطبيق1: إذا زرق الطبيب إبرة في بدن المريض فلاقت دمه في داخل جسمه وخرجت نقية ، فإنها طاهرة .
تطبيق2: إذا حقن الشخص بماء طاهر فيلاقي الماء النجاسة في أمعائه ثم يخرج صافياً لا يحمل معه أي شيء من النجاسة ، فيبقى الماء على طهارته .
المتـنجس هل ينجس أو لا ؟
(مسألة 519): إذا تنجس شيء طاهر بعين النجس ثم لاقى هذا المتنجس شيئاً طاهراً ، فيأتي استفهامان :
الأول : هل ينجس المتنجس هذا الشيء الطاهر أو لا ؟
الثاني : على فرض أنه ينجسّه فهل تظل النجاسة تنتقل هكذا من شيء إلى آخر فيتنجس الشيء بعين النجس ، وينجس هذا الشيء بدوره شيئاً ثانياً بالملاقاة وينجس الثاني شيئاً ثالثاً كذلك وهكذا ؟
والجواب على ذلك :
1) إن المتنجس الأول ينجس أما المتنجس الثاني فلا ينجسّ ( والمتنجس الأول ، ما كان متنجساً بعين النجس مباشرة ، والمتنجس الثاني ، ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة ) .
2) المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه لأن هذا الملاقي يفصل بينه وبين عين النجس واسطتان .

( وبعبارة أوضح )
إن الشيء الطاهر يتنجس إذا لاقى برطوبة عين النجس أو كان بينه وبينها واسطة واحدة فقط ، وأما إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجس .
تطبيق : إذا مسست بيدك شعر الكلب وهو مبتل ثم تضع يدك وهي مرطوبة على ثوبك ، فإن يدك تتنجس بعين النجس ويتنجس الثوب كذلك لأن بينه وبين عين النجس واسطة واحدة ، ولكن شيئاً آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجس به لكون بينه وبين النجس واسطتان .
(مسألة520): إن الواسطة إذا كانت مائعاً متنجساً بعين النجس فالأحوط وجوباً ولزوماً عدم احتسابها كواسطة وأعتبر الشيء المتنجس بها كأنه تنجس بعين النجس مباشرة .
فرع : والأحوط وجوباً تعميم ذلك على كل واسطة مائعة سواءً تنجست بعين النجس مباشرة أو بالمتنجس بعين النجس (وهذا معناه) أننا نحسب دائماً عدد الوسائط التي تفصل بين الشيء وعين النجس ونسقط منها كل واسطة مائعة ، فإن بقي أكثر من واسطة فإن ذلك الشيء لم يتنجس .


تطبيق1:
1) تنجست أرض الغرفة بعين النجس .
2) ثم تنجست قدمك بالمشي على تلك الأرض وهي ندية رطبة .
3) وأصابت قدمك وهي رطبة الفراش ، فالقدم متنجسة بواسطة واحدة وهي الأرض تفصلها عن عين النجس أما الفراش ، فبينه وبين عين النجس واسطتان ، وهما الأرض والقدم ، وليس أحدهما مائعاً ، وعليه فلا يحكم بنجاسة الفراش .
تطبيق2:
1) مائع متنجس بعين النجس .
2) أريق على الأرض .
3) ثم أصابت قدمك الأرض وهي رطبة ، فالأرض هنا متنجسة بواسطة واحدة وهي المائع المتنجس تفصلها عن عين النجس ، أما القدم فتفصلها واسطتان ، وهما المائع  والأرض ، ومع هذا نحكم بنجاسة القدم لأن إحدى الواسطتين من المائعات فتسقط من الحساب ، فكأنه لا يبقى إلا واسطة واحدة فتسري النجاسة .
تطبيق3:
1) تنجست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب .
2) ثم  أريق شاي على الأرض .
3) فرت على ثوبك قطرة من ذلك الشاي ، فالشاي يتنجس لأن بينه وبين عين النجس واسطة واحدة وهي الأرض . أما الثوب ، فبينه وبين عين النجس واسطتان وهما الأرض أولاً والشاي ثانياً ، ومع  هذا نحكم بنجاسة الثوب لأن الواسطـة الثانية (الشاي) لا تحسب لأنها من المائعات ، فكأن بين الثوب وعين النجس واسطة واحدة فتسري النجاسة .
الشك في سراية النجاسة
(مسألة521): إذا شك في سراية النجاسة إلى جسم طاهر من حيث لا يعلم أنه لاقى نجساً أو لا ، فيحكم بطهارة هذا الجسم .
(مسألة522): تثبت النجاسة بأحد الطرق التالية :
الأول : العلم .
الثاني : شهادة العدلين .
الثالث : إخبار الثقة مطلقاً ، أي سواءً كان الشيء في حيازته أو لا .
الرابع : إخبار صاحب اليد وهو من يكون الشيء في حيازته ، ولا فرق في ذلك ، سواء كان ثقة أو لا ، وسواء حاز ذلك الشيء بملك أو إجازة أو أمانة أو إعارة أو وكالة بل حتى لو كان غاصباً .
(مسألة523): إذا علم أن هذا الشيء الطاهر لاقى نجساً ولكنه يشك في وجود الرطوبة القابلة للانتقال والتي هي شرط في سراية النجاسة ، ففي مثل هذه الحالة يبني على الطهارة وعدم تنجس الملاقي حتى ولو كان على علم بأن الملاقي أو النجس كان مرطوباً سابقاً وأحتمل الجفاف عند الملاقاة ، أي إن الشخص لا يحكم بنجاسة الملاقي إلا إذا تأكد المكلف بالحس والمشاهدة أو بدليل شرعي من أن الرطوبة كانت موجودة عند الملاقاة .





























الجهة الثالثة
من أحكام النجاسة
وفيها :
1- الطهارة شرط في الصلاة .
2- الطهارة شرط في موضع السجود .
3- استعمال النجس وبيعه .
4- حرمة تنجيس المساجد .
5- فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات .



















الجهة الثالثة
من أحكام النجاسة والطهارة
الطهارة شرط في الصلاة :
(مسألة524): يشترط في صحة الصلاة ، الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة ، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير فرق بين ما يستر العورة مباشرةً وغيره .
فرع1: سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والآذان والإقامة قبلها ، لا تشترط الطهارة في صحة شيء منها .
فرع2: إذا تنجس شيء من بدن المكلف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلي أن يطهر بدنه ويطهر الموضع المتنجس من ثوبه أو يستبدله بثوب طاهر ، أو يخلعه بدون بديل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة .
(مسألة525): يستثنى من ذلك حالات يجوز للمصلي بموجبها الصلاة بالنجاسة ، وسيأتي الكلام عنها فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات كدم الجروح والقروح والدم الذي سعته اقل من الدرهم البغلي ، والملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة ، والمحمول .
(مسألة526): إذا كان بدنه متنجساً ولم تتهيأ له وسائل التطهير أصلاً صلى مع النجاسة لأن الصلاة لا تسقط بحال .
فرع : إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وجب عليه أن يطهر ما أمكنه تطهيره من البدن وصلى .
(مسألة527): إذا لم يجد إلا ثوباً متنجساً ، ولم تتهيأ له وسائل  التطهير أصلاً.
(1) وكان لا يمكن نزعه لبرد ونحوه ، صلى فيه .
(2) وإن كان يمكنه نزعه ، صلى فيه والأحوط استحباباً الصلاة عارياً أيضاً.
فرع : إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وجب عليه أن يطهر ما أمكنه تطهيره من الثوب وصلى على التفصيل السابق .
(مسألة528): إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً ، ولكن كان يكفي لأحدهما ، فالأحوط وجوباً تطهير البدن .
(مسألة529): إذا تنجس موضعان من بدنه أو موضعان من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً بل كان يكفي لأحدهما فإنه يجب تطهير أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة ، وان كانا في مستوى واحد فهو مخير .
(مسألة530): إذا كان على بدن المكلف نجاسة وكان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط ، فله أن يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة وكذلك بإمكانه أن يتوضأ بالماء ويصلي وبدنه نجس .
(مسألة531): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما فلا تصح الصلاة بأحدهما فقط إلا بعد تطهيره ، ويمكنه أيضاً  أن يكرر الصلاة ، مرة بهذا ومرة بذاك .
(مسألة532): إذا صلى بالنجاسة عالماً لا جاهلاً بوجودها ، وكان متعمداً لا غافلاً ، بطلت صلاته ، سواءاً كان عالماً بأن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب أو لا .
تطبيق: إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ، ولكنه لا يعلم إن الدم نجس أو لا يعلم بأن المصلي يجب عليه تطهير ملابسه من نجاسة الدم فمثل هذا المكلف صلاته باطلة ، والحكم بالبطلان أوضح فيما إذا كان عالماً بأن الدم نجس وان الصلاة مع النجاسة لا تصح .
(مسألة533): من صلى وهو معتقد بالطهارة وبعد الصلاة علم بمكان النجاسة وانه قد صلى بها يقيناً ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء خارج الوقت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتقاده بالطهارة نتيجة ليقينه بأن بدنه وثوبه لم يلاقِ النجس ، أو يعلم بأنه لاقى النجس ولكنه يعتقد بأنه طهّره .
(مسألة534): إذا شك ففي حصول النجاسة في ثوبه أو بدنه فبنى على الطهارة ، وصلى ثم انكشف له بعد الصلاة بصورة جـازمة أنه كان نجساً ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء خارج الوقت .
(مسألة535): إذا علم بأن على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم ذهل عنها ونسي وصلى فيه ، بطلت صلاته ، فإن تذكر في الوقت أعادها فيه ، وإن تذكر بعد الوقت قضاها .
(مسألة536): إذا تذكر في أثناء الصلاة بأن ثوبه نجس قبل أن يبدأ بالصلاة ولكن قد ذهل عن نجاسته .
          فله صورتان :
الصورة الأولى : إذا كان الوقت لا يتسع للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة . فهنا حالتان :
الأولى : إن أمكنه أن يطهر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة وبلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك وأتمّ الصلاة والأحوط وجوباً القضاء .
الثانية : إذا لم يمكنه أن يطهر ثوبه أو يستبدله وجب عليه مواصلة الصلاة في ذلك الثوب النجس ، والأحوط وجوباً ولزوماً القضاء .
الصورة الثانية : إذا كان الوقت يتسع للإعادة مع الطهارة ولو لركعة واحدة ، فصلاته باطلة وعليه أن يقطعها ويطهر ثوبه ويصلي من جديد .
(مسألة537): إذا علم في أثناء الصلاة ، إن ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنه كان جاهلاً بذلك حين دخل في صلاته فحكمه نفس الحكم في المسألة السابقة .
(مسألة538): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بذلك فوراً حين أصابتها ، فله صورتان :
الصورة الأولى : إن أمكنه التبديل أو التطهير على وجه لا ينافي الصلاة ، فعل ذلك وواصل صلاته ولا إعادة عليه
الصورة الثانية : إن لم يتمكن من التبديل أو التطهير في أثناء الصلاة. فهنا حالتان :
الأولى : إن كان عدم التمكن بسبب إن ذلك يؤدي به إلى ممارسة ما تبطل الصلاة به ، كالتكلم أو الفصل الطويل ونحوهما وجب عليه قطع الصلاة والتطهير أو التبديل وإعادة الصلاة .
الثانية : إن كان عدم التمكين بسب ضيق الوقت حتى عن ركعة واحدة مع الطهارة ، وجب عليه مواصلة صلاته وإتمامها بالنجاسة ولاشيء عليه من قضاء أو غيره .
(مسألة539): إذا علم المصلي بالنجاسة في أثناء الصلاة ولكنه لا يدري أنها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقاً ، فعليه أن يبني على أنها أصابته الآن ويعمل كما تقدم في المسألة السابقة .
الطهارة شرط في موضع السجود
(مسألة540): يجب أن يكون الحد الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً ، فموضع السجود كالتراب أو الورق أو الخشب أو غير ذلك لا يلزم أن يكون كله طاهراً بل يكفي طهارة الحد الأدنى .
(مسألة541): إذا تعذر السجود على موضع طاهر سجد على غيره .
(مسألة542): فيها فرعان :
الأول : إذا سجد على النجس جاهلاً أو ناسياً وبعد أن فرغ علم بذلك أو ألتفت ، صحت صلاته .
الثاني : كذلك إذا سجد على النجس جاهلاً أو ناسياً وبعد أن رفع رأسه من السجدة الأخيرة علم أو التفت لذلك ، صحّ سجوده وأتم صلاته .
استعمال النجس وبيعـه
(مسألة543): يحرم أكل النجس والمتنجس وشربه ، ويجوز التصرف والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة ، (أي يجوز الانتفاع بها في غير الصلاة وفي غير الطعام والشراب) .
(مسألة544): لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير ولا الكلب غير الصيود ، ويجوز بيع ما عدا ذلك إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء .
(مسألة545): وفيها فرعان :
الأول : المائع المتنجس يحوز بيعه وشراؤه مادامت له منفعة سائغة شرعاً وعرفاً ، كالزيت يداوى به إنسان أو حيوان بالتدهين أو يصنع منه صابوناً أو غير ذلك .
الثاني : أمـا الجامد المتنجس فيجوز بيعه مطلقاً ما دام  يمكن تطهيره عادةً .

حرمة تنجيس المساجد
(مسألة546): يحرم تنجيس المساجد من أرضها وجدرانها ومواد بنائها من شبابيك وابواب وغيرها .
فرع : الأحوط وجوباً ولزوماً تشمل الحرمة الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي توقف للاستعمال في المسجد .
(مسألة547): يجب التطهير كفاية وفوراً إذا تنجس المسجد من أرضه وجدرانه ومواد بنائه من شبابيك وابواب وغيرها.
فرع : على الأحوط وجوباً تطهير الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي توقف للاستعمال في المسجد .
(مسألة548): إذا نجس شخص المسجد ، فعليه مسؤولية التطهير أكثر من غيره فإذا امتنع عن القيام بواجبه من التطهير ، وقام غيره بذلك وانفق على عملية التطهير بإذن الحاكم الشرعي ، فإنه بإمكان هذا الغير أن يطالب المنجّس بالتعويض عما أنفقه .
(مسألة549): يستثنى من الحكم بحرمة تنجس المسجد أو وجوب تطهيره عدة حالات :
الأولى : يستثنى من حرمة التنجيس أن يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير .
تطبيق : إذا وقعت عين النجس على أرض المسجد ، وتوقف التطهير منها على استعمال الماء القليل  لعدم توفر الماء الكثير (بل حتى مع توفر الماء الكثير) ، والماء القليل بحكم قلّته يتنجس بالعين النجسة وينجس بدوره المواضع التي يمتد إليهامن أرض المسجد ، فهذا التنجيس جائز ، لأنه تنجيس مؤقت يحصل بالغسلة الأولى التي تزال بها عين النجس ، ويزول بالغسلة الثانية .
الثانية : يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير، المسجد الذي اغتصب وحوّل إلى طريق أو متجر ونحوهما ، فلا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره إذا تنجس .
 فرع : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وهجره المصلّون فإذا تنجس وجب تطهيره .
الثالثة : يستثنى من وجوب التطهير ، ما إذا تطلب التطهير تخريب شيء من المسجد .
تطبيق : إذا كان الجص الذي جصصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجس وبنى به المسجد ولا سبيل إلى التطهير إلا بالهدم ففي هذه الحالة لا يجب التطهير ، حتى إذا وُجد باذل لتعميره .
فرع : نعم إذا كان التخريب يسيراً لا يعتد به ، وجب تطهيره.
تطبيق : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط وجوباً ، وأما مع استلزام الفساد فإذا كان يسيراً لا يعتد به وجب تطهيره على الأحوط وجوباً ، أما إذا كان الفساد معتداً به فلا يجب تطهيره .
الرابعة : يستثنى من وجوب التطهير الفوري حالة ما إذا كان على المكلف واجب آخر يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير .
تطبيق1: إذا دخل شخص المسجد في آخر وقت الفريضة ليؤديها ووجد فيه نجاسة ، فلو اشتغل في تطهيره منها تفوته الصلاة في وقتها ، فلا يجب عليه التطير فوراً ، بل يجب عليه أن يصلي وبعـد الفراغ من الصلاة يطهر المسجد .
تطبيق2: إذا كان وقت الفريضة واسعاً وواجه المكلف مشكلة النجاسة في المسجد وجب عليه أن يقدم التطهير على الصلاة ، ولكن إذا قدّم الصلاة فصلى وترك النجاسة صحت صلاته غير أنه عصى في ترك النجاسة .
(مسألة550): يلحق بالمساجد ، المشاهد المشرفة والأضرحة المقدسة والمصحف الشريف ، خطه وورقه وغلافه ، ففي كل ذلك يحرم التنجيس ويجب التطهير .
فرع : كذلك تربة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وتربة الحسين وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ، وتجب إزالة النجاسة عنها .
(مسألة551): إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد ، وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
(مسألة552): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من المسجد ، وجب تطهيرهما .
فيما يُعفى عنه في الصلاة من النجاسات
(مسألة553): يباح للمصلي من النجاسات ما يلي من الفروض :-
الفرض الأول : دم الجروح والقروح يعفى عنها في الصلاة ، كالدمّل والخراج ، في البدن واللباس ما لم يبرأ الجرح أو القرح ، ولا فرق في ذلك بين قلة الدم أو كثرته ، ولا بين موضع الجرح في ظاهر البدن أوفي باطنه كالبواسير الداخلية إذا خرج دمها وسرى إلى  اللباس أو البدن ولكن هذا العفو منوط بمشقة التطهير والإزالة نوعاً أي يكفي في الصعوبة والمشقة أن يكون ذلك شاقاً على الكثرة الكاثرة من المكلفين فيعفى عن ذلك حينئذ ، حتى ولو اتفق أن مكلفاً ما كان يتيسر له التبديل باستمرار بدون أي صعوبة أما إذا لم يكن مشقة في ذلك فلا مبرر للعفو .
الفرع1: كما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح وعن الدواء الموضوع عليه وعن العرق المتصل به .
الفرع2 : إذا كانت الجروح أو القروح المتعددة متقاربة بحيث  تعد جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الجرح أو القرح الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
الفرع3 : لا يجب على المكلف المصاب بتلك الجروح والقروح أن يحاول منع دمها من التسرب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفواً عنها ، نعم يستحب له ذلك .
الفرع4: إذا شك في الدم أنه دم جرح أو قرح أو لا، فلا يعفى عنه ووجب تطهيره .
الفرع5 : إذا شك الجريح أو القريح أن جرحه أو قرحه هل برأ أو لا ، كما إذا كان جرحاً أو قرحاً داخلياً بنى على أنه باقٍ ، ولا يجب عليه تطهير ما رشح منه من الدم ما لم يقطع بالبرء .
الفرض الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته ومساحته التي يشغلها أقل من الدرهم البغلي ، يعفى عنه في الصلاة وأن كان نجساً،وهذا العفو مشروط بأمور :-
الأول : أن لا يكون دماً من نجس العين كالكلب والخنزير .
الثاني : أن لا يكون دماً من حيوان غير مأكول اللحم وأن كان طاهراً كالأرنب والصقر .
الثالث: أن لا يكون من دماء الحيض أو الأستحاضة أو النفاس ، على الأحوط وجوباً ولزوماً .                               
الرابع : أن لا يكون من دم الميتة .
فرع1: الظاهر أن الدرهم البغلي يساوي عقدة السبابة في الرجل الذي يعتبر اعتيادياً في حجم أصابعه .
والسبابة هي الإصبع الواقعة بين الإبهام والوسطى .
والعقدة هي أحد المواقع الثلاثة المقسم إليها الإصبع طبيعياً .
فرع2: إذا وجد الدم نقطاً صغيرة في مواضع متعددة من ثوب المصلي مثلاً ، لوحظ مجموعها . فإن كانت بمجموعها تبلغ عقدة السبابة فلا عفو ، وإلا يعفى عنه ويجوز الصلاة به .
فرع3: إذا تفشى الدم إلى الوجه الأخر من الثوب ( مثلاً ) فهنا صورتان :
الأولى : إذا كان الدم قد تفشى بمعنى انه ظهر من الوجه الآخر دون أن يتعداه إلى قطعة ثانية من ملابس المصلي ، فلا يضر ذلك وتصح الصلاة فيه .
الثانية : إذا كان الدم قد تعدى إلى قطعة ثانية من الملابس وجب أن ينظر إلى ما احتله الدم من موضع جديد ويجمع مع الموضع الأول السابق فإن بلغ المجموع قدر السبابة لم تجزِ الصلاة فيه ، من دون فرق بين أن يكون الموضع الجديد في قطعة مستقلة من ملابس المصلي أو في قطعة خلفية (البطانة) للثوب الذي عليه الدم .
فرع4 : إذا أختلط الدم بغيره من قيح أو ماءٍ قليل أو غيرهما ، فلا يعفى عنه .
تطبيق : لو تنجس ماء قليل بالدم ووقعت قطرة من هذا الماء المتنجس بالدم على ثوب المصلي فلا يعفى عن ذلك حتى ولو كانت أصغر من عقدة السبابة (الدرهم البغلي) .
فرع5 : إذا شككنا في أن هذا الدم أقل من عقدة السبابة فيعفى عنه أو هو أكثر من ذلك فلا يعفى عنه ، بنى على العفو وصحت الصلاة فيه من غير فحص واختبار ، وإذا تبين وأنكشف بعد الصلاة أنه غير معفو عنه فلا يجب الإتيان بالصلاة مرّة ثانية وأن كان في الوقت متسع لها.
فرع6 : كذلك إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو وصحت صلاته فيه من غير فحص واختبار ، وإذا إنكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو عنه لم تجب الإعادة .
الفرض الثالث : الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة إذا كان متنجساً يعفى عنه في الصلاة ، سواء كان اللباس من النبات كالقطن أو من المعدن كالنايلون أو من حيوان محلل  أكل لحمه كصوف الغنم ، وسواء كانت النجاسة فضلة حيوان يحل أكل لحمه أو فضلة حيوان غير محلل الأكل ويستثنى من هذا العفو حالات :
الأولى : إذا كان اللباس متخذاً من الميتة النجسة فإنه لا يعفى عنه .
الثانية : إذا كان اللباس متنجساً .
(1) بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه .
(2) كان شيء من تلك الفضلة لا يزال موجود على اللباس ، وهذا لا يعفى عنه .
الثالثة : إذا كان اللباس متخذاً من حيوان نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير وكذلك إذا كان متخذاً من حيوان  غير محلل الأكل .
فرع1: إذا وجد على اللباس أي شيء مأخوذ من الحيوانات  غير المحللة الأكل حتى لو لم يكن نجساً كشعر الأرنب ، فإن الصلاة به باطلة .
فرع2: ضابط الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة ، أن لا يكفي لستر العورتين (القبل والدبر) كالجورب والتكة والخاتم والسوار وما يصنع لرؤوس الرجال كالقلنسوة .
الفرض الرابع : المحمول ، وفيه صورتان .
الأولى: إذا كان متنجساً ، فالمحمول المتنجس يعفى عنه في الصلاة وتصح الصلاة به حتى ولو كان مما تتم فيه الصلاة لو أستعمله كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب ، فضلاً عما لا تتم فيه الصلاة كالساعة والسكين والمنديل الصغير والدنانير .
الثانية : إذا كان عين نجاسة ، فالمحمول النجس يعفى عنه أيضاً إذا كان حمله بطريقة لا تعني ولا تحقق ملاقاته مباشرة لبدن المصلي أو ثوبه . كما إذا وضع الدم أو البول في قارورة أو وعاء زجاجي مغلق مثلاً ووضع القارورة أو الوعاء في جيبه ، فإن الصلاة بهذه الحالة صحيحة ، ويستثنى من هذه الصورة :
(1) ما إذا كان هذا المحمول جزءاً من ميتة نجسة .
(2) ما إذا كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه كدم الأرنب .
(مسألة554): لا يعفى في الصلاة عن ثوب الأم المربية للطفل الذكر إذا تنجس ببول الطفل ، نعم إذا كان ذلك حرجياً عليها كما لو كان تطهير الثوب لكل صلاة حرجياً عليها جاز لها أن تصلي في الثوب المتنجس كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان التطهير حرجياً .







الباب السابع

المطهرات

والكلام في ثلاث جهات :

الجهة الأولى : تطهير الأعيان النجسة .

الجهة الثانية : تطهير الأشياء النجسة .

الجهة الثالثة : من أحكام التطهير .




















الجهة الأولى
تطهير الأعيان النجسة

1- تغسيل الأموات .
2- الإستحالة .
3- الإسـلام .
4- الإنقـلاب أو التحـول .
5- الإنتقـال .





















الجهة الأولى
تطهير الأعيان النجسة
مطهرات الأعيان النجسة عديدة وهي :
المطهر الأول: تغسيل الأموات
(مسألة555): ميتة الإنسان المسلم نجسة بالنجاسة العينية ، ويطهر الميت المسلم بتغسيله غسل الأموات أما ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل ، وكذلك لا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع .
(مسألة 556): آلات تغسيل الميت كاللوح أو السرير أو السدة التي يغسل الميت عليها وكذلك الخرقة الموضوعة على الميت أو الثوب ، يحكم بطهارتها بعد الغسل .
المطهر الثاني: الاستحالة
(مسألة557): إذا استحالت العين النجسة طهُرت ، والاستحالة هي تحول الشيء النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة ثانية تغايرها بصورة أساسية عرفاً بحيث يقول العرف هذا شيء جديد يحتل موضع الجسم القديم النجس ، كتحول العذرة النجسة إلى دودة طاهرة ، وتحـول البول إلى بخار ثم رجوعه مائعاً طاهراً ، وتحول جسم الكلب الميت إلى ملح أو إلى  تراب طاهر ، وتحول الأسمدة الزراعية المتخـذة من الفضلات النجسة إلى  نبات وشجر ، وكذلك المني يصير حيواناً ، والخمر إذا شربه حيوان محلل الأكل فتحول إلى بول أو عرق .
(مسألة558): إذا تغير الشكل والصورة دون الطبيعية ، كجعل لحم الميتة مرقـاً ، أو جعل جلد الميتة حقيبة ، أو جعل شعر الخنزير وسادة ونحوها ، ففي كل ذلك النجاسة تبقى على ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة .
المطهر الثالث: الإســلام
(مسألة559): إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهراً له من النجاسة ، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير . 


المطهر الرابع: الإنقلاب أو التحول
(مسألة560): إذا تحول الخمر إلى خل أو إلى أي شيء آخر على نحو لا يسمى خمراً عرفاً ، فان هذا التحول يوجب ارتفاع موضوع النجاسة وتبديله بموضوع آخر ، فترتفع النجاسة بإرتفاع موضوعها .
المطهر الخامس : الإنتـقـال
(مسألة561): الانتقال مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزاءاً منه .
تطبيق : إذا امتص البرغوث والبق ونحوها دماً من إنسان أو غيره ، فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق .
(مسألة562): لو لم يعدّ الشيء المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شك في ذلك فهو باقٍ على النجاسة ، كدم الإنسان يمصّه العلق وكما إذا أنتزعت عين من حيوان نجس كالكلب وركبت في حيوان طاهر ، فإننا لا نعلم انها تطهر بذلك أي نشك في ذلك فلا نحكم بطهارتها .

















الجهة الثانية
تطهير الأشياء المتنجسة


1- الـمـاء .
2- الاستحالة .
3- الإسـلام .
4- الانقـلاب .
5- الأرض .


















الجهة الثانية
تطهير الأشياء المتنجسة
المطهر الأول : الـمـاء
التطهير بالماء الكثير
(مسألة563): يتوقف التطهير بالماء الكثير على أمور .
الأول : أن يكون الماء طاهراً .
الثاني : أن لا يتغير الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيراً منجساً له كتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة .
الثالث : أن يكون ماءاً مطلقاً ، ويظل ماءاً مطلقاً خلال الغسل والتطهير .
فرع : لو تغير الماء خلال التطهير به تغيراً منجساً أو تحول إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل ، لا يطهر الشيء المتنجس .
تطبيق : إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وأنتقل الصبغ إلى الماء وأصبح مضافاً قبل أن يكمل الغسل ، فلا يطهر الثوب.
الرابع : أن تزال عين النجس عن الشيء المتنجس ، أما قبل البدء بغسله أو بنفس الغسل ، ولا يضر أن تبقى من عين النجس رائحته أو لونه أو شيء من صفاته مادام غير موجود وجوداً مادياً محسوساً .
تطبيق1: إذا كانت في يدك دسومة من النجس وغسلتها طهرت شرعاً حتى ولو بقيت الدسومة ، لأن الدسومة  صفة وأثر وليست عيناً .
تطبيق2: إذا كانت يدك مدهنه بدهن نجس ، فإن  التطهير يتوقف على إزالة الدهن .
فرع : إذا شك في أن العين هل زالت أو لا ، فلا يحصل  التطهير حتى يتوافر اليقين أو الاطمئنان بأن عين النجس قد زالت .
الخامس : أن يتحقق الغسل باستيلاء الماء على الموضع المتنجس من الشيء استيلاء كاملاً ، سواء تم ذلك عن طريق إجراء الماء الكثير على الشيء المتنجس وصبه عليه ، أو عن طريق إدخال الشيء المتنجس في الماء الكثير ، وبه يتحقق مفهوم الغسل عرفاً ولا يتوقف على انفصال الغساله عن المتنجس .
فرع : تكفي الغسلة الواحدة في التطهير بالماء الكثير .
(مسألة564): باطن الشيء يعفى من شرط الغسل والاستيلاء ، فإذا تنجس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه ، كفى في تطهير تلك الأعماق أحد طريقين :
الطريق الأول : نفوذ الماء وتسربه إليها على الرغم من أن المتسرب منه إلى الأعماق مجرد رطوبات وليس   بدرجة  تحقق الغسل والاستيلاء ، ويحصل ذلك   بوضعه في الماء الكثير حتى يتسرب الماء إلى أعماقه.
الطريق الثاني : يصب عليه الماء الكثير مدة طويلة حتى يحصل ذلك المقصود وهو نفوذ الماء وتسربه إلى أعماقه .
فرع : الأفضل في تطهير تلك الأشياء تجفيف الشيء  المتنجس أولاً ثم تطهيره بأحد الطريقين السابقين .
(مسألة565):
(1) العجين والطين المتنجس ونحوهما يمكن تطهيره بتجفيفه أولاً ثم جعل الماء الكثير ينفذ إلى أعماقه بأحد الطريقين السابقين .
(2) والعجين المتنجس يطهر أيضاً إن خُبِزَ وجُفِّف ثم جعل الماء ينفذ إلى أعماقه.
(مسألة566): جميع المائعات بإستثناء الماء ، لا يمكن تطهيرها وهي مائعة ، نعم إذا جمد وتحول إلى صلب أمكن تطهيره .
تطبيق1: الحليب المتنجس إذا جمد وتحول إلى جبن ، أمكن تطهيره بأن يوضع ذلك الجبن في الماء الكثير حتى يصل إلى أعماقه .
تطبيق2: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكّر الحار ومزجه به إلاّ إذا استُهلك بالماء ولم يصبح الماء مضافاً .

المـوارد التي تحتاج إلى شروط إضافية للتطهير بالماء الكثير
(مسألة567): يوجد موارد لا يحصل فيها التطهير بالماء الكثير إلا بتحقق شروط إضافية  :-
المورد الأول : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بالخمر وجب غسلها ثلاث مرات بالماء الكثير فيطهر وكذا الحكم إذا كان التطهير بالماء القليل وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى .
المورد الثاني: أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب شرب الخنزير منها ، وجب غسلها سبع مرات بالماء الكثير فتطهر ، وكذا حكم التطهير بالماء القليل .
المورد الثالث : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب موت الجرذ فيها ، وجب غسلها سبع مرات بالماء الكثير فتطهر ، وكذا حكم التطهير بالماء القليل .
والجرذ هو الكبير من الفأر البري لا فئران البيوت الصغار .
المورد الرابع : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب ولوغ الكلب أو شربه منها بطرف لسانه ، أو بسبب لطعه الوعاء بدون شرب ، أو شربه بدون استعمال اللسان كما لو كان مقطوع اللسان ، وجب غسلها :-
أولاً : غسلها بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء .
ثانياً: ثم غسلها بالماء الكثير مرة واحدة فتطهر .
فرع1: وكذلك الحكم في كل ما باشر الإناء من أجزاء الكلب مع الرطوبة كاللعاب والشعر الرطب على الأحوط وجوباً ولزوماً .
فرع2: أما في الماء القليل فبعد غسلها بالتراب الطاهر ، تغسل مرتين بالماء القليل .
المورد الخامس : الثوب أو البدن إذا تنجس ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرتين بالماء المركن (وهو الماء القليل والماء الكثير الكر دون الجاري وماء المطر).
(مسألة568): الثوب أو البدن إذا تنجس ببول غير الرضيع والرضيعة ، يكفي في تطهيرها ، غسلها بالماء الجاري أو ماء المطر مرة واحدة (أي في الماء غير المركن) .
(مسألة569): الثوب أو البدن إذا تنجس ببول الرضيع والرضيعة ، ( ما دام رضيعاً لم يتغـذّ وأن تجاوز عمره الحولين ) ، فيكفي في تطهيره صب الماء مرة واحدة .
(مسألة570): التطهير بالغسلات المتعددة لا يشترط فيها التتابع ووقوع بعضها عقيب البعض الآخر مباشرة .

التطهير بالماء القليل للأشياء المتنجسة
(مسألة571): يتوقف التطهير بالماء القليل على أمور :
الأول : أن يكون الماء طاهراً .
الثاني : أن لا يتنجس خلال عملية الغسل والتطهير .
فرع1: الماء القليل يتنجس بملاقاة عين النجس خاصة .
فرع2: إذا غسلنا المتنجس وكان فيه أجزاء عينيّة من النجس أي كان ملوثاً بعين النجس ، فإن الماء حينئذ يتنجس بملاقاة هذه الأجزاء من عين النجس ، ولهذا فإن الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشيء المتنجس لا تكفي لتطهيره ، بل لابد من غسلة بعد ذلك .
فرع3: إذا غسلنا المتنجس الخالي من عين النجس لم يتنجس الماء الذي يغسل به .
الثالث : أن يكون الماء مطلقاً ويظل مطلقاً خلال الغسل والتطهير ، فلو تحول وتغير إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل ، لا يطهر الشيء المتنجس .
الرابع : أن تزال عين النجس عن الشيء المتنجس إزالة تامة ، وتفصيل الكلام كما سبق في التطهير بالماء الكثير .
الخامس : أن يتحقق الغسل باستيلاء الماء على الموضع المتنجس من الشيء استيلاءً كاملاً . ويستثنى من هذا الأمر ، باطن الشيء المتنجس وتفصيل الكلام كما سبق في التطهير  بالماء الكثير .
السادس : أن يكون الغسل بصب الماء القليل على الشيء المتنجس لا بإدخاله في ذلك الماء ، فلو أدخل الإنسان يده المتنجسة في وعاء ماء قليل لم تطهر .
(مسألة572): إذا توفرت الأمور السابقة ، طهر الشيء المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة ، ولا يحتاج إلى غسلة ثانية ولا يحتاج إلى أمور إضافية أخرى .
تطبيق1: إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش ونحوهما ، ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس .
تطبيق2: إذا تنجس التنور بغير البول ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق مثلاً عليه مرة واحدة ولا حاجة إلى التعدد ، أما إذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين وسيأتي الكلام عن تطهير المتنجس بالبول .

الموارد التي تحتاج إلى شروط إضافية للتطهير بالماء القليل
(مسألة573): يوجد موارد لا يحصل فيها التطهير بالماء القليل إلاّ بتحقق أمور إضافية تضاف إلى الأمور الستة السابقة.
المورد الأول : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بالخمر وجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل ، فتطهر .
المورد الثاني : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب شرب الخنزير منها ، وجب غسلها سبع مرات بالماء القليل ، فتطهر .
المورد الثالث : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب موت الجرذ فيها ، وجب غسلها سبع مرات بالماء القليل ، فتطهر .
المورد الرابع : أواني الطعام والشراب إذا كانت متنجسة بسبب ولوغ الكلب أو شربه أو لطعه أو مباشرة لعابه أو مباشرة أي جزء منه مع الرطوبة ، فتطهر إذا غسلت أولاً بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء ، ثم  تغسل مرتين بالماء القليل .
المورد الخامس : الثوب أو البدن إذا تنجس ببول غير الرضيع والرضيعة ، فتطهيره بالماء القليل يحتاج إلى غسله مرتين .
فرع : قلنا سابقاً أن الثوب أو البدن المتنجس ببول الرضيع يطهر إذا غسلت بالماء القليل مرة واحدة وبدون حاجة إلى عَصرْ أو فرك ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أو أنثى ، ولا بين أن تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما ما دام رضيعاً يتغذى الحليب الطبيعي من أمه أو ما هو البديل من الحليب الطبيعي كالحليب الصناعي .
المورد السادس : الثياب ونحوها كالفراش والوسائد والستائر وغـيرها من الأشياء التي يمكن للنجاسة أن تنفذ فيها ، إذا تنجست بنجاسة مائعة كالبول والماء المتنجس ، وجب عند تطهيرها بالماء القليل عصرها بل يكفي فركها .
ويستثنى من هذه الحالة إذا تنجست ببول الطفل الرضيع فقد قلنا أنها لا تحتاج إلى الدلك أو العصر عند التطهير .
المورد السابع : أوعية الطعام والشراب إذا تنجست بأي نجاسة فإنها بصورة عامة (باستثناء ما ذكر سابقاً) لا يحكم بطهارتها عند غسلها بالماء القليل إلاّ إذا غُسِلت  ثلاث مرات ، ويكون ذلك بأن يملأ الوعاء ماء أو يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب كامل أجزائه ثم يراق ، ويفعل ذلك ثلاث مرات ، فيطهر
(مسألة574): إذا كانت الأواني كبيرة ومثبتة فإذا تنجست ، يمكن تطهيرها بالماء القليل بأن يصّب الماء في الإناء الكبير ويدار باليد أو بآلة حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يُخرج ماء الغُسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويجدد الغسل هكذا ثلاث مرات ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا يقدح تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج بعد الغسلة الأولى والغسلة الثانية .
(مسألة575): الأرض الصلبة بطبيعتها أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت والتبليط ونحوها ، إذا تنجست وكانت خالية من عين النجاسة فإذا غُسِلت بالماء القليل فضلاً عن الكثير فليس من الضروري أن يجري ويسيل عنها أو يسحب منها هذا الماء بالكامل بل تطهر الأرض بكاملها ولو بقي شيء من هذا الماء الذي صُبَّ عليها في بعض المواضع، وكذلك الأرض الرخوة الخالية من عين النجس يمكن تطهيرها بأن يُصبُ الماء عليها على وجه يصدُق عليه الغسل حتى ولو تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها .
(مسألة576): اليد المتنجسة مثلاً الخالية من عين النجاسة إذا صب الماء القليل عليها وامتد وأخذ مساحة من اليد أوسع من الموضع المتنجس ، فلا يؤدي هذا إلى نجاسة تلك المساحة الواسعة من اليد .
نعم إذا كانت أجزاء من عين النجس موجودة على اليد وقد لاقاها الماء القليل وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد ، فيحكم بنجاستها لأن الماء القليل يتنجس بملاقـاة عين النجس ، ويُنَجِس بدوره إذا تنجس .

المطهر الثاني : الاستحالة
(مسألة577): إذا استحال الشيء المتنجس ، طهُر .
تطبيق :
(1) الخشب المتنجس يصبح رماداً فهذا الرماد طاهر.
(2) الماء المتنجس يصبح بخاراً ، فالبخار طاهر .
(3) بل حتى لو تجمّع وتكثف البخار وأصبح ماءً فإن هذا الماء الجديد طاهر .
(مسألة578): إذا شك في أن عين النجس أو المتنجس الذي تغير عن حالته الأولى ، هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولاً أساسياً أو لا يعتبر ذلك ، ففي هذه الحالة لا يحكم بطهارة ذلك  الشيء .
تطبيق : إذا صار الخشب فحماً وشككنا في اعتبار ذلك استحالة أو عدم اعتباره ، ففي هذه الحالة يحكم ببقاء النجاسة .
(مسألة579): كل حيوان تكوّن (عرفاً) من نجس أو متنجس يحكم بطهارته ، كالدود المستحيل من العذرة أو من الميتة أو من طعام متنجس فذلك الدود طاهر .


المطهر الثالث : الإسلام
(مسألة580): الأشياء المتنجسة التابعة لبدن الكافر عرفاً كماء ريقه ونخامته ونحوها ، فإذا أسلم الكافر طهُر ويطهر أيضاً ما تنجس به مما هو تابع لبدنه كماء ريقه ونحوه.
(مسألة581): بنى المشهور على أن ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة ، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة أباً كان الكافر أو جداً أو أُماً أو جدةً، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة ، إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه .
لكن هذا الكلام غير تام ، لأن النجاسة(مثلاً) ثابتة لعناوين خاصة كعنوان الكافر الملحد أو الكافر المشرك، فإذا صدق أحد العنوانين على ابن الكافر (الطفل) مثلاً حكم بنجاسته لصدق العنوان عليه لا للتبعية ، وكذلك إذا صدق عنوان المسلم على ولد المسلم أو على الطفل المسبي للمسلم ، فيحكم بطهارته لصدق عنوان المسلم عليه لا للتبعية .
المطهر الرابع : الانقلاب أو التحول
(مسألة582): انقلاب وتحول الخمر خلاً كما يطهر به المائع نفسه كذلك يطهر الوعاء المتنجس به .
(مسألة583): إذا تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية غير نجاسة الخمر ثم انقلب الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً ولزوماً .
(مسألة584): إذا وقعت النجاسة في الخمر المتخذ من العنب واستهلكت فيه ولم يتنجس الإناء بهذه النجاسة الخارجية مباشرة ، فإذا انقلب الخمر خلاً فالأحوط  وجوباً الاجتناب.
المطهر الخامس : الأرض
(مسألة585): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو تراب أو رمل أو آجر أو جص أو نورة ، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى والزفت .
(مسألة586): يتوقف تطهير المتنجس بالأرض على شروط :
الأول : أن يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب ونحوها ، من أي نوع كانت مادته .
الثاني: أن تكون تلك الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها .
فرع: إذا كانت تلك الأشياء قد تنجست بطريقة أخرى غير المشي على الأرض وغير الوقوف عليها ، فلا تطهر على الأحوط وجوباً ولزوماً .
الثالث : أن تكون الأرض طاهرة وجافة .     
(مسألة587): إذا توفرت الشروط السابقة .
(1) فإن المحل المتنجس يطهر إذا مُسح بالأرض أو مشي عليها إلى أن تزول النجاسة عنه .
(2) ولا يطهر المحل المتنجس بمسحه بتراب منفصل أو حجر منفصل عن الأرض ، نعم يجوز إزالة النجاسة عن المحل أولاً بأية وسيلة ، ثم يحصل التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها .
(مسألة588): ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك أسفل خشبة الاقطع أو أسفل القدم الصناعية ونحوها ، الأحوط وجوباً عدم إلحاقها بحكم باطن القدم .
(مسألة589): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة ، نعم إذا علمنا بنجاستها سابقاً فنحكم بنجاستها فلا تكون مطهّرة .
(مسألة590): إذا شك في أن هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو إنها أصابته بطريقة أخرى ، ففي هذه الحالة لا يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض بل يجب غسلها بالماء .
(مسألة591): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، فلا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه أرضاً .





الجهة الثالثة

من أحكام التطهير


















الجهة الثالثة : من أحكام التطهير
(مسألة592): إذا كان المكلف على يقين من أن هذا الشيء الطاهر قد تنجس ، ثم شك هل طهره أو لا ، فيبني على أنه نجس حتى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه الدليل الشرعي على ذلك .
(مسألة593): الدليل الشرعي على طهارة شيء يتحقق بإحـدى الطرق التالية :
الأول : شهادة البينة بأن هذا الشيء قد طهر .
الثاني : شهادة الثقة ، ولو كان واحداً .
الثالث : شهادة صاحب اليد الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرفه .
تطبيق : إذا شهدت الخادمة الممارسة لإعداد الطعام وتهيئته بأنها طهّرت هذا الإناء ، أو أن تشهد المُرَبيّة المتولية لأمر الطفل بأنها قد طَهّرتهُ ، فيحكم بطهارة الأناء وطهارة الطفل .
الرابع : غَيبة المسلم ، ويشترط في ذلك المسلم أمور :
1- أنه يعلم بنجاسة الشيء وملتفت لذلك .
2- أن يعلم بأن الطهارة شرط في استعمال الشيء في الموارد التي استعمله فيها .
3- أن يكون ذلك المسلم من المتطهرين ، لا من الذين يتعاملون مع النجس والمتنجس كما يتعاملون مع الطاهر . فإذا توفرت هذه الأمور فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة في ثياب الإنسان الذي غاب عنك وبدنه وفراشه وأوانيه وأثاثه .
تطبيق : إذا علمت أن عباءة صاحبك متنجسة ثم غاب عنك أمداً تظن معه أو تحتمل أنه قد طهّرها ، لأنك رأيته يستعملها فيما تعـتبر فيه الطهارة بأن كان قد صلى فيها ، فحينئذ لك أن تحكم بطهارة العباءة وتصلي بها إذا توفرت الشروط السابقة .
(مسألة594): إذا علم المكلف بطهارة هذا الشيء في زمن ، وعلم أيضاً بنجاسته في زمن آخر، ولم يعلم السابق من اللاحق ، ففي هذه الصورة يحكم بالطهارة ظاهراً فعلاً ، إلى أن يتأكد من واقع الحال .
(مسألة595): يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في التطهير من الحدث والخبث ، والأحوط استحباباً ترك ذلك .
فرع1: نعم يحرم استعمالها في الأكل والشرب .
فرع2: الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف ، وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما ، فليس من الآنية قِراب السيف والخنجر ومحل فصّ الخاتم وبيت المرآة .



والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادات الأرض والسماء
محمد( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآل بيته الطيبين الطاهرين(عليهم السلام)
ونسألكم الدعاء
محمود الحسني

  





الفهرست

الموضوع
الصفحة
الطهارة
5
علل وعبر
7
                                     الباب السادس
النجاسات
17
الجهة الأولى / الأعيان النجسة
19
الأعيان النجسة / الأول والثاني : البول والغائط
21
الثالث : المني
23
الرابع والخامس : الكلب والخنزير
23
السادس : الميتة
24
السابع : الدم
28
الثامن : المسكر المتخذ من العنب
29
التاسع : الكافر
31
العاشر : عرق الإبل
32
الجهة الثانية / كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
35
الجامد والمائع
35
شروط سراية النجاسة
38
المتنجس هل يتنجس أو لا ؟
41
الشك في سراية النجاسة
44
الجهة الثالثة / أحكام النجاسة
47
الطهارة شرط في الصلاة
49
الطهارة شرط في موضع السجود
54
استعمال النجس وبيعه
55
حرمة تنجيس المساجد
56
فيما يُعفى عنه في الصلاة من النجاسات
59
                                       الباب السابع
المطهرات
65
الجهة الأولى / تطهير الأعيان النجسة
69
المطهر الأول : تغسيل الأموات  / المطهر الثاني : الاستحالة
66
الثالث ( الإسلام )
67
الرابع ( الإنقلاب والتحول ) / الخامس ( إنتقال )
68
الجهة الثانية / تطهير الأشياء المتنجسة
70
المطهر الأول ( الماء )
70
المطهر الثاني ( الاستحالة )
83
المطهر الثالث ( الاسلام )
84
المطهر الرابع ( الإنقلاب أو التحول ) / المطهر الخامس ( الأرض )
85
الجهة الثالثة / من أحكام التطهير
89
الفهرس
94


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق