الجمعة، 10 أغسطس 2012

كتاب الطلاق · كتاب الخلع والمباراة · كتاب الظهار · كتاب الإيلاء · كتاب اللعان: كتاب الأيمان والنذور والعهود


المنهاج الواضح

                               · كتاب الطلاق
                               · كتاب الخلع والمباراة
                               · كتاب الظهار
                               · كتاب الإيلاء
                               · كتاب اللعان
                               · كتاب الأيمان والنذور والعهود

طبقاً لفتاوى

 








 


 





 







 















كتاب الطلاق





















الطلاق
مسألة (1) : يشترط في المُطلٍّق :
1- البلوغ
2- العقل
3- الاختيار
4- القصد
فرع (1): لا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشراً .
فرع (2): لا يصح طلاق المجنون إذا كان جنونه اطباقياً .
فرع (3): لا يصح طلاق المجنون إذا كان جنونه أدواريا وكان الطلاق في دور الجنون .
فرع (4): لا يصح طلاق المكره وان رضي بعد ذلك.
فرع (5): لا يصح طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتداً به .

مسألة (2) : وهنا فروع :
الأول : ولي المجنون يجوز له ان يُطلّق عن المجنون مع وجود المصلحة .
الثاني : ولي الصبي لا يجوز له ان يطلق عن الصبي .
الثالث: ولي السكران لا يجوز له أن يطلق عن السكران .
الرابع : ولي الصبي يجوز له أن يهب المدة لزوجة الصبي المتمتع بها. على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (3) : يشترط في المطلّقة :
1-  دوام الزوجية .
2-  خلوّها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً (غير حامل) وكان المُطلٍّق حاضراً.
3-  ان تكون طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه .

مسألة (4) : لا يصح طلاق المتمتع بها, كما لا يصح طلاق الموطوءة بملك اليمين .

مسألة (5) : وفيها فرعان :
فرع (1): إذا كانت الزوجةُ غير مدخولٍ بها , صح طلاقها وإن كانت حائضاً.
فرع (2): إذا كانت الزوجة حاملاً مستبينة الحمل , صح طلاقها وان كانت حائضاً .

مسألة (6) : وهنا فروع :
فرع (1): الزوج الغائب إذا كان يعلم الحالة السابقة لزوجته وانها كانت في طهر لم يجامعها فيه , صح طلاقها وان كانت حائضاً حال الطلاق , ولا فرق في الحكم بين ان يكون المُطلٍّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض اليه أمر الطلاق .
فرع (2): الزوج الغائب إذا جهل الحالة السابقة لزوجته , صح طلاقها وان كانت حائضاً حال الطلاق , ولا فرق في الحكم بين ان يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه أمر الطلاق .
فرع (3): الزوج الغائب إذا علم الحالة السابقة لزوجته وانها كانت حائضاً وجب عليه الانتظار حتى يعلم بخلوّها من الحيض بان ينتظر مضي مدة  يعلم بحسب العادة الشهرية لزوجته انها إنتقلت من الحيض الى الطهر, فإذا طلقها بعد مضي المدة صح طلاقه وان كانت حائضا ً حال الطلاق .
مسألة (7) : وفيها فروع :
1- الزوج الغائب إذا علم الحالة السابقة لزوجته وانها كانت في طهر قد جامعها فيه, وجب عليه الانتظار مدة يعلم بحسب العادة الشهرية لزوجته انها انتقلت من طهر الى طهر آخر , والاحوط وجوباً ولزوماً أن لا تقل عن شهر (إلا إذا علم وجداناً بانها انتقلت من طهر الى آخر في مدة اقل من الشهر) , فإذا طلقها بعد مضي المدة صح طلاقه , وان كانت حائضاً حال الطلاق .
2-  نفس فرض الفرع السابق , إذا طلقها بعد مضي المدة صح طلاقه وان اتفق انه وقع في الطهر الذي جامعها فيه .
3-  الزوج الغائب إذا كان يقدر على معرفة ان زوجته حائض أو طاهر لا يصح طلاقه حتى لو كان الطلاق بعد مضي المدة , نعم إذا تبين ان الزوجة كانت طاهراً حال الطلاق فانه يصح الطلاق .

مسألة (8) : اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ،
فرع : إذا كانت الزوجة لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز لزوجها الغائب ان يطلقها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق .

مسألة (9) : حكم الزوج الغائب يجري في الزوج الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف ان زوجته حائض أو طاهر،
 تطبيق : الزوج المحبوس الذي لا يقدر ان يعرف ان زوجته حائض أو طاهر , يجري فيه نفس أحكام الزوج الغائب .

مسألة (10) : اشتراط كون المطلقة طاهراً طُهراً لم يجامعها زوجها فيه, يستثنى منه :
1- إذا كانت الزوجة صغيرة, صح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه .
2- إذا كانت الزوجة يائسة, صح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه .
3- إذا كانت الزوج حاملاً مستبينة الحمل, صح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه .

مسألة (11) : وفيها ثلاثة فروع :
الأول : الزوج الغائب إذا طلق زوجته قبل مضي المدة المذكورة (في المسائل السابقة) فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه, صح الطلاق .
الثاني : الزوج الحاضر إذا طلق زوجته في طهر المجامعة وكانت زوجته غير مستبينة الحمل , فتبين كونها حاملاً صح الطلاق والاحوط وجوباً عليه إعادة الطلاق .
الثالث : الزوج إذا وطأ زوجته حال الحيض عمداً أو خطأ , وبعد ان طهرت من الحيض طلقها, صح الطلاق والاحوط وجوباً ولزوماً عليه إعادة الطلاق .

مسألة (12) : وهنا فروع :
1- الزوج الغائب إذا طلق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر, صح طلاقه وان كانت حائضاً حال الطلاق .
2- الزوج الحاضر إذا طلق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر , صح طلاقه ظاهراً , أما صحته واقعاً فتابعة لتحقق الشرط واقعاً , فإذا تبين ان طلاقه قد وقع وهي في حال الحيض فانه يبطل الطلاق .
3- الزوج الحاضر إذا طلق زوجته اعتماداً على استصحاب عدم الدخول (أي معتقداً على أساس الاستصحاب ان طلاقه وقع في طهر لم يجامعها فيه), صح طلاقه ظاهراً, أما صحته واقعاً فتابعة لتحقق الشرط واقعاً , فإذا تبين بعد ذلك انه كان قد دخل بها فانه يبطل الطلاق لانه وقع في طهر قد جامع زوجته فيه .

مسألة (13) : وفيها فرعان :
الأول : المرأة المسترابة , وهي التي في سن من تحيض, لكنها لا تحيض, سواء  أكان عدم حيضها لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها .
الثاني: المرأة المسترابة جاز لزوجها طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر , فالزوج إذا طلق زوجته المسترابة بعد مضي المدة (ثلاثة أشهر) صح الطلاق وان كان في طهر المجامعة .



مسألة (14) : وهنا فرعان :
الأول : إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها زوجها أو وكيله , ثم أخبرت الزوجة انها كانت حائضاً حال الطلاق , لم يُقبل خبرها الثاني فيكون العمل على خبرها الأول فيصح الطلاق , حيث ان الخبر الأول إقرار منها والخبر الثاني إنكار ولا يُسمع ولا يؤخذ بالإنكار بعد الإقرار .
الثاني : إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها زوجها أو وكيله ثم أتت الزوجة ببينة تُثبت فيها انها كانت حائضاً حال الطلاق وهنا فرضان:
1- إذا كان الزوج جاهلاً بحال الزوجة من حيض أو طهر , ففي هذا الفرض يؤخذ بالبينة فيبطل الطلاق .
2- إذا كان الزوج عالما بالحال ومنكراً لادعاء الزوجة بانها كانت حائضاً, ففي هذا الفرض الاحوط وجوباً على الزوج إعادة الطلاق .

مسألة (15) : يشترط في صحة الطلاق :
1- تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات .
2- عدم تعليق الطلاق على الشرط المحتمل الحصول .
3- عدم تعليق الطلاق على الصفة المعلومة الحصول متأخرة .
4- سماع رجلين عدلين .
5- الصيغة, أنتِ طالق , هي طالق , فلانة طالق .

مسألة (16) : وفيها فرعان :
الأول : إذا كانت له زوجة واحدة فقال (زوجتي طالق), صح الطلاق .
الثاني : إذا كانت له زوجتان أو زوجات, فقال (زوجتي طالق),
أ‌- فإن كان قد نوى معينة منهن, صح الطلاق وقُبل تفسيره .
ب‌- وان نوى غير معينة, بطل الطلاق على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (17) : وهنا فرعان :
1-إذا طلق زوجته وقد علّق الطلاق على شرط محتمل الحصول وكان الشرط غير مقوِم لصحة الطلاق, بطل الطلاق, فلو قال (( إذا جاء زيد فأنتِ طالق)) , بطل الطلاق .
2- إذا طلق زوجته وقد علق الطلاق على شرط محتمل الحصول وكان الشرط مقوما لصحة الطلاق , صح الطلاق , فلو قــال ان كنت زوجتي فأنت طالـــق , صح الطلاق .
مسألة (18) : فيها فرعان :
1- إذا طلّق زوجته وقد علّق الطلاق على صفة معلومة الحصول متأخرة , بطل الطلاق .
فلو قال ((إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق)) بطل الطلاق .
2- إذا طلق زوجته وقد علق الطلاق على صفة معلومة الحصول غير متأخرة , صح الطلاق .
فلو أشار الى يده وقال (ان كانت هذه يدي فأنتِ طالق) ، صح الطلاق .

مسألة (19) : هنا فروع :
الأول: شرط سماع رجلين عدلين لا يعتبر فيه أن يكون كل من الرجلين يعرف الزوجة بعينها,
تطبيق: لو قال ((زوجتي هند طالق )) بمسمع الشاهدين، صح الطلاق وإن لم يكن الشاهدان يعرفان هنداً بعينها، بل يصح الطلاق وإن كان الشاهدان يعتقدان غير هند .
الثاني: وكيل الزوج لو طلّق الزوجة لم تكفِ شهادة الزوج ولا شهادة الوكيل .
الثالث: شهادة الوكيل(على التوكيل عن الزوج) تكفي في إنشاء الطلاق .
مسألة (20) : إذا طلق زوجته بصيغة مثل (( طلقت فلانة, أو طلقتك, أو أنتِ مطلقة أو فلانة مطلقة )) فلا يصح الطلاق على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (21) : هنا فروع :
1- لا يقع الطلاق بالكتابة .
2- لا يقع الطلاق بالإشارة إذا كان الزوج قادراً على النطق .
3- يقع الطلاق بالإشارة إذا كان الزوج عاجزاً عن النطق .

مسألة (22) :
فرع أول : لو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت الزوجة نفسها بقصد الطلاق , فالاحوط وجوباً ولزوماً عدم وقوع الطلاق .
فرع ثاني : لو قيل للزوج (( هل طلقت زوجتك فلانة ؟ )) , فقال الزوج ((نعم)) بقصد إنشاء الطلاق  فالاحوط وجوبا ً ولزوماً عدم وقوع الطلاق .


مسألة (23) : يجوز التوكيل في الطلاق :
1- من الحاضر للحاضر .
2- من الحاضر للغائب .
3- من الغائب للغائب .
4- من الغائب للحاضر .
                                     











أقسام الطلاق

الطلاق قسمان :
1- الطلاق بدعة .
2- الطلاق سنة .

مسألة (24) : الطلاق بدعة
1- طلاق الحائض الحائل حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها .
2- طلاق الحائض الحائل حال غياب الزوج مع إمكان معرفة حالها .
3- طلاق النفساء , حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها .
4- طلاق النفساء , حال غياب الزوج مع إمكان معرفة حالها .
5- طلاق الحائض الحائل أو النفساء , حال غياب الزوج وقبل المدة المعتبرة .
6- الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس وعدم الصغر وعدم الحمل .
7- طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر .
8- طلاق الثلاث مرسلاً , مثل ان يقول (( هي طالق ثلاثاً )).
9- طلاق الثلاث ولاءاً ، مثل ان يقول ((هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ))
فرع : الطلاق بدعة باطل, ماعدا طلاق الثلاث فان فيه تصح طلقة واحدة ويبطل الزائد, على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (25) : وهنا فروع :
1- المخالف إذا طلق زوجته طلاقاً بدعياً, جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه .
2- المخالف إذا طلق زوجته ثلاثاً بانت منه فلا يجوز مراجعتها .
3- المخالف إذا استبصر بعد الطلاق, جرى عليه حكم المستبصر ، ففي فرض الفرع السابق إذا استبصر بعد ان طلقها ثلاثاً جاز له الرجوع الى زوجته .

مسألة (26) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي
الأول : الطلاق سنة البائن :
1- طلاق اليائسة.
 2- طلاق الصغيرة غير البالغة تسعاً.
3- طلاق غير المدخول بها ولو دبراً .
4- طلاق الخلع مع استمرار الزوجة على البذل وعدم رجوعها في البذل .
5- طلاق المباراة مع استمرار الزوجة على البذل وعدم رجوعها في البذل .
6- الطلاق الثالث للحرة المطلقة ثلاثاً بينهما رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد .
7- الطلاق الثاني للأمة المطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو كان الرجوع بعقد جديد .
الثاني : الطلاق سنة الرجعي, وهو ماعدا ما ذكرناه في القسم الأول, وفي الطلاق الرجعي يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .

مسألة (27) : الطلاق السني أقسام :
الأول : الطلاق السني بالمعنى الأعم , وهو كل طلاق جامع للشرائط ويقابله الطلاق البدعي .
الثاني : الطلاق السني بالمعنى الأخص, وهو الطلاق الذي يطلق فيه الزوج زوجته فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .
الثالث : الطلاق السني بالمقابل للطلاق العدّي : وهو الطلاق الذي يراجع فيه الزوج زوجته في العدة من دون جماع, ويقابله الطلاق العدّي وهو الذي يراجع فيه الزوج زوجته في العدة مع الجماع (وسيأتي الكلام عنه) .
مسألة (28) : فيها فروع :
فرع (1): الطلاق العدّي (طلاق العدة) , هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط , ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها , ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها , ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر .
فرع (2): في فرض الفرع السابق إذا نكحت زوجاً آخر وخلت منه فتزوجها الزوج الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق , فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر .
 فرع(3): في فرض الفرع السابق، إذا نكحت زوجا آخر وخلت منه، فتزوجها الزوج الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق ، فانها في التطليقة التاسعة تحرم عيه مؤبدا.
فرع (4): إذا كانت الزوجة امة , فانها بعد كل تطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر , وفي التطليقة السادسة تحرم عليه مؤبداً .
فرع (5): ما ذكرناه في الفروع السابقة هو الطلاق العدّي وما عداه فهو ليس بطلاق عدّي, وفي الطلاق غير العدّي فانه بعد التطليقة الثالثة تحرم عليه الزوجة حتى تنكح زوجاً آخر على الاحوط وجوباً ولزوماً , وبعد التطليقة التاسعة تحرم عليه الزوجة مؤبداً على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع (6): في الطلاق غير العدّي إذا كانت الزوجة امة فانها بعد التطليقة الثانية تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره على الاحوط وجوباً ولزوماً , وبعد التطليقة السادسة تحرم عليه مؤبدا على الاحوط وجوبا ولزوما.

مسألة (29) : هنا ثلاثة فروع :
فرع (1): المحلل , هو الزوج الذي يكون نكاحه محللاً للزوجة (بعد ثلاث تطليقات في الحرة , وبعد تطليقتين في الأَمَة) , فإذا طلقها المحلل جاز لزوجها الأول ان يتزوجها.
فرع (2): يشترط في المحلل والتحليل :
1- البلوغ , (والاحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالمراهق).
2- صحة عقد النكاح .
3- ان يكون النكاح بالعقد الدائم .
4- ان يطأها ويكون الوطء في القُبُل , (فالاحوط وجوباً ولزوماً عدم الاكتفاء بالوطء في الدبر) .
فرع(3): إذا فُقد أي شرط من شروط الفرع السابق فان الزوجة لا تحل للزوج الأول .

مسألة (30) : الزوج المحلل كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث , كذلك فهو يهدم ما دون الثلاث ،
تطبيق: إذا طلق الزوج زوجته تطليقتين فنكحت زوجاً آخر ثم طلقها, ثم تزوجها الزوج الأول, فإذا طلقها الثالثة فانها لا تحرم عليه أبداً, لان نكاح المحلل (الزوج الآخر) قد هدم التطليقتين السابقتين, فلا بد في تحريمها مؤبداً من ثلاث تطليقات مستأنفة (جديدة).

مسألة (31) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية هو من الايقاعات ويصح انشاؤه باللفظ أو بالفعل .
1- انشاؤه باللفظ : مثل , رجعت بك , راجعتك , أرجعتكِ الى نكاحي , ونحو ذلك .
2- انشاؤه بالفعل : مثل, الوطء والتقبيل بشهوة , ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج .
فرع (1): الرجوع بالفعل, لا بد في تحققه ان يكون عن قصد, فلو وقع من الساهي أو ممن يظن انها ليست الزوجة المطلقة أو نحو ذلك, فانه لم يكن رجوعاً .
فرع (2): يستثنى من حكم الفرع السابق الوطء, فانه لا يشترط فيه القصد, فلو وطأها تحقق الرجوع حتى لو كان الوطء عن سهو أو عن ظن انها ليست الزوجة المطلقة .

مسألة (32) : هنا فرعان :
فرع (1): لا يُشترط الإشهاد في الرجوع, فيصح الرجوع حتى لو لم يُشهد عليه, نعم الإشهاد أفضل .
فرع (2): يصح التوكيل في الرجوع, فإذا قال الوكيل ((أرجعتكِ الى نكاح موكلي )) وكان قاصداً ذلك, صح الرجوع .

مسألة (33) : فيها فروع :
1- يقبل قول المرأة (الزوجة) في انقضاء العدة بالحيض, إذا كانت ممن تحيض .
2- يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالشهور, كما في المسترابة .
3- يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالولادة, إذا كانت المرأة حاملاً .

مسألة (34) : وهنا فرعان :
فرع (1): يقبل قول الرجل في الطلاق بالنسبة الى ثبوت أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته, ويقبل منه ذلك حتى بعد انقضاء العدة .
فرع (2): لا يقبل قول الرجل في الطلاق بالنسبة الى ما عليه من حقوق الزوجة, إلّا من حين ادعائه واخباره بالطلاق, أما قبل وقت الإدعاء والإخبار فلا يقبل قوله, فمثلاً، يحق للزوجة مطالبته بالنفقة للأيام التي سبقت وقت إخباره بالطلاق .

مسألة (35) : وهنا فروع :
الأول : يُقبل قول الرجل (الزوج) في الرجوع إذا كان في اثناء العدة , فلو ادّعى الزوج واخبر اثناء العدة , انه كان قد رجع بزوجته قُبِل قوله وثبت الرجوع بمجرد الادعاء والإخبار .
الثاني : لا يُقبل قول الرجل (الزوج) في الرجوع إذا كان اخباره بعد انقضاء العدة, فلو ادّعى الزوج واخبر بعد انقضاء العدة, انه كان قد رجع بزوجته سابقاً اثناء العدة , فلا يُقبل قوله بمجرد الادعاء والاخبار .
الثالث : يُقبل قول الرجل في الرجوع إذا كان اخباره بعد انقضاء العدة وكان مع البينة, فلو ادّعى الزوج واخبر بعد انقضاء العدة, انه كان قد رجع بزوجته سابقا اثناء العدة, واثبت ذلك بالبينة, قُبِل قوله وثبت الرجوع .
الرابع : البينة في الفرع السابق, تثبت بشهادة شاهدين , والاحوط وجوباً ولزوماً ثبوتها أيضاً بشهادة شاهد وامرأتين , والاحوط وجوباً ولزوماً عدم ثبوتها بشهادة شاهد ويمين .

مسألة (36) : وفيها فرعان :
فرع (1): الزوج إذا طلق زوجته, وادعت الزوجة ان الطلاق كان في الحيض , فهنا صور :
1- إذا كان تاريخ الطلاق معلوماً وتاريخ الحيض مجهولاً, قُبِل قولها مع يمينها .
2- إذا كان تاريخ الطلاق مجهولاً وتاريخ الحيض مجهولاً , قُبِل قولها مع يمينها
3- إذا كان تاريخ الطلاق مجهولاً وتاريخ الحيض معلوماً , قُبل قوله مع يمينه .
فرع (2): الزوج إذا طلق زوجته ثم راجعها, وادّعت الزوجة ان الرجوع كان بعد انقضاء العدة وادّعى الزوج ان الرجوع كان في العدة, فهنا صور :
1- إذا كان تاريخ الرجوع معلوماً وتاريخ العدة مجهولاً, قُبل قوله مع يمينه .
2- إذا كان تاريخ الرجوع مجهولاً وتاريخ العدة مجهولاً, قُبل قولها مع يمينها .
3- إذا كان تاريخ الرجوع مجهولاً وتاريخ العدة معلوماً, قُبل قولها مع يمينها .

مسألة (37) : طلاق المريض وهنا فروع :
1- يقصد بالمريض الزوج الذي مرضه يحتمل بسببه الوفاة عادة .
2- يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه .
3- إذا طلق المريض ورثته زوجته بشروط :
أ‌- إذا مات قبل انتهاء السنة.
ب‌- إذا لم يكن قد برأ من مرضه الذي طلق فيه .
جـ‌- إذا لم يكن الطلاق بسؤال وطلب الزوجة .
د‌- إذا لم يكن الطلاق خلعاً ولا مباراة .
هـ‌- إذا لم تتزوج بغيره بعد طلاقها وقبل وفاته, على الاحوط وجوباً ولزوماً
4- لا فرق في حكم الفرع السابق بين كون الطلاق رجعياً أو بائناً .
5- إذا طلق المريض زوجته ثم تزوجها وهو في نفس مرضه فانها ترثه سواءً أكان الزواج دائماً أم منقطعاً, وسواءً أكان قد دخل بها بعد الزواج أم لم يدخل .
6- المريض إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً ومات في العدة ورثته على كل حال.
7- المريض إذا طلق زوجته طلاقا رجعياً وماتت في العدة ورثها .
8- تطبيقات :
أ‌- المريض إذا طلق زوجته, ثم مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة, لم ترثه.
ب‌- المريض إذا طلق زوجته, ثم بريء من مرضه ثم مات, لم ترثه .
جـ‌- المريض إذا طلق زوجته, وكان الطلاق بسؤالها وطلبها, لم ترثه .
د‌- المريض إذا طلق زوجته, وكان الطلاق خلعاً أو مباراة, لم ترثه .
هـ‌- المريض إذا طلق زوجته, ثم تزوجت المرأة بغيره, لم ترثه .

مسألة (38) : وهنا فرعان :
الأول : لا عدة في طلاق الصغيرة, وان دخل بها .
الثاني : لا عدة في طلاق اليائسة, وان دخل بها .

مسألة (39) : لا عدة في طلاق غير المدخول بها لا قبلاً ولا دبراً .
فرع (1): يتحقق الدخول في فرض المسألة بإدخال الحشفة وإن لم ينزل.
فرع (2): لا فرق في تحقق الدخول بين كونه حلالاً وبين كونه حراماً كما إذا أدخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض .

مسألة (40) : الزوجة الحرة غير الحامل التي تحيض عدة طلاقها على فرضين :
الأول : إذا كانت مستقيمة الحيض, فعدة طلاقها ثلاثة أطهار, فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة, والاحوط استحباباً انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة .
الثاني : إذا كانت غير مستقيمة الحيض كالتي تحيض كل أربعة أشهر مرة, فعدة طلاقها ثلاثة أشهر .

مسألة (41) : الزوجة الأَمَة غير الحامل التي تحيض عدة طلاقها على فرضين :
الأول : إذا كانت مستقيمة الحيض, فعدة طلاقها طُهْران, فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة والاحوط استحباباً انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة .
الثاني : إذا كانت غير مستقيمة الحيض, فعدة طلاقها خمسة وأربعون يوماً.

مسألة (42) : الزوجة الحائل (غير الحامل) التي لا تحيض وهي في سن من تحيض, وعدم حيضها بسبب خلقة أو لعارض من رضاع أو غيره, عدة طلاقها في صورتين :
الأول : إن كانت حرة, فعدة طلاقها ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة .
الثانية : إن كانت أَمَة, فعدة طلاقها خمسة وأربعون يوماً .

مسألة (43) : الزوجة الحامل (وان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول) عدة طلاقها الى وضع الحمل .
فرع : لا فرق في حكم المسألة بين الحرة والأَمَة .

مسألة (44) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها, ولكنها كانت حاملاً بإراقة ماء الزوج على فم الفرج, فعدتها الى وضع الحمل, ويجوز للزوج الرجوع فيها خلال العدة .

مسألة (45) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة طلاق الحامل, يشمل السقط التام والسقط غير التام حتى لو كان مضغة أو علقة .

مسألة (46) : إذا كانت الزوجة المطلقة حاملاً باثنين, فإنها لا تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .

مسألة (47) : لا بد من العلم بوضع الحمل, فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك .
فرع : يكفي في إثبات وضع الحمل قيام الحجة عليه كالبينة وإن لم تفد الظن .

مسألة (48) : الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدة طلاق الحامل، يشترط فيه أن يكون إلحاق الولد بالزوج المطلّق، أما إذا كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولده منه فالاحوط وجوباً ولزوماً أن تعتدّ بأبعد الأجلين بين وضع الحمل من جهة وبين الإقراء او الشهور بحسب حالتها من جهة أخرى .

مسألة (49) : إذا طلقها واعتدت وكانت عدتها بالإقراء (الأطهار) فرأت الدم مرة (أي حاضت مرة واحدة) ثم بلغت سن اليأس، فيجب عليها إكمال العدة بشهرين .

مسألة (50) : إذا وطأ أمته ثم اعتقها(فصارت حرة) اعتدّت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فبثلاثة شهور إن كانت غير مستقيمة الحيض .

مسألة (51) : هنا فروع :
فرع (1): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع، ثم طلقها قبل الدخول، فالاحوط وجوباً ولزوماً عليها العدة للطلاق الأول وتبدأ العدة من حين الطلاق الثاني، (أما الطلاق الثاني فلا عدة له لأنه طلاق قبل الدخول).
فرع (2): إذا طلق زوجته بعد الدخول وكان الطلاق بائناً، ثم عقد عليها في اثناء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، فالاحوط وجوباً ولزوماً عليها العدة للطلاق الأول. وتبدأ العدة من حين الطلاق الأول (بمعنى انه لا عدة عليها للطلاق الثاني لأنه طلاق قبل الدخول، وأما للطلاق الأول فيجب عليها العدة وقد مضى جزء من العدة قبل الطلاق الثاني وعليها إكمال ما تبقى من عدتها) .
فرع (3): إذا تزوج زواجاً منقطعاً فدخل بها، ثم وهبها المدة، ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول، فحكم العدة نفس حكم الفرع السابق, فالاحوط وجوباً ولزوماً عليها العدة للنكاح الأول ووهبه مدته، وتبدأ العدة من حين وهبها المدة في النكاح الأول، (بمعنى انه لا عدة عليها لإنتهاء النكاح الثاني لأنه وهب المدة قبل الدخول، وأما انتهاء النكاح الأول فيجب فيه عليها العدة وقد مضى جزء من العدة وعليها إكمال ما تبقى من عدتها) .

مسألة (52) : فيها فرعان :
الأول : إذا طلقها فحاضت بحيث تخلل زمان طهر يسير بين الطلاق والحيض، فان هذا الطهر اليسير اُحتُسب من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة .
الثاني : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، فان الطهر الذي وقع فيه الطلاق لا يحتسب من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدتها الى أطهار ثلاثة أخرى، فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة .

مسألة (53) : فيها أربعة فروع :
فرع أول : إذا كانت المرأة تحيض مرة بعد كل ثلاثة أشهر (بحيث تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها) ، فطلقها زوجها في أول الطهر، ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض، فقد خرجت من العدة، فهذه المرأة عدتها الشهور لا الأطهار .
فرع ثاني : إذا كانت المرأة تحيض مرة في كل ثلاثة أشهر(بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها)، فهذه المرأة عدتها الأطهار لا الشهور .
فرع ثالث : إذا اختلف حال المرأة فكانت(مثلاً) في الحر تحيض مرة في اقل من ثلاثة أشهر، وفي البرد تحيض مرة بعد كل ثلاثة أشهر، فهذه المرأة تعتدّ بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها هذه الأشهر، وقد انتهت عدتها، وان سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها هذه الأطهار، وقد انتهت عدتها .
فرع رابع : إذا كانت المرأة مستقيمة الحيض ، فطلقها زوجها ، فرأت الدم وحاضت مرة واحدة ثم ارتفع عنها الحيض فلم تحض بعد ذلك على خلاف عادتها، وجهل سبب ذلك وهل هو سبب حمل أو سبب آخر ، فهذه المرأة عليها الانتظار تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع مولوداً، وجب عليها بعد ذلك الاعتداد ثلاثة أشهر ، وخرجت بهذا عن العدة .
مسألة (54) : الحرة المزني بها لا عدة عليها من الزنا، فيجوز لزوجها ان يطأها إذا كانت متزوجة ، وإذا لم تكن متزوجة جاز للزاني أو غيره أن يتزوجها، والاحوط وجوباً أن لا يتزوجها الزاني أو غيره إلا بعد استبرائها بحيضة .
فرع : الأَمَة المزني بها لا عدة عليها من الزنا، ويجري فيها نفس أحكام الحرة المزني بها المذكورة في المسألة .

مسألة (55) : هنا خمسة فروع :
الأول : الموطوءة شبهة عدتها عدة الطلاق، فإذا كنت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل وإذا كانت حائلاً (غير حامل) وكانت مستقيمة الحيض فعدتها بالإقراء، وإذا كانت حائلاً غير مستقيمة الحيض فعدتها بالشهور .
الثاني : المفسوخ نكاحها بعد الدخول عدتها عدة الطلاق، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الانفساخ بفسخ فاسخ لِعيب أو نحوه، وبين أن يكون بانفساخ بسبب رضاع أو غيره .
الثالث : المفسوخ نكاحها بعد الدخول، وكان الانفساخ بسبب ارتداد الزوج عن فطرة، فعليها عدة الوفاة .
الرابع : المفسوخ نكاحها قبل الدخول، لا عدة عليها .
الخامس : أحكام الفروع السابقة تجري في الحرة، والاحوط وجوباً جريانها في الأَمَة .

مسألة (56) : وفيها فرعان :
الأول : المتزوجة الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة، والاحوط وجوباً لا يجوز عليه سائر الاستمتاعات .
الثاني : المرأة الخلية من الزوج إذا وُطِئت شبهة، فالاحوط وجوباً ولزوماً لا يجوز تزوجيها في العدة .

مسألة (57) : هنا أربعة فروع :
فرع أول : الأجنبي إذا وطأ المرأة شبهة ثم وطأها مرة ثانية شبهة وكانت لا تزال خلال العدة، ففي هذا الفرض تتداخل العدتان فيكفي أن تعتدّ للوطء الثاني وتكون عدة الوطء الأول مشتركة مع العدة الجديدة .
فرع ثاني : الأجنبي إذا وطأ المرأة شبهة فاعتدّت ثم طلقها زوجها خلال العدة، فالاحوط وجوباً عدم تداخل العدة فتكمل عدتها الأولى ثم تعتدّ عدة الطلاق ، ونفس الحكم يجري في فرض العكس بان طلقها زوجها فاعتدّت ثم وطأها الأجنبي شبهة خلال العدة .
فرع ثالث : إذا طلقها زوجها بائناً فاعتدّت، ثم وطأها زوجها شبهة خلال العدة، فالاحوط وجوباً عدم تداخل العدتين .
فرع رابع : لا فرق في الحكم في الفروع السابقة بين كون العدتين من جنس واحد، كأن تكون كلا العدتين بالإقراء، أو كلتاهما بالشهور ، وبين كون العدتين من جنسين مختلفين ، كأن تكون احداهما بالإقراء والأخرى بوضع الحمل ، أو تكون احداهما بالإقراء والأخرى بالشهور، وهكذا .

مسألة (58) : العدة في وطء الشبهة تختص فيما إذا كان الواطئ جاهلاً، سواءً كانت المرأة عالمة أم جاهلة .
فرع : إذا كان الواطئ عالماً، فالاحوط وجوباً ولزوماً انه لا عدة له على الموطوءة، سواءٌ كانت المرأة عالمة أم جاهلة .

مسألة (59) : عدة الحرة المتوفي عنها زوجها ، فيها هنا فرضان :
الأول : إذا كانت حرة حائلاً (غير حامل)، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا فرق في الحكم بين :
1- أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة يائسة أو غيرها .
2- أن تكون مسلمة أم غيرها .
3- أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها .
4- أن تكون زوجة دائمة أو متمتعاً بها .
5- أن يكون الزوج صغيراً أو كبيراً .
6- أن يكون الزوج حراً أو عبداً .
7- أن يكون الزوج عاقلاً أو غيره .
الثاني : إذا كانت الزوجة حرة حاملاً، فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل .
فرع (1): يكفي في العدة أن تعتدّ أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام، فمثلاً إذا كان الطلاق قبل آخر الشهر بعشرة أيام كفاها أن تضيف الى العشرة أربعة أشهر هلالية وإن نقص المجموع عن مئة وثلاثين يوماً
      وإذا كان الطلاق قبل آخر الشهر بأقل من عشرة أيام كأن تكون سبعة أيام، كفاها أن تضيف إليه أربعة أشهر هلالية ثم تكمل الأيام السابقة عشراً أي تضيف ثلاثة أيام من الشهر السادس .
فرع (2): يكفي في العدة أيضاً أن تعتد أربعة أشهر هلالية ملفقة مع إضافة عشرة أيام، سواءً وقع الطلاق في آخر الشهر الهلالي أو وسطه أو أوّله .
فرع (3): الاحوط استحباباً أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مئة وثلاثين يوماً .

مسألة (60) : عدة الأَمَة المتوفي عنها سيدها أو زوجها فيها فروض :
الأول : إذا كانت أَمَة حائلاً ذات ولد ولم تكن مزوجة، فعند وفاة سيدها وجب عليها الإعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام .
الثاني : إذا كانت أَمَة حائلا ذات ولد وكانت مزوجة، فعند وفاة زوجها وجب عليها الإعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام .
الثالث : إذا كانت أَمَة غير ذات ولد وكانت غير مزوجة، وكانت موطوءة لسيدها، فعند وفاة سيدها وجب عليها الإعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام .
الرابع : إذا كانت أمَة غير ذات ولد وكانت مزوجة، فعند وفاة زوجها عليها الإعتداد شهرين وخمسة أيام .
الخامس : إذا كانت أَمَة حاملاً، فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

مسألة (61) : المعتدّة عدة الوفاة يجب عليها الحداد ما دامت في العدة ، فيحرم عليها الزينة في البدن واللباس، فمثلاً :
1- يحرم عليها: الطيب - الكحل – ماء الذهب – الخضاب – الحمرة .
2- ويحرم عليها لبس الحلي .
3- ويحرم عليها لبس الأحمر والأصفر وغيرها إذا كان العرف يعتبره لباس زينة .
فرع (1): إذا كان اللباس الأسود يعتبره العرف لباس زينة بسبب كيفية تفصيله أو لخصوصيات موجودة فيه كأن يكون مخططاً بخصوصية معينة يعدها العرف زينة، فمثل هذا اللباس الأسود يحرم عليها لبسه .
فرع (2): لا بأس فيما لا يعد زينة مثل: تنظيف البدن – تنظيف اللباس – تقليم الأظافر – دخول الحمام .
فرع (3): لا فرق في حكم المسألة وفروعها بين أن يكون الزوج المتوفي صغيراً أو كبيراً .
فرع (4): لا فرق في الحكم بين كون الزوجة مسلمة أو ذمية .
فرع (5) : الاحوط وجوباً ولزوماً عدم ثبوت الحداد في الزوجة الصغيرة .
فرع (6): يجب الحداد على الزوجة الحرة, والاحوط وجوباً ثبوته على الزوجة الأَمَة.
فرع (7): الظاهر أن الحداد ليس شرطاً في العدة، فلو تركته عمداً أو لعذر، فإنه يجوز لها التزوج بعد انقضاء العدة، وتكون مأثومة بتركها الحداد عمداً، ولا يجب عليها قضاء الحداد بعد ذلك .
فرع (8): المعتدّة عدة الوفاة يجوز لها الخروج من بيتها لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، أما في غير ذلك فيكره لها الخروج من بيتها .

مسألة (62) : هنا فرعان :
الأول : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في اثناء العدة، اعتدت عدة الوفاة، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة، وان كانت أَمَة اعتدت عدة الأَمَة للوفاة .
الثاني : إذا طلق زوجته بائناً فمات في اثناء العدة، فليس عليها عدة الوفاة, بل عليها إكمال عدة الطلاق لا غير، ولا فرق في الحكم بين ان تكون الزوجة حرة أو أَمَة.

مسألة (63) :
فرع أول : الغائب (المفقود) إن عُرِف خبره وعُلمت حياته، وجب على زوجته الصبر.
فرع ثاني : الغائب إن جُهل خبره وانفق وليه على زوجته، وجب على الزوجة الصبر، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الإنفاق من مال الولي وبين أن يكون من مال الغائب .
فرع ثالث : الغائب إن جُهل خبره، ولم يكن له مال ولم ينفق وليّه على الزوجة، فهنا فرضان :
1- إن صبرت المرأة على ذلك فلها ذلك .
2- إن لم تصبر المرأة على ذلك فالاحوط وجوباً ولزوماً عليها ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين، فيفحص (يبحث) عنه في الجهات التي فقد فيها وهنا صور :
أ‌- إن عُلِم حياته صبرت .
ب‌- وإن عُلِم موته، وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة .
جـ- وإن جهل حاله، وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بان يطلقها، فان امتنع أجبره الحاكم، فان لم يمكن إجباره أو لم يكن له ولي أصلاً طلقها الحاكم، وعليها عدة الوفاة، وليس عليها حداد في العدة، وإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل .

مسألة (64) : إذا كان للغائب عدة زوجات، ورفعت أحداهن أمرها الى الحاكم فاجلها وفحص وانقضت المدة الأربع سنين، فإذا رفعن الزوجات الأخريات أمرهن الى الحاكم فالظاهر انه يجتزي بمضي المدة السابقة والفحص فيها ولا يحتاج الى تأجيل جديد وفحص جديد فيجوز للحاكم أن يأمر الولي بالطلاق وإلاّ طلقهن الحاكم .

مسألة (65) : إذا مضت أربع سنين بعد غياب الزوج وفقده، وكان قد حصل البحث والفحص في تلك المدة عن الزوج في الجهات التي فقد فيها، ولكن لم يكن التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي، فبعد انقضاء المدة إذا رفعت الزوجة أمرها الى الحاكم، فالظاهر يمكن للحاكم الاجتزاء بمضي المدة ولكن عليه أن يأمر بفحص وبحث جديد بمقدار وفترة محددة وثم يأمر بالطلاق أو يطلق .

مسألة (66) : لو فُقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها، فإنه يكفي البحث والفحص في ذلك البلد أو تلك الجهة .

مسألة (67) : وفيها فروع :
1- إذا تحقق البحث والفحص التام في مدة يسيرة (مثلاً في الثلاثة شهور الأولى من أربع سنين)، فان احتمال الوجدان بالفحص في المقدار الباقي من المدة ولو في الشهر الأخير من الأربع سنين، فانه يجب الفحص .
2- إذا تحقق البحث والفحص التام في مدة يسيرة، وقد تيقن عدم الوجدان بالفحص في باقي المدة، فإنه يسقط وجوب الفحص في باقي المدة ولكن يجب الانتظار تمام المدة حتى تتم الأربع سنين، على الاحوط وجوباً ولزوماً .
3- إذا تم الفحص وتمت المدة، واحتمل الوجدان بالفحص بعد انقضاء المدة، فإنه لا يجب عليه الفحص بل يكتفي بالفحص الذي حصل في مدة الأربع سنين التي انقضت .
4- إذا تمت المدة ولكن لم يتم الفحص فيها، وجب إتمام الفحص بعد المدة .
مسألة (68) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص، حتى لو كان النائب نفس الزوجة .
فرع : يكفي في النائب الوثاقة .

مسألة (69) : فيها فروع :
فرع (1): لا فرق في المفقود بين المسافر، ومن كان في معركة قتال، ومن انكسرت سفينته ففقد، وغيرهم .
فرع (2): لا فرق في الزوج الغائب(المفقود) بين كونه حراً أو كونه عبداً .
فرع (3): لا فرق في أحكام الغائب بين كون الزوجة حرة وبين كونها أَمَة .
فرع (4): أحكام الغائب (المفقود) مختصة بالنكاح الدائم، ولا تجري في نكاح المتعة .

مسألة (70) : مرَّ سابقاً ان الغائب(المفقود) إذا عرف خبره وعُلِمت حياته، وجب على زوجته الصبر وهنا فروع :
الأول : الغائب (المفقود) إذا عرف خبره وعلمت حياته وكانت زوجته غير متمكنة من الصبر، فلا يجوز للحاكم الشرعي ان يطلق الزوجة على الاحوط وجوباً ولزوماً.
الثاني : المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً، وكانت زوجته غير متمكنة من الصبر، فلا يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، على الاحوط وجوباً ولزوماً .
الثالث : المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية، فلا يجوز للحاكم أن يطلق الزوجة قبل ان تتم المدة ويتم الفحص .
الرابع : لا يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة بدون إذن زوجها، حتى لو علم أن بقائها على الزوجية موجباً لان تقع الزوجة في المعصية .
الخامس : الغائب إذا عُرف خبره وعلمت حياته وعُلم أنه أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك، ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق، فان حكمه حينئذ نفس حكم الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق .
السادس : المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً، وعُلم انه أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك، ولم يمكن تحصيله وإجباره على الإنفاق، فإن حكمه حينئذ نفس حكم الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق .

مسألة (71) : هنا فرعان :
الفرع الأول : في حكم الغائب فإن الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي، تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج اثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات احدهما في العدة ورثه الآخر، ولو مات احدهما بعد العدة فلا توارث بينهما .
الفرع الثاني : مرَّ سابقاً أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه, ورفعت أمرها الى الحاكم، فيأمر الحاكم زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فان امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم، والاحوط وجوباً ولزوماً ان الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة، وعدّتها عدّة الطلاق .

مسألة (72) : هنا فروع :
الأول : المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبية، فلا تستحق نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير أذنه .
الثاني : المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز للزوج الدخول عليها بغير إذن، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير أذنه، ويتوارثان إذا مات احدهما في اثناء العدة .
الثالث : المطلقة الرجعية اثناء العدة، يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر إذا كان بإذنها .
الرابع : المطلقة الرجعية اثناء العدة، لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر بغير إذنها إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو انها تتردد على الأجانب أو الأجانب يترددون عليها .
الخامس: المطلقة الرجعية اثناء العدة، إذا اضطرت للخروج بغير إذن زوجها فالاحوط أن يكون بعد منتصف الليل وترجع قبل الفجر إذا كان ذلك ممكناً وتأدت الضرورة بذلك .
مسألة (73) : وفيها فروع :
فرع (1): مبدأ عدة الطلاق يكون من حين وقوعه، سواءً كان الزوج حاضراً أو غائباً.
فرع (2): مبدأ عدة الوفاة في الغائب (ومن بحكمه كالمحبوس) من حين بلوغ خبر الوفاة .
فرع (3): مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، والاحوط وجوباً ولزوماً أن يكون مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حين بلوغ خبر الوفاة إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة .
فرع (4): حكم عدة الوفاة في الحاضر الذي تأخر بلوغ خبر وفاته لزوجته، الاحوط وجوباً شموله للصغيرة والمجنونة والأَمَة .
فرع (5): بلوغ خبر الوفاة يشترط فيه حجية الخبر .
فرع (6): مبدأ عدة الفسخ من حينه .
فرع (7): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين الوطء لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.







كتاب الخلع والمباراة





















الـخـلـع

مسألة (74) : الخلع نوع من الطلاق على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع : الرجل إذا طلق زوجته تطليقتين ثم انضم اليهما خلع ، حرمت عليه الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .

مسألة (75) : هنا فروع :
الأول: يقع الخلع بقول الزوج :
( أنتِ طالق على كذا ) أو ( فلانة طالق على كذا )
الثاني: يقع الخلع بقول الزوج
( خلعتكِ على كذا ) أو ( أنتِ مختَلَعة على كذا )أو ( فلانة مختَلَعة على كذا )
والاحوط وجوباً في هذا الفرع ان يلحق القول بقوله ( أنتِ طالق ) أو ( هي طالق ) ، فيقول مثلاً: ( خلعتك على كذا فأنتِ طالق ) أو (أنتِ مختَلَعة على كذا فأنتِ طالق ) أو ( فلانة مختَلَعة على كذا فهي طالق ) .
الثالث : لا يقع الخلع بالتقابل بين الزوجين، فلا يقع الخلع فيما إذا طلبت الزوجة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكها، وقَبلَ الزوج .

مسألة (76) : يشترط في الخلع :
1- الفدية .
2- كراهة الزوجة للزوج .
3- عدم كراهة الزوج للزوجة .
4- أن يكون الزوج الخالع بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً .
5- أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس وان لا يكون الطهرُ طُهرَ مواقعة إذا كان الزوج حاضراً أو بحكم الحاضر وكانت الزوجة مدخولاً بها بالغة حائلاً غير آيس .
6- حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع .
7- أن لا يكون الخلع معلقاً على شرط مشكوك الحصول، ولا يكون معلقاً على شرط معلوم الحصول مستقبلاً .
8- الاحوط وجوباً ولزوماً المبادرة الى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له (طلقتني على ألف درهم) لكنه لم يبادر الى الخلع والطلاق بل أخّر ذلك وبعد فصل قال ( أنتِ طالق على ألف درهم )، فانه لا يصح البذل ولا الخلع ولا الطلاق .

مسألة (77) : يُعتبر في الفدية :
1- أن تكون مما يصح تمليكه .
2- أن تكون الفدية متعينة ولو لم تكن معلومة بالوصف أو المشاهدة على نحو ما سبق في المهر .
3- أن يكون بذل الفدية باختيار المرأة .
فرع (1): الزوج أو غير الزوج إذا اكره المرأة على بذل الفدية، فلا تصح الفدية فلا يصح الخلع .
فرع (2):  يجوز أن تكون الفدية أقل من المهر أو مساوية له أو أكثر منه .

مسألة (78) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون :
1- ذاتية ، كقبح منظر الزوج وسوء خلقه .
2- عرضية، من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة .
فرع (1): إذا كان منشأ الكراهة من جهة اعمال صدرت من الزوج على خلاف ذوق الزوجة وكانت تلك الأعمال ظلماً للزوجة واغتصاباً لحقوقها كما لو أن الزوج امتنع عن النفقة الواجبة أو امتنع أو قصّر عن القسم لزوجته، ففي هذا الفرض لا يصح البذل ولا يقع الطلاق خلعاً على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع (2): إذا انتفت كراهة الزوجة للزوج، فإنه لا يملك الزوج الفدية ولا يصح خلعاً ولا طلاقاً .
فرع (3): كراهة الزوجة للزوج الاحوط وجوباً ان تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام .

مسألة (79) : الزوجة المختَلَعة لا يُشترط فيها البلوغ ولا العقل على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع : إذا خلع زوجته الصغيرة أو المجنونة، صح الخلع وتولى الولي بذل الفدية .

مسألة (80) : وهنا فروع :
الأول : إذا كانت الزوجة حائضاً حال الخلع ، لم يصح الخلع .
الثاني : إذا كانت الزوجة نفساء حال الخلع ، لم يصح الخلع .
الثالث : إذا كانت الزوجة طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج ، فإن الخلع في هذا الطهر لا يصح .

مسألة (81) : فيها فروع :
1- إذا لم تكن الزوجة مدخولاً بها ، صح خلعها وإن كانت حائضاً أو نفساء .
2- إذا كانت الزوجة صغيرة، صح خلعها وإن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة .
3- إذا كانت الزوجة يائسة ، صح خلعها وان كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة .
4- إذا كانت الزوجة حاملاً، صح خلعها وإن كانت حائضاً أو كانت في طهر المواقعة .

مسألة (82) : إذا لم يكن الزوج حاضراً، صح خلعه للزوجة وان كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، على نحو تفصيل ذكر في طلاق الغائب .
فرع (1): الغائب الذي يقدر على معرفة حال زوجته بحكم الحاضر .
فرع (2): الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حال زوجته بحكم الغائب .

مسألة (83) : إذا وقع الخلع بدون حضور شاهدين عادلين، فإن الخلع يبطل من أصله .

مسألة (84) : وفيها ثلاثة فروع :
فرع أول : إذا كان الخلع معلقاً على شرط مشكوك الحصول ، فإن الخلع يبطل من أصله.
فرع ثاني : إذا كان الخلع معلقاً على شرط معلوم الحصول مستقبلاً ، فإن الخلع يبطل من أصله .
فرع ثالث : إذا كان الخلع معلقاً على شرط يقتضيه العقد، صح الخلع، فمثلاً، يصح الخلع إذا قال (خلعتكِ إن كنت زوجتي) ، ويصح الخلع إذا قال (خلعتكِ إن كنت كارهة لي) .

مسألة (85) : هنا فروع :
الأول : طلاق الخلع بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة .
الثاني : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاً أو بعضاً ما دامت في العدة، وإذا رجعت في الفدية جاز للزوج الرجوع بالزوجة .
الثالث : إذا رجعت الزوجة في الفدية لكن الزوج لم يعلم برجوعها حتى خرجت العدة ، فإن رجوعها في الفدية لغو لا أثر له .
الرابع : إذا رجعت الزوجة في الفدية وعلم الزوج برجوعها قبل انقضاء العدة ، لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بالزوجة لوجود المانع كما لو كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كما لو كان الزوج قد تزوج بأختها قبل رجوعها ببذل أو كما لو كان الزوج قد تزوج برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة ، ففي هذه الفروض الحكم كما في الفرع السابق، فيكون رجوعها في الفدية لغواً لا أثر له .

مسألة (86) : فيها فرعان :
1- لو كانت الفدية المبذولة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، بطل الخلع.
2- لو كانت الفدية المبذولة مُسَتَحقّة لغير الزوجة ، بطل الخلع على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (87) : إذا كانت الفدية المبذولة من متبرع، فخلعها الزوج، بطل الخلع على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع : في فرض المسألة الظاهر صحة البذل والطلاق ولكن لا يكون طلاقاً خلعياً بل يكون طلاقاً رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده .

مسألة (88) : هنا ثلاثة فروع :
الأول : إذا كانت الفدية من مال الغير لكن الزوجة بذلتها بأذنه ، فخلعها الزوج ، لا يصح الخلع على الاحوط وجوباً ولزوماً .
الثاني : إذا كانت الفدية من مال الغير وتملكتها الزوجة قبل البذل ، ثم بذلت، صح الخلع.
الثالث : السيد (المولى) إذا بذل الفدية لزوج أَمَتِه فطلقها الزوج ، لا يصح الخلع .

مسألة (89) : فيها فرعان :
فرع (1): إذا خلعها على خل فبان خمراً، بطل البذل والخلع على الاحوط وجوباً ولزوماً .
فرع (2): إذا خلعها على ألف ولم يعيّن ، بطل الخلع .

مسألة (90) : هنا فرعان :
1- لو خالعها على مال معين بصفة خاصة فتبين انه غير واجد لتلك الصفة فإن رضي به صح الخلع ، وان ردّه بطل الخلع وصح طلاقاً بلا عوض .
2- لو خالعها على عين فتبين انها معيبة ، فالحكم هنا نفس حكم الفرع السابق .

مسألة (91) : هنا خمسة فروع :
ذكرنا سابقاً انه يقع الخلع بقول الزوج (أنتِ طالق على كذا ) أو (فلانة طالق على كذا) ، وان تجرد عن لفظ الخلع .
فرع (1): إذا بذلت الزوجة الفدية على أن يطلقها، وكانت كارهة له ، فقال لها ( أنتِ طالق على كذا ) ، صح خلعها .
فرع (2): إذا بذلت الزوجة الفدية على أن يطلقها ، ولم تكن كارهة له ، فقال لها ( أنتِ طالق على كذا ) فلا يصح خلعها ، والاحوط وجوباً ولزوماً انه لا يصح ذلك طلاقاً ، فلا يصح خلعاً ولا يصح طلاقاً .
فرع (3): إذا ملك الزوج الفدية بسبب مستقل قد أُخذ الطلاق شرطاً فيه ، ولم تكن الزوجة كارهة له ، فقال لها ( أنتِ طالق على كذا ) ، فلا يصح خلعاً ولكن يصح طلاقاً ،
     فإذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها ، فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، فإذا طلقها وقال لها (أنتِ طالق على كذا) صح الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي .
فرع (4): في فرض الفرع السابق إذا اشترطت عليه عدم الرجوع ، فإنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع بها في العدة ، صح رجوعه ، وفي هذا الفرض يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط .
فرع (5): في فرض الفرع الثالث ، إذا كان الدافع الى المصالحة هو فقط الحصول على الطلاق ، فالاحوط وجوباً ولزوماً حرمة اخذ الزوج للمال المصالح عليه .

مسألة (92) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين، أو بتوكيلهما، أو بالاختلاف أي مباشرة احدهما ووكيل الآخر، وهنا :
1- في المباشرة, الاحوط وجوباً ولزوماً ان تبدأ الزوجة فتقول مثلاً (بذلت لك كذا على أن تطلقني) فيقول الزوج مثلاً ( أنتِ مختَلَعة على كذا فأنتِ طالق ) .
2- في التوكيل، الاحوط وجوباً ولزوماً أن يبدأ وكيل الزوجة فيقول مثلاً (بذلت لك كذا على ان تطلق موكلتي فلانة)، فيقول وكيل الزوجة مثلاً (موكلتك فلانة زوجة موكلي مختَلَعة على كذا فهي طالق).

مسألة (93) : لا توارث بين الزوج والمختَلَعة لو مات أحدهما في العدة ، إلا إذا رجعت الزوجة في الفدية ثم مات أحدهما في العدة .


المـبـاراة
مسألة (94) :
المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأمور :
1- في المباراة يشترط أن تكون الكراهة منهما جميعاً ، أي كراهة الزوجة للزوج وكراهة الزوج للزوجة .
2- في المباراة الاحوط وجوباً ولزوماً أن صيغة المباراة تُتبع بالطلاق ، فلا تقع المباراة بقول الزوج (بارأت زوجتي على كذا) ، بل لابد أن يتبعها بالطلاق فتقع المباراة بقول الزوج (بارأت زوجتي على كذا فهي طالق) .
3- في المباراة لا يجوز في الفدية أن تكون أكثر من المهر .

مسألة (95) : المباراة كالخلع يكفي فيها الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، فتقع المباراة بقول الزوج (أنتِ طالق على كذا) أو (فلانة طالق على كذا) .

مسألة (96) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت في البذل (الفدية) كلاً أو بعضاً جاز للزوج الرجوع بها ما دامت في العدة، ويأتي هنا نفس التفصيل المتقدم في الخلع .
























كـتـاب الـظِـهـار



















الـظِـهـار

مسألة (97) : الظِهار حرام على الاحوط وجوباً ولزوماً.

مسألة (98) : هنا فروع :
فرع (1): يتحقق الظِهار بأن يقول الرجل لزوجته أو لِاَمَتِه (أنتِ عليَّ كظهر أمّي ) أو (هند عليّ كظهر أمّي ) ، ونحوها .
فرع (2): الاحوط وجوباً ولزوماً أن يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية كالأخت والعمة والخالة وغيرها , فيتحقق الظِهار بأن يقول الرجل لزوجته أو أَمَته: (أنتِ عليّ كظهر أختي) أو (أنتِ عليَّ كظهر عمتي) ونحوها .
فرع (3):الاحوط وجوباً ولزوماً عدم إلحاق المحرمات بالرضاعة وبالمصاهرة بالمحرمات بالنسب،
    فلا يتحقق الظِهار إذا قال الرجل لزوجته أو أَمَتِه : (أنتِ عليَّ كظهر أمّي الرضاعية) أو (أنتِ عليَّ كظهر أختي الرضاعية ) أو (أنتِ عليَّ كظهر عمتي الرضاعية) أو (أنتِ عليَّ كظهر أمكِ)، ونحوها .
فرع (4): الاحوط وجوباً ولزوماً عدم ثبوت الظِهار فيما إذا كان التشبيه بغير الظهر من اليد أو الرجل أو نحوهما,
    فلا يتحقق الظِهار إذا قال الرجل لزوجته أو أَمَتِه (أنتِ عليَّ كَيَدِ أمّي ) أو (أنتِ عليَّ كرِجِل أمّي )، ونحوها .

مسألة (99) : وفيها فرعان
الأول: الاحوط وجوبا ولزوما عدم ثبوت الظهار فيما إذا كان التشبيه بنفس الأم
فلا يتحقق الظهار إذا قال الرجل لزوجته أو امته:(انت عليّ كامّي)
الثاني: لا يثبت الظهار فيما إذا كان القول والتشبيه صادرا من الزوجة.
فلا يتحقق الظهار إذا قالت المرأة لزوجها: (أنت علي كظهر أبي) أو (أنت علي كظهر أمي).

مسألة (100) : يشترط في الظهار:
أولاً: ان يكون المُظاهر:
 1- بالغاً ، 2- عاقلاً ، 3- مختاراً ، 4- قاصداً ، 5- غير غاضب.
ثانياً: عدم الاضرار على الاحوط وجوبا ولزوما.
ثالثاً: يكون ايقاع الظهار في طهر لم يجامعها فيه، إذا كان الزوج حاضرا(أو في حكم الحاضر)، وكانت الزوجة مدخولا بها بالغة حائلا غير آيس.
رابعاً: حضور شاهدين عادلين حال ايقاع الظهار.
خامساً: أن تكون الزوجة مدخولا بها ، فلا يقع الظهار على غير المدخول بها.

مسألة (101) : وهنا فرعان:
فرع أول: لا يقع الظهار على غير المدخول بها.
فرع ثاني: لا يقع الظهار إذا كان للاضرار بالزوجة على الاحوط وجوبا ولزوما.

مسألة (102) : يقع الظهار في الزوجة الدائمة وفي المتمتع بها وكذلك في الأَمَة.

مسألة (103) : هنا ثلاثة فروع:
الأول: يصح الظهار وان كان معلقا على شرط ، حتى لو كان الشرط الزمان ، على الاحوط وجوبا ولزوما .
الثاني: لا يقع الظهار في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل، فلا يقع الظهار فيما لو قال الرجل لزوجته: (ان كلمتك فانت عليّ كظهر أمي).
الثالث: لا يقع الظهار في يمين بان كان غرضه البعث على فعل ، فلا يقع الظهار فيما لو قال الرجل لزوجته (ان تركت الصلاة فانت عليّ كظهر أمي).

مسألة (104) : الاحوط وجوبا ولزوما عدم وقوع الظهار فيما لو قيده بمدة كشهر أو سنة ، فلا يقع الظهار فيما لو قال الرجل لزوجته : (انتِ عليّ كظهر أمي لمدة شهر) .

مسألة (105) : الزوج المظاهِر يحرم عليه الوطء بعد الظهار حتى يكفّر ، فلو أراد الوطء لزمه :
أولاً: التكفير ثم يطأها
فرع(1): الرجل إذا ظاهر زوجته، ثم طلقها وكان الطلاق رجعياً ، ثم راجعها في العدة ، فانه يحرم عليه أن يطأها حتى يكفّر .
فرع(2): إذا ظاهر زوجته ، ثم طلقها وكان الطلاق رجعيا ، ثم تزوجها بعد انقضاء العدة، جاز له ان يطأها ولا كفارة عليه.
فرع(3): إذا ظاهر زوجته ، ثم طلقها وكان الطلاق بائنا ، ثم تزوجها في العدة (أو بعد انقضاء العدة) ، جاز له ان يطأها ولا كفارة عليه.
فرع(4): إذا ظاهر زوجته، ثم مات احدهما فلا كفارة.
فرع(5): إذا ظاهر زوجته ، ثم ارتدّ احدهما بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية ، فلا كفارة ، فإذا ظاهر زوجته ، ثم ارتدّ الزوج المظاهر وكان ارتداده عن فطرة ، فلا كفارة .

مسألة (106) : المظاهِر إذا وطأ زوجته قبل التكفير عامداً ، وجب عليه كفارتان ، احدهما للوطء والأخرى لإرادة العود للوطء والتكفير عن الظهار .
فرع(1): إذا تكرر الوطء قبل التكفير عامدا، تكررت عليه الكفارة .
فرع(2): إذا تكرر الظهار مع تعدد المجلس، تكررت الكفارة.
فرع(3): إذا عجز المظاهر عن الكفارة. فلا يجزيء الاستغفار على الاحوط وجوبا ولزوما.
فرع(4): إذا تكرر الظهار في مجلس واحد، فالاحوط وجوبا تكرر الكفارة.

مسألة (107) : المرأة المظاهَرة إذا رَفَعت أمرها الى الحاكم الشرعي ، أَنْظَرهُ الحاكم الشرعي ثلاثة أشهر من حين المرافعة (والاحوط وجوبا ان تكون المدة أربعة أشهر)، فإذا لم يكفر خلال المدة ، فانه بعد انقضاء المدة يضيّق عليه الحاكم حتى يكفر أو يطلق .

مسألة (108) : إذا ظاهر زوجته الأَمَة ، ثم اشتراها ووطأها بالملك ، فلا كفارة .














كتاب الإيلاء

























الإيــلاء

مسألة (109) : الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
فرع: لا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى أو أحد أسمائه عز وجل .

مسألة (110) : يُشترط في الإيلاء:
1-    ان يقع من البالغ الكامل( البالغ العقل المختار)
2-    ان يقع عن قصد
3-    ان يقع للاضرار
4-    ان تكون المرأة منكوحة بالدائم، وان تكون مدخولا بها.
5-    اما ان يكون مطلقا غير مقيد بمدة ، أو يكون مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر .

مسألة(111): فيها فرعان
1-    لا ينعقد الإيلاء إذا صدر من غير البالغ أو المجنون أو المُكْرَه.
2-    لا ينعقد الإيلاء إذا صدر من الهازل أو الساهي.
مسألة (112) : لا ينعقد الإيلاء إذا كان لغير إضرار ، فلو صدر لمصلحة (وان كانت المصلحة راجعة الى الطفل) فانه لم ينعقد إيلاءً بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان.

مسألة (113) : وهنا ثلاثة فروع :
1-    لا ينعقد الإيلاء إذا كانت المرأة منكوحة بالمنقطع.
2-     لا ينعقد الإيلاء إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها.
3-     إذا قيد الإيلاء بمدة اقل من أربعة أشهر، فانه لم ينعقد إيلاءً بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان .

مسألة (114) : بعد الإيلاء إذا رفعت الزوجة أمرها الى الحاكم الشرعي أَنْظَرَهُ الحاكم أربعة أشهر من حين المرافعة ، من اجل ان يرجع ويكفر بعد الوطء خلال المدة.
فرع(1): إذا انقضت مدة الأربعة أشهر ولم يرجع، ألزمه الحاكم بالطلاق أو الفئة والتكفير، فيضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل احدهما ، فان امتنع عن كليهما (عن الطلاق وعن الفئة والتكفير) طلقها الحاكم
فرع(2): في فرض طلاق الحاكم لها، فان الطلاق يقع رجعياً أو بائناً حسب اختلاف موارده .

مسألة (115) : الفئة المشار اليها في المسألة السابقة لها صورتان:
الأولى: فئة القادر ، وتتحقق بالوطء في القُبل .
الثانية: فئة العاجز، وتتحقق باظهار العزم على الوطء مع القدرة .
فرع : لو ادعى الزوج الوطء ، فالقول قوله مع يمينه.

مسألة (116) : هنا فروع :
الأول: ينعقد الإيلاء إذا صدر من العبد.
الثاني: ينعقد الإيلاء إذا صدر من الخصي.
الثالث: ينعقد الإيلاء إذا صدر من المجبوب ، والاحوط وجوبا ترتيب احكام الإيلاء حتى لو صدر ممن لا يتمكن من الإيلاج أصلاً.

مسألة (117) : لو  آلى الزوج مدة (كخمسة أشهر) فماطل ودافـع حتى انقضت المدة ، فهنا فرضان:
1-    إذا لم يكن وَطَأها خلال المدة، فلا كفارة عليه.
2-     إذا كان قد وطأها خلال المدة، فعليه الكفارة.

مسألة (118) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين(تكرر الإيلاء) إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه زمانا واحداً.

مسألة (119) : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها أربعة أشهر أو أكثر ، وكان ذلك من غير يمين ، فمثل هذا الفرض لا يعتبر إيلاءً ، ولكن مع ذلك فانه يجوز للزوجة ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيجبره على أن يصالح ويرجع أو يطلق .











كتاب الِّلِـعـان

























الِّلِعان

مسألة (120) : وهنا فرعان:
1- يثبت الِّلِعان فيما إذا قذف الزوج زوجته بالزنا مدعياً المشاهدة مع عدم البينة.
2- الاحوط وجوبا ولزوما بثبوت الِّلِعان فيما إذا أنكر الزوج ولداً ، وكان الولد يُلحق بالزوج ظاهراً .

مسألة (121) : يشترط في الِّلِعان:
أولاً: أن يكون كل من الملاعِن والملاعنة مكلفاً (بالغاً عاقلاً).
ثانياً: أن تكون المرأة سالمة من الخرس.
ثالثاً: أن تكون المرأة مدخولا بها.
رابعاً: أن يكون النكاح دائما.              

مسألة (122) : وفيها فروع:
الأول: إذا كان الزوج صغيراً أو مجنوناً ، فلا يثبت الِّلِعان .
الثاني: إذا كانت المرأة خرساء فلا يثبت الِّلِعان ، حيث ان الخرساء تثبت حرمتها الأبدية بمجرد القذف بدون لعان.
الثالث: الصّماء القادرة على الكلام ، الاحوط وجوبا ولزوما انها لا تلحق بحكم الخرساء، فلا تثبت حرمتها الأبدية بمجرد القذف بدون لعان، بل لابد من الِّلِعان كي تثبت حرمتها.
الرابع: إذا كانت المرأة غير مدخول بها ، فلا يثبت الِّلِعان.
الخامس: إذا كان النكاح منقطعاً ، فلا يثبت الِّلِعان.

مسألة (123) : صورة الِّلِعان:
يقول الرجل(أربع مرات) ((اشهد بالله اني لَمِنَ الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة))، ثم يقول ((انَّ لعنةَ الله عَلَيَّ ان كنت من الكاذبين)).
ثم تقول المرأة(اربع مرات): ((اشهد بالله انه لَمِنَ الكاذبين))
ثم تقول((انَّ غَضَبَ الله عَلَيَّ ان كان من الصادقين))
فرع: إذا تمت الملاعنة حرمت المرأة على الرجل أبداً.


مسألة (124) : فيها فروع:
1-    يجب على المتلاعِنَينِ التلفظ بالشهادة.
2-    يجب قيامهما عند التلفظ.
3-    يبدأ الرجل أولاً وثم المرأة.
4-    يجب على الرجل تعيين المرأة.
5-    الاحوط وجوبا ولزوما ان يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ومع التعذر يجوز بغير العربية.
6-    الرجل يبدأ بالشهادة ثم باللعن.
7-    المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب.
8-  يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يستمع الِّلِعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.

مسألة (125) : 
1-    لو أَكَذَبَ الملاعِن نفسه بعد الِّلِعان ، بقي التحريم ، ولكن لا يُحد للقذف.
2-    لو أَكَذَبَ الملاعِن نفسه أثناء الِّلِعان، فلا تثبت أحكام الِّلِعان، ولكن يُحد للقذف.
مسألة (126) : هنا فرعان:
الأول : بعد الِّلِعان إذا اعترف الرجل بالولد، ورثه الولد، ولكن الملاعِن لا يرث الولد وكذلك من يتقرب بالملاعِن لا يرث الولد.
الثاني : بعد الِّلِعان لو اعترفت المرأة بالزنا وكررت اعترافها أربع مرات ، فلا تُحَدّ وجوبا ولزوما.

مسألة (127) : المرأة المطلقة لو ادّعت الحمل من زوجها المطلِّق ، فأنكر الزوج الدخول ، فأقامت بينة بإرخاء الستر ، ففي هذا الفرض يثبت الِّلِعان على الاحوط وجوبا ولزوما.












كتاب الأيمان والنذور والعهود


















اليمين

مسألة (128) : هنا فروع :
1- ينعقد اليمين باسم ((الله)) جلّ وعلا .
2- ينعقد اليمين بأحد أسماء الله تعالى المختصة به .
3- ينعقد اليمين بما يدل على الله تعالى مما ينصرف اليه جلّت عظمته .
4- الاحوط وجوباً ولزوماً أن ينعقد اليمين بما يدل على الله سبحانه وتعالى مما لا ينصرف اليه عَزَّ وَجَل .

مسألة (129) :
الفرع الأول : ينعقد اليمين لو قال : (( والله لأَفعَلَن )) أو (( بالله ... )) أو (( برب الكعبة .... )) أو (( تالله ... ) أو (( أيم الله ...) أو (( لَعَمر الله... )) أو (( أُقسم بالله ... ) أو ((أحلف برب المصحف ... )) ونحو ذلك .
الفرع الثاني : لا ينعقد اليمين إذا قال (( وَحقَّ الله ... )), إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى، ونفس الحكم يجري فيما لو قال: (( بعظمة الله ... ) أو (( برحمة الله ... ) أو (( بغضب الله ... )) أو نحوها .
الفرع الثالث : لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو بالبراءة من احد الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام)، والاحوط وجوباً ولزوماً حرمة اليمين بالبراءة ، ويجب عليه الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل واحد مُدّ .

مسألة (130) : يشترط في الحالف :
1- التكليف (البلوغ والعقل والقدرة) .
2- القصد .
3- الاختيار .

مسألة (131) : يصح اليمين من الكافر لأنه لا يشترط في الحالف الإسلام .

مسألة (132) : ينعقد اليمين إذا كان في متعلقه أولوية ورجحان، فينعقد اليمين على :
1- الواجب .
2- المندوب .
3- المباح مع الأولوية .
4- ترك الحرام .
5- ترك المكروه .
6- ترك المباح مع أولوية الترك .
فرع (1): المراد بالرجحان ما كان :
1- راجحاً في الدين والدنيا .
2- راجحاً في الدين فقط  .
3- راجحاً في الدنيا فقط .
4- راجحا في الدين مرجوحا في الدنيا .
فرع (2): الاحوط وجوباً ولزوماً انعقاد اليمين فيما إذا تساوى متعلقه وعدمه في الدين والدنيا (أي لا يوجد أولوية أو رجحان) ووجب العمل بمقتضى اليمين .
فرع (3): إذا اقسم على واجب شرعي صار واجباً باعتبارين وتجب الكفارة بتركه ، وإذا اقسم على مستحب شرعي صار واجباً باليمين وتجب الكفارة بتركه .

مسألة (133) : هنا فرعان :
1- يمين المناشدة الذي يكون متعلقه فعل الغير، كما لو قال (( والله لتفعلن كذا... )).
2- لا يتعلق اليمين بفعل الغير فلا ينعقد يمين المناشدة ولا يترتب أثر على اليمين .

مسألة (134) : فيها فرعان :
الأول : لا يتعلق اليمين بالماضي، فلا ينعقد اليمين ولا يترتب أثر عليه .
الثاني : لا يتعلق اليمين بالمستحيل، فلا ينعقد اليمين ويترتب اثر عليه، ويشمل الحكم الاستحالة العقلية والعرفية .


مسألة (135) : فيها فرعان :
فرع (1): لو حلف على أمر ممكن وكان محدوداً بوقت، فتجدد له العجز واستمر العجز الى أن انقضى الوقت المحلوف عليه، ففي هذا الفرض ينحل اليمين ولا يترتب اثر عليه .
فرع (2): لو حلف على أمر ممكن ولم يكن محدداً بوقت، فتجدد له العجز واستمر العجز الى الأبد، ففي هذا الفرض ينحل اليمين ولا يترتب اثر عليه .

مسألة (136) : هنا فرعان :
الأول : يجوز الحلف على خلاف الواقع إذا تضمن مصلحة خاصة كدفع الظالم عن ماله أو عن مال المؤمن، والاحوط وجوباً أن يكون ذلك في حال عدم إمكان التورية .
الثاني : يجب الحلف على خلاف الواقع إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه من الهلاك أو تخليص نفس مؤمن من الهلاك .

مسألة (137) : ينعقد اليمين إذا كان معلقاً على غير المشيئة وغير المحرَّم  .
فرع : لو حلف واستثنى بالمشيئة، كما إذا قال (( والله لأفعلن كذا إن شاء الله )) فهنا فرضان :
1- إذا كان قاصداً التعليق ، انحل اليمين ولا يترتب اثر عليه .
2- أما إذا كان قاصداً التبرك ، لزم اليمين وترتب الأثر عليه .

مسألة (138) : فيها فروع :
1- لا يمين للولد مع الأب، أي للأب حل يمين الولد.
2- لا يمين للزوجة مع الزوج، أي للزوج حل يمين الزوجة.
3- لا يمين للعبد مع المولى، أي للمولى حل يمين العبد .
4- الاحوط وجوباً أن يكون يمين الولد بأذن الأب ، ويمين الزوجة بأذن الزوج ، ويمين العبد بأذن المولى .

مسألة (139) : تجب الكفارة بحنث اليمين، والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات, فإذا حنث بترك ما يجب فعله باليمين، وجبت عليه الكفارة، وإذا حنث بفعل ما يجب عليه تركه باليمين، وجبت عليه الكفارة .
مسألة (140) : اليمين الغموس، وهو اليمين كذباً على أمر، والاحوط وجوباً ولزوماً عدم اختصاصها باليمين كذباً على حق أمريءٍ أو منع حقّه :
فرع (1): اليمين الغموس حرام ، ولكن لا تجب فيه كفارة حنث اليمين .
فرع (2): لا يجوز الحلف على أمر إلاّ مع العلم .




















الـنـذر

مسألة (141) : يشترط في الناذر:
1- التكليف . 
2- القصد .
3- الاختيار .
4- أذن المولى للعبد .
5- اعتبار أذن الزوج للزوجة (ولو كان الأذن لاحقاً) إذا كان ما نذرت ينافي حق الزوج.
6- عدم نهي الوالد عما تعلق به نذر ولده .

مسألة (142) :
1- الاحوط وجوباً اعتبار أذن الزوج للزوجة (ولو كان الأذن لاحقاً) إذا كان ما نذرت لا ينافي حق الزوج وكان من الماليات (من مال الزوجة)  .
2- الاحوط استحبابا اعتبار أذن الزوج للزوجة (ولو كان الأذن لاحقاً) إذا كان ما نذرت لا ينافي حق الزوج ولم يكن من الماليات .
مسألة (143) : أذن الزوج للزوجة فيما ينافي حقه يشمل ما إذا كان نذرها قبل الزواج، فإذا نذرت قبل الزواج وبعد الزواج أرادت الالتزام والعمل بما نذرت به لكنه كان منافياً لحق الزوج، ففي هذا الفرض يعتبر أذن الزوج على الاحوط وجوباً ولزوماً.

مسألة (144) : لا ينعقد نذر الولد إذا نهى والده عن متعلق النذر، وإذا نذر الولد وبعد ذلك نهى والده عن متعلق النذر بحيث أن النهي أخرج المتَعلَّق عن الأولوية والرجحان، ففي هذا الفرض انحل النذر.
فرع : في فرض المسألة (وكل مورد يعتبر فيه الإذن أو عدم النهي) إذا كان المنذور متعدداً كما لو نذر أن يصوم كل يوم جمعة، فنهاه والده عن احدها، انحل النذر بخصوص يوم الجمعة المنهي عنه، أما باقي الجمع فيجب عليه صيامها.

مسألة (145) : النذر أقسام :
1- النذر شكراً لله، كقوله ((إن رزقت ولداً فللَّه عَليَ كذا)) .
2- النذر دفعا لبليّة، كقوله ((إن بريء ابني من مرضه فللَّه عَلَيَّ كذا ))
3- النذر زجراً عن معصية، كقوله (( إن فعلت مُحرَّماً فللَّه عَلَيَّ كذا ))
4- النذر حثاً على الطاعة، كقوله (( إن لم أصلِّ في وقتها فللَّه عَلَيَّ كذا ))
5- النذر تبرعاً، كقوله (( لله عَلَيَّ كذا ))
فرع : في جميع أقسام النذر فان متَعَلَّق النذر يجب أن يكون طاعة لله ومقدوراً للناذر .

مسألة (146) : وفيها فروع :
الأول : إذا أتى بصيغة النذر وبلفظ الجلالة (الله) ، فقال مثلاً (( ....فللَّه عَلَيَّ كذا )) انعقد النذر ووجب الوفاء به .
الثاني : إذا أتى بالصيغة ولكن بأحد أسماء الله تعالى (غير لفظ الجلالة) فقال مثلاً : ((....فللرحمن عَلَيَّ كذا.... )) فالاحوط وجوباً عليه الوفاء بالنذر .
الثالث : إذا كان لا يعرف العربية واتى بصيغة النذر مترجمة بلغته، فالاحوط وجوباً ولزوماً انعقاد النذر ووجب عليه الوفاء به .
الرابع : إذا كانت لغته العربية أو كان يعرف العربية لكنه أتى بالصيغة المترجمة، فالاحوط وجوباً ولزوماً عليه الوفاء بالنذر .
الخامس : إذا لم يأتِ بالصيغة فقال مثلاً فقط (( عَلَيَّ كذا )) أو (( في ذمتي كذا ) أو (( لفلان عَلَيَّ كذا )) ، وكان يقصد بها النذر، فلا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به .

مسألة (147) : هنا فروع :
1- لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن ، فعليه أن يتصدّق بشيء أو يصلي ركعتين أو يصوم يوماً أو يأتي بأي طاعة أخرى أو أمر آخر من الخيرات .
2- لو نذر صومَ حينٍ ، فعليه ما قصَدَه (ولو القدر المتيقن مما قصده)، أما مع عدم قصده لوقت معين ، فالاحوط وجوباً ولزوماً عليه صوم ستة أشهر .
3- لو نذر أن يصوم زماناً ، فعليه ما قَصَدَهُ, أما مع عدم قصده لزمان معين فالاحوط وجوباً ولزوماً عليه صوم خمسة أشهر .
4- لو نذر الصدقة بمال كثير, فالمتبع هو الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف الزمان والمناسبات ونوعية الناذر وشأنه ، والاحوط وجوباً أن يتصدق بثمانين درهما أو ما يعادلها .
5- لو نذر عتق كل عبد قديم ، فالمتبع الصدق العرفي ، والاحوط وجوباً عليه أن يعتق كل عبد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعداً .
6- في جميع فروض الفروع السابقة إذا وجدت قرينة تشخص وتحدد ما نذره فالمتبع والعمل على القرينة .

مسألة (148) : لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، فهنا صورتان :
1- ان كان قصده عتق مملوك واحد، عيّنه بالقرعة واعتقه .
2- وان كان قصده عتق كل مملوك ملكه أولاً، فعليه عتق الجميع .

مسألة (149) : فيها فرعان :
الأول : لو عجز عما نذر، سقط فرضه إذا استمر العجز .
الثاني : لو عجز عما نذر، ثم تجددت القدرة عليه في وقته، وجب عليه الوفاء بالنذر .

مسألة (150) : هنا فرعان :
فرع (1): إذا نذر وأطلق ولم يقيده، كان النذر مطلقاً وغير مقيد بوقت .
فرع (2): إذا نذر وقيده بوقت معين أو مكان معين، لزم النذر والتقييد .

مسألة (151) : لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً، فعليه الإفطار، وهنا فرضان :
1- في حال السفر أو الحيض أو النفاس، فالاحوط وجوباً القضاء .
2- في حال المرض والعيد، فالاحوط وجوباً ولزوماً القضاء .
فرع : لو نذر صوم يوم معين لكنه افطر عمداً، فعليه الكفارة والقضاء على الاحوط وجوباً ولزوماً .

مسألة (152) : لو نذر أن يجعل دابته أو جاريته أو عبده أو غيرها، هدياً لبيت الله تعالى أو لمشهد من المشاهد المقدسة، أُستعملت في مصالح البيت الحرام أو المشهد .
فرع : في فرض المسألة إذا لم يمكن استعمالها كذلك، فيجب بيعها وصرف ثمنها في مصالح البيت أو المشهد من سراج وإنارة وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .

مسألة (153) : لو نذر شيئاً للنبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم), أو لإمام أو ولي (عليهم السلام) فالمرجع والمدار على قصد الناذر، ومع الشك يرجع في تعيينه الى ظاهر كلام الناذر .
فرع (1): في فرض المسألة إذا لم يقصد الناذر إلا نفس عنوان النذر للنبي أو الإمام أو الولي (عليهم الصلاة والسلام ) فيصرف في القربات والجهات التي ترجع الى المنذور له وجعل الثواب للمنذور له، فمثلاً تنفق على زواره الفقراء أو في مجالس ذكر وعزاء للمنذور له، ونحو ذلك .
فرع (2): إذا نذر شيء لمشهد من المشاهد المشرفة، صُرف في مصارف المشهد من عمارة وإنارة وفرش ونحو ذلك .




















الـعـهـد

مسألة (154) : العهد ، أن يقول ((عاهدت الله انه متى كان كذا فعَلَيَّ كذا )) أو (( عَلَيَّ عهد الله انه متى كان كذا فعَلَيَّ كذا ))
فرع : الاحوط وجوباً ولزوماً انعقاد العهد حتى لو لم يكن معلقاً، فينعقد العهد إذا قال ((عاهدت الله انه عَلَيَّ كذا )) أو ((عَلَيَّ عهد الله انه عَلَيَّ كذا)) ....

مسألة (155) : أن متعلق العهد كمتعلق النذر، أي يشترط في المتعلق أن يكون طاعة لله تعالى، والاحوط وجوباً اعتبار متعلق العهد كمتعلق اليمين فينعقد العهد إن كان في المتعلَّق أولوية ورجحان وان لم يكن طاعة لله .

مسألة (156) :
1- لا ينعقد النذر إلا باللفظ .
2- الأظهر ان العهد لا ينعقد إلا باللفظ، والاحوط وجوباً أن يلتزم بالعهد ويفي به حتى لو لم يكن باللفظ أصلاً بل كان فقط نية وقصداً بدون لفظ.
مسألة (157) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر، جاز له أن يقوّم ما يملكه ويتصدق بقيمته شيئاً فشيئاً حتى يوفي .

والحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الأول والآخر والظاهر والباطن
والله اكبر الله اكبر الله اكبر , اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرج آل بيت محمد
تم في ليلة الجمعة
28/ذي الحجة/ 1432هـ
25/11/2011م








المحتويات
كتاب الطلاق..............................................................................................5
الطلاق......................................................................................................7
أقسام الطلاق.............................................................................................19
كتاب الخلع والمباراة.....................................................................................53
الـخـلـع....................................................................................................55
المـبـاراة....................................................................................................67
كتاب الظهار.............................................................................................69
الـظِـهـار...................................................................................................71
كتاب الإيلاء.............................................................................................77
الإيــلاء....................................................................................................79
كتاب اللعان.............................................................................................83
الِّلِعان......................................................................................................85
كتاب الأيمان والنذور والعهود..........................................................................89
اليمين......................................................................................................91
الـنـذر.....................................................................................................99
الـعـهـد...................................................................................................107
المحتويات.................................................................................................109









طبع بموافقة المركز الإعلامي لمكتب
سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى
السـيـد الصرخي الحســني (دام ظله)

 www.al-hasany.net
www.al-hasany.com
www.facebook/alsrkhy.alhasany
www.twitter.com/AnsrIraq
E-mail:alhasanimahmood@yahoo.com

3


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق